بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
المادة (1) : يدمج الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية, في الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية, وتع ...
المادة (2) : تختص الهيئة المذكورة بما يأتي:
(1) رسم السياسة العامة لاستصلاح الأراضي البور والصحراوية، واستزراعه ...
المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها, الاستعانة بأهل الخبرة مصريين وأجانب, في جميع المجالات التي تدخل في اخ ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الهيئة، على النحو التالي:
- رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة ل ...
المادة (4) : يكون للهيئة مديراً تنفيذياً يصدر بتعيينه قرار من رئيس م ...
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد ...
المادة (6) : تتخذ الإجراءات اللازمة لتحل وزارة المالية، محل الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وا ...
المادة (7) : تحل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، محل الجهاز ...
المادة (8) : ينقل العاملون بالجهاز التنفيذي للمشرعات الصحراوية، إلى الهيئة العامة ل ...
المادة (9) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2428 لسنة 1971 الم ...
المادة (10) : يستمر العمل باللوائح المعمول بها حال ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية