بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون ال ...
المادة (1) : يتمتع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ا ...
المادة (2) : يختص الصندوق، بما يأتي:
(أ) تقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) عوائ ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة السيد الأستاذ/ ممتاز السعيد - مستشار وزير المالية، وعضوية كل ...
المادة (5) : يضع مجلس إدارة الصندوق القواعد والإجراءات المنظمة لتقديم القروض طبقًا لحكم المادة ...
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، عل ...
المادة (8) : يصدر بتحديد بدلات حضور جلسات مجلس ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون ...
المادة (10) : يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة ال ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء