تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986م. وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر. ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.
المادة (2) : للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح. ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال مسئولا أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشئون الجهة التي يتولى إدارتها.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة. وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة. كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات إحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وللمجلس أن يشكل لجانا مشتركة من الجهات المعنية تكون لها سلطة إصدار قرارات تنفيذية في الأمور التي يحددها وفقا للقواعد التي يقررها.
المادة (4) : يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء أو إلى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين أو اللوائح إلى لجنة وزارية أو أحد الوزراء. كما يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو وزير من أعضائها أو إلى لجنة فرعية منها يرأسها أحد الوزراء.
المادة (5) : للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين ويرفع المحافظ تقريرا سنويا إلى الوزير عن مباشرة هذه الاختصاصات في دائرة المحافظة، كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى: أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ب- رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له. ج- مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التي يشرف عليها أو رؤسائها أو مديريها.
المادة (6) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وبعد موافقة الوزير المختص أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو لجنة فرعية من أعضائه. كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نائبه أو المدير العام أو أحد نواب المدير العام في بعض اختصاصاته.
المادة (7) : يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد، وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات.
المادة (8) : يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقا للبندين (أ، ب) من المادة (5) أو المادة (7) من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل. ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.
المادة (9) : يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة، ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها. ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقا للمواد السابقة مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.
المادة (10) : في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات. فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها. كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.
المادة (11) : يجوز التفويض بالتوقيع من: أ- الوزير إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ب- وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد أو من يليه في الدرجة. ج- رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها إلى أحد نوابه أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين. د- رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو أحد نوابه إلى مديرها أو أحد نواب المدير العام. ولا يسري هذا التفويض على توقيع القرارات أو الوثائق التي يتطلب الأمر عرضها على جهات أعلى.
المادة (12) : يلغى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986، والمادتان (6 و7) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن