بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 6 فقرة أخيرة، 7 من القانون رقم 30 لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق حول الأمور التالية:
1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة - بموجب الاتفاقات أو العرف - سببا أساسيا في التعاقد.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو كانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة (2)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئا معدا للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات مع علمه بغشها أو بفسادها.
2- كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد يعلم أنها تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو كافة المواد التي تستعمل في الغش من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ولا يعفي البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها ما لم يكن شراؤه إياها بحالتها، ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك.
مادة (6) فقرة أخيرة:
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه الفقرات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (7)
يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين 1، 2 ويحكم بمصادرة المواد او العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة أحكام المادة 2.
المادة (2) : تلغى المادة (3) من القانون رقم 20 لسنة 1976 المشار إليه.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت