بشأن منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 27 من رمضان سنة 1410هـ الموافق 22 من أبريل سنة 1990م بإنشاء المجلس الوطني،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،
وعلى اقتراح المجلس الوطني،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي:
1- الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 25% من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
2- الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
3- الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 25% منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليهم نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية إن وجدوا.
المادة (2) : تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
المادة (3) : تمنح زيادة تعادل 15% من قيمة المعاشات التقاعدية المقررة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما والتي استحقت حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون وتضاف إليها زيادة عن الأولاد، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط وفي الحدود التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (4) : يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدة الشهرية بنسبة 50% من هذه المساعدة لكل منهم.
المادة (5) : يعمل بأحكام المواد السابقة دون إخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
المادة (6) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون، وذلك بعد أن تستبعد منه وفورات الباب الأول من ميزانيات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها في صرف هذه الزيادة لموظفيها.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1992، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت