بشأن نظام صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
المادة (1) : يعتبر صندوق استثمار الودائع والتامينات هيئة عامة ذات شخصية ...
المادة (2) : يختص الصندوق بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار وله في ...
المادة (3) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضويته كل من:
ـــ نائب رئيس مجلس إدارة الصند ...
المادة (4) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق، وهو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارا ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيس المجلس أو إذا طلب نصف أعضاء مج ...
المادة (6) : تحدد أختصاصات نائب رئيس مجس ا ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ولكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه حق التوقيع ع ...
المادة (8) : تتكون موارد الصندوق مما يودع لديه من الأموال المتاحة للاستثمار من المصادر الآتية:
(1) فائض أموال ا ...
المادة (9) : يحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق سعر الفائدة المستحقة على إيداع المبالغ الو ...
المادة (10) : يصدر الصندوق صكوكا بقيمة ودائه الجهات المشار اليها في المادة (8) من هذا القرار عدا شهادات ...
المادة (11) : يتحمل الصندوق تكاليف وأعباء إص ...
المادة (12) : تلتزم الجهات المشار اليها في المادة (8) بإيداع فائض أموالها الموجه للاستثمار في الصندوق ولا يجوز ل ...
المادة (13) : يلتزم الصندوق بأن يودع في نهاية كل سنة مالية لحساب الجهات المشار الي ...
المادة (14) : يجوز لهيئات الادخار وتجميع الأموال المنصوص عليها في المادة (8) استرداد قيمة الصكوك التي تصدر لصالحه ...
المادة (15) : يكون للصندوق موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع ...
المادة (16) : يسري على العاملين بالصندوق قواعد و ...
المادة (17) : تؤول الى الصندوق التزامات صندوق الاستثمار المنشأ للقانون رقم 45 لسنة 1966 وذلك بالنسبة للجهات الآتي ...
المادة (18) : تصدر اللائحة التنفيذية لل ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية