بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.
وعلى المواد 26، 74، 155، 178 من الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية.
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه مادة برقم 15 مكررا نصها كالتالي:
"تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص".
المادة (2) : دون إخلال بالأسباب المقررة لانتهاء الخدمة يستمر الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بذات درجاتهم لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يحدد مجلس الوزراء مواعيد أقرب.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه النص التالي:
"تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
1- الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
3- الإحالة إلى التقاعد.
4- الفصل بقرار تأديبي.
5- العزل بقرار من مجلس الوزراء.
وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال ستين يوما من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن أمام القضاء, ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل, ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة.
6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين, أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين كل ذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
10- الوفاة.
المادة (4) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:
"ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي".
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت