بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لمد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر هذا الاتفاق في اليوم ...... من شهر ...... سنة ...... بمعرفة وفيما بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة")، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1976 (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة").
تقرر الآتي
حيث إن وزير الصناعة أبرم اتفاقية الامتياز البترولية المؤرخة في 25 سبتمبر 1963 والصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963،
وحيث إنه تم تحويل أجزاء من المنطقة التي تغطيها اتفاقية امتياز الصحراء الغربية إلى عقود تنمية وذلك وفقا للمادة العاشرة من اتفاقية الامتياز البترولية،
وحيث إنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح حائزي اتفاقية الامتياز الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 هم الهيئة في عقد تنمية أبو قير طبقا للمادة الرابعة عشرة، وآي بي أر ترانس أويل كوربوريشن في عقد تنمية يدما/ العلمين وأباتشي أم بركة في عقد تنمية أم بركة طبقا للمادة الرابعة والأربعين منها.
وحيث إنه تم تعديل القانون رقم 155 لسنة 1963 فيما يخص عقد تنمية أم بركة لشركة أباتشي أم بركة كوربوريشن أل دي سي بموجب القانون رقم 87 لسنة 2003 وأيضا تم تعديله فيما يخص عقد تنمية يدما/ العلمين لشركة آي بي أر ترانس أويل كوربوريشن بموجب القانون رقم 172 لسنة 2005،
وحيث إن الهيئة هي الحائزة لمنطقة أبو قير وميناء الحمراء وخط 12 بوصة (العلمين/ الحمراء) الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 1963 والذي سوف ينتهي في 24/9/2008،
وحيث إن الطرفين يرغبا في مد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963،
وحيث إن (الحكومة) توافق على قيام (الهيئة) بالاستمرار في البحث عن البترول واستغلاله في المنطقة،
وحيث إنه يجوز لوزير البترول وفقا للقانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم مع (الهيئة) هذا الاتفاق.
لذلك، فقد اتفق الطرفان على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لمد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية في منطقة أبو قير وميناء الحمراء وخط 12 بوصة (العلمين الحمراء) لمدة عشرين سنة اعتبارا من 25/9/2008 وذلك وفقا للشروط والأحكام المقررة بتلك الاتفاقية وطبقا للإحداثيات المبينة بالملاحق المرفقة.
المادة (1) : مد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية لمدة عشرين (20) عاما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهائها.
المادة (2) : تسري جميع الأحكام والشروط الواردة باتفاقية الامتياز البترولية الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 خلال المدة المشار إليها بالمادة الأولى بعاليه على منطقة أبو قير وميناء الحمراء وخط 12 بوصة (العلمين/ الحمراء) الموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق رقم (أ - 1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق رقم (ب - 1).
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها:.......................
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها:...........................
التاريخ:.........................
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية