بشأن منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الاميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ - الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.
وعلى المادتين 146 و155 من الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكرين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولدين بعد انتهاء الخدمة.
وعلى المراسيم بالقوانين الصادرة بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة للسنة المالية 89/ 1990.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
المادة (1) : يمنح الكويتيين العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي :
- الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية ، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 25% من اول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على أن يجبر الكسر إلي واحد صحيح.
المادة (2) : تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد ، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
المادة (3) : تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مقدارها 30 دينارا شهريا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (4) : يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدة مقدراها 30 دينارا لكل منهم.
المادة (5) : يعمل بأحكام المواد السابقة دون إخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
المادة (6) : يؤذن للحكومة في إن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون ، وذلك بعد إن تستبعد منه وفورات الباب الأول من ميزانيات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها في صرف هذه الزيادة لموظفيها.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول مارس 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت