بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 241 لسنة 1953
تنص المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على ما يأتي:
يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير وثلاثة يمثلون ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين.
"ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة".
وبتاريخ 17/11/1952 وتنفيذا لحكم المادة سالفة الذكر أعلن وزير الزراعة أن الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل الزراعي مبلغ 180 مليما للرجل ومائة مليم للولد والمرأة والبنت والحكمة التي حدت بالمشروع إلى وضع قواعد لتحديد هذا الأجر هو حماية العامل الذي يشتغل بالزراعة في علاقته بالمالك.
على أن هناك قوانين خاصة كقانون مقاومة الآفات الزراعية تنظم طريقة أخرى لتحديد أجور العمال الذين يكلفون بالقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القوانين وهي أعمال يقصد بها دفع أخطار عامة قد تلحق بالزراعة أو الصحة أو غيرها, والسلطات العامة هي التي تتولى تكليفهم بهذه الأعمال.
لذلك رؤى إضافة التعديل المرفق متضمنا تحفظا واردا على القاعدة العامة في تحديد أجور العمال الزراعيين, ويترك للقوانين الخاصة المشار إليها منطقة نفاذها وللسلطات ذات الشأن بمقتضاها أن تحدد أجور العمال وفقا لها دون تقييد بإجراءات القاعدة العامة أو حدودها.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فقرة ثالثة نصها:
"ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة. فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقا لهذه القوانين".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت