بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 280 لسنة 1953
صدر القانون رقم 252 لسنة 1953 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية - ونصت المادة الأولى منه على تعديل بعض المواد من بينها المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد ترتب على المادة المذكورة إيراد أحكام جديدة من شأنها أن يكون لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظرا لدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات بالشروط المبينة بذلك التعديل.
وقد ترتب على تعديل المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية بالكيفية المشار إليها بالقانون رقم 252 لسنة 1953 أن ألغيت الأحكام التي كانت واردة بتلك المادة قبل تعديلها مع أنه لا غنى عن تلك الأحكام ولم يقصد المشرع إلغاءها بل قصد إضافة أحكام جديدة بإضافة مادة جديدة وبقاء المادة 325 القديمة على حالها وقد نص صراحة على ذلك المشروع المقدم أصلا لمجلس الدولة.
ولما كان من المتعين تحقيقا للغرض المقصود تعديل المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة نصها كما كان أولا قبل صدور القانون رقم 252 لسنة 1953 وإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 325 مكررا تتضمن الأحكام الجديدة.
فقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة باستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تعدل المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على الوجه الآتي:
"مادة 325 - يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 325 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يكون نصها كالآتي:
"مادة 325 مكرراً - لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشاً.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت