بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال 1406هـ الموافق 3 من يوليه 1986م، وعلى المادة 138 من الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه،
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 18 مكررا نصها التالي:-
مادة (18) مكررا
((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة.
ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة)).
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:-
((وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة)).
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت