بشأن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقوانين أرقام 94 و134 و142 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 261 لسنة 1953
اتجهت أنظار الأقطار الشرقية في أبان نهضتها إلى مصر تستعين برجالها وخبرائها في مختلف النواحي للعمل بها في كثير من المرافق فأجازت الحكومة إعارة الموظفين إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية توثيقا للصلات بين مصر وبين الدول الصديقة التي تحتاج إلى الإفادة من خبرة الموظفين المصريين في نهضتها الحديثة.
ولقد كان التعليم أبرز مكان ظهر فيه المصريون الذين ندبوا إلى الأقطار الشرقية التي عملت على نشر التعليم بين أبنائها على نهج النظم المصرية واستغنت بذلك عن الأساتذة الأجانب وبخاصة بعد أن اتسع نطاق التعليم الجامعي في مصر وتعددت فروع الاختصاص فيه.
وقد اتجهت نية الدول الأجنبية إلى الاستمرار في استعارة الموظفين المصريين المنتدبين بها لقيامهم بأعباء وظائف رئيسية بتلك الدول.
غير أنه بعد تعديل الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 إذ تنص على أنه لا يجوز أن يعار الموظف لمدة تزيد على أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية ويؤذن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد - أصبح من المتعذر استمرار إعارة الموظفين المصريين للدول الأخرى لمدة تزيد على أربع سنوات.
لذلك رؤى تعديل هذه الفقرة بحيث تجوز إعارة الموظفين المصريين للدول الأخرى لمدة تزيد على أربع سنوات أسوة بالهيئات الدولية توثيقا للعلاقات بين مصر وتلك الدول.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي:
مادة 51 (فقرة رابعة) ولا يجوز أن يعار الموظف لمدة تزيد على أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية أو الحكومات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت