بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك فى التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين فى الخارج ومن فى حكمهم .
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2- فقرة ثانية) و(3) و(8- البندين 2 و3) من القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه النصوص الآتية:-
المادة (2- فقرة ثانية):
ويجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما. ويحدد القرار الشروط والقواعد الخاصة بذلك.
المادة (3):
تسري على المؤمن عليهم الذين يتم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في البند (2) من المادة (19) من القانون المذكور أيا كانت الجهة التي عمل فيها المؤمن عليه.
المادة (8- البندين 2 و3):
2- مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91 و92) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
3- حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/5/1993.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت