بشأن إضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن تظلم موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79، 125، 134، 225، 287، 339 لسنة 1952 والقوانين أرقام 91، 134، 142 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 260 لسنة 1953
تقضي المادة 15 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين في وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري بامتحان كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي كما قضت المادة 17 بجواز الاستغناء عن الامتحان التحريري في حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/8/1952 ومن بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة وأن ديوان الموظفين هو الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها ثم إجراء الامتحانات التحريرية والشخصية وإخطار الوزارات والمصالح بالصالحين للتعيين بحسب درجة الأسبقية في الامتحان.
ولما كانت وزارة الأشغال قد درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجي كليات الهندسة بالكادر الفني العالي على أساس المؤهلات العلمية وبتفضيل الحاصلين على درجة ممتاز - فجيد جدا - فجيد فأوائل المقبولين فقد اعترض ديوان الموظفين على التعيينات التي تمت أخيرا بالوزارة وطلب إلى الوزارة عدم التعيين في هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية وعمل الامتحان التحريري والاختبار الشخصي وإخطار الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين.
ولما كانت المصلحة قد تدعو إلى العدول عن الامتحان بنوعيه التحريري والشفوي اكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التي حصل عليها المرشح.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشفوي في الحالتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة 17 إذا التزم في تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج.
وأتشرف بعرض هذا المشروع - مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 17 مكررا بالنص الآتي:
مادة 17 مكررا - يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت