تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بتاريخ 15/4/1994 قامت دولة الكويت بالتوقيع اتفاقية إنشاء منظمة التجارية العالمية WTO والمرفقات 1و2 و3 التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وعلى الوثيقة الختامية المنضمة نتائج جولة أورجواي وهي الجولة الثامنة لمنظمات الجات، حيث انبثق عنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية " TRIPS" وتم إصدار القانون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية. وقد جاء انضمام دولة الكويت لهذه المنظمة سداً لحاجة ملحة لنمو العلاقات التجارية لكون العالم أصبح قرية صغيرة وأن ثورة الاتصالات اختصرت المسافات بين الدول، وأن العصر الحالي هو عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وأنه يمكن من خلال الدخول للأسواق العالمية تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وأن في الانضمام للمنظمات الدولية المفتاح إلى الحصول على التسهيلات التجارية وتذليل العقبات والحواجز الجمركية من خلال فتح الأسواق العالمية. واتفاقاً مع ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ليتوافق مع أحكام الملحق (1) ج لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الملحق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ). وقد جاءت المادة الأولى خاصة على استبدال نصوص المواد 2، 12، 13، 23، 42، 1 ، 2 ، 43، 46، /1 من القانون رقم 4 لسنة 1962 بنصوص المشروع المرافق. وقد جاء نص المادة (2) والمتعلق بالحالات التي لا يجوز فيها منح براءات الاختراع مفصلاً هذه الحالات بدلاً من ادغامها فى البند (2) من القانون القائم وجعلها بصفة عامة الاختراعات الكيميائية والغذائية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية، بأن قرر لها (4) فقرات إعمالاً لحكم المادة (27) من الاتفاقية. وبالنسبة للمادة (12) والخاصة بمدة براءة الاختراع فقد زيدت المدة من خمسة عشر عاماً إلى عشرين عاماً إعمالاً لحكم المادة (33) من الاتفاقية وأكد النص على التزام صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الأخيرة من انتهاء كل أربع سنوات. أما فيما يتعلق بالبراءات المسجلة في دولة أخري ويرغب في تسجيلها بالكويت فإن مدة الحماية تكون هى المدة المتبقية لهذه البراءات في الدولة المسجلة لديها. وبالنسبة للمادة (13) فقد أعيد تقييم رسوم تقديم طلب براءة الإخفاء يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه بعد أن كان القرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد ( وزير التجارة والصناعة) تخفيفاً للإجراءات. وبالنسبة للمادة (23) فقد قضت بأن منح براءة الاختراع يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه بعد أن كان القرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد (وزير التجارة والصناعة) تخفيفا للإجراءات. وبالنسبة للمادة (42) فقرة أولى وثانية فقد مدت مدة الحماية على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات بدلاً من خمسة تبدأ من تاريخ طلب التسجيل، وأجازت مدها لخمس سنوات من الشهر التالي لانتهاء مدتها بناء على وطلب من المالك. وقد فرقت المادة (43) بين رسوم التسجيل لأول مرة والرسوم في حالة التجديد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. وقد شددت المادة (46) فقرة أولى العقوبة في الحالات المنصوص عليها بالمادة وهى متعلقة بتقليد البراءة أو الرسم أو عرضها للبيع أو وضعها على منتجات ليس له الحق فيها فرفعت العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين ديناراً إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحداهما. وقد جاءت المادة الثانية من المشروع لتغيير بعض التعريفات الواردة في القانون أينما وجدت تعميماً للتحديث. فاستبدلت عبارة " إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بعبارة مراقبة العلامات التجارية وذلك تحديداً للمسمى الوظيفي المستخدم لهذه الإدارة واستبدال عبارة " وزير التجارة والصناعة " بعبارة " وزير المالية والاقتصاد " حيث إن الوزير المختص طبقاً للقانون هو وزير التجارة والصناعة. وأضافت المادة الثالثة بنداً جديداً للمادة (33/ تحت رقم (د) وهي حالات انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع وقد تضمن البند الجديد بالإضافة إلى البنود القائمة حالة عدم تقديم صاحب البراءة طلب تجديد مدة الحماية أو عدم دفع رسم التجديد المحدد بالمادة (13) من القانون. كما أضافت المادة الثالثة فصلاً جديداً هو " الفصل السادس "تحت عنوان في براءات نموذج المنفعة. ونموذج المنفعة هو تطوير الاختراع قائم بالفعل دون أن يصل إلى مرتبة المنتج الجديد الذي يحصل على براءة الاختراع حيث لا تتوافر فيه جميع العناصر اللازمة للحصول على البراءة. ولذلك يخضع لأحكام تختلف عن أحكام براءة الاختراع. وقد وضعت المادة (34) مكرر تعريفاً لنموذج المنفعة فقضت بأنه طلب يتضمن حلاً فنياً جديداً في الشكل أو التكوين لاختراع قائم بالفعل أو لأحد أجزائه مما يستخدم تجارياً. وأجاز النص تحويل نموذج المنفعة إلى براءة اختراع عند توافر شروطها. كما أجازت لطالب البراءة تحويل طلبه إلى النموذج منفعة إذا لم تتوافر فيه شروط براءة الاختراع. وبالنسبة للمادة (34) مكرر (أ) فقد ناطت بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وحددت مدة حماية نموذج المنفعة بسبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب. وبالنسبة للمادة (34) (ب) فقد ترك القانون تحديد رسوم التسجيل للائحة التنفيذية وكذلك تحديد فئاتها، وإجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات المطلوبة والتظلمات والبت فيها. وقد تناولت المادة الرابعة إضافة فقرة إلى نهاية عنوان الباب الثاني من القانون رقم 4 لسنة 1962 بعنوان ( والدوائر المتكاملة ) كذلك إضافة هذه العبارة لعبارة ( الرسوم والنماذج الصناعية ) أينما وردت في القانون وذلك إعمالاً لأحكام المادة (35) من الاتفاقية. وإضافة عبارة ( أو نموذج منفعة ) إلى المواد ( 46، 47، 49، 50، 51 ) ملحقة بالعبارة الدالة على براءة الاختراع. وناطت المادة الخامسة بالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون، ونشره في الجريدة الرسمية. ولما كان القانون هو أداة الدولة لتحقيق ما يتطلبه المجتمع وصالح المواطنين وبالتالي فقد حرص الدستور الكويتي على أن لا يتعطل إصدار القوانين، حتى في حالة غياب مجلس الأمة فيما بين أدوار الانعقاد، أو عند حله، فأجاز في المادة 71 منه إصدار مراسيم لها قوة القانون، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية وذلك مراعاة لمصلحة البلاد العليا في مواجهة هذه الأمور عند توافر الضرورة التي تقتضي سرعة معالجتها. ولما كانت مصلحة الدولة تستوجب الإسراع في إصدار تشريع يعالج ( تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ) على نحو لا يحتمل التأخير - نظراً لما يتطلبه هذا الموضوع من سرعة الإنجاز، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق تحقيقاً للمصلحة العامة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و12 و13 و23 و42 فقرة أولى وثانية، 43، 46 فقرة أولى من القانون رقم 4 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية: مادة (2): لا تمنح براءات الاختراع عما يأتي: 1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب والنظام العام. 2- الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي. 3- مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب. 4- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات. 5- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق. مادة (12) مدة براءة الاختراع عشرون سنة - تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الأخيرة من انتهاء كل أربع سنوات. وفيما يتعلق بالبراءات التي تمت تسجيلها في دول أخرى ويراد تسجيلها في دولة الكويت، فإن مدة حمايتها تكون هى المدة المتبقية لهذه البراءات في الدول المسجلة لديها. مادة (13) يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولا ترد هذه الرسوم في جميع الأحوال. مادة (23): منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية. مادة (42) فقرة أولى وثانية: مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات من تاريخ طلب التسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل. ويمكن أن تستثمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية هذا القانون. مادة (43): يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد بدفع رسم تحدده تلك اللائحة. ولا يرد هذا الرسم في جميع الأحوال. مادة (46) فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
المادة (2) : تستبدل عبارة إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية، بعبارة "مراقبة العلامات التجارية" وعبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "وزير المالية والاقتصاد" وعبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "وزير المالية والاقتصاد" أينما وردت تلك العبارات في القانون رقم 4 لسنة 1962 المشير إليه.
المادة (3) : يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة: (33) وفصل جديد تحت عبارة (الفصل السادس) إلى الباب الأول من القانون رقم 4 لسنة 1962 المشار إليه بعنوان "في براءات نموذج المنفعة" يتكون من ثلاثة مواد بأرقام 34 مكرر و 34 مكرر (أ) و34 مكرر (ب)، نصوصها كالتالي: مادة (33) بند (د): عدم تقديم صاحب البراءة طلب تجديد مدة الحماية أو عدم دفع رسم التجديد المحدد بالمادة (13). الفصل السادس في براءة نموذج المنفعة مادة (34) مكرر: تمنح براءة نموذج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلا فنياً جديداً في الشكل أو التكوين لمعدات أو وسائل أو أدوات أو أجزائها وغير مما يستخدم في الاستعمال التجاري. ولمقدم الطلب تحويله إلى براءة اختراع إذا توافرت شروطه, كما يحق لطالب البراءة تحويل طلبه إلى نموذج منفعة ويعتد في الحالتين بتاريخ تقديم الطلب الأصلي. مادة (34) مكرر (أ): مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. مادة (34) مكرر (ب): بفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة،كما يفرض رسم سنوي من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم . كما تحدد إجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها بها ومواعيد البت في هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ومقدار الرسوم المستحقة.
المادة (4) : تضاف إلى نهاية عنوان الباب الثاني من القانون رقم 4 لسنة 1962 المشار إليه عبارة ( والدوائر المتكاملة )، كما تضاف هذه العبارة في كل مادة من مواد القانون المذكور ورد بها عبارة ( الرسوم والنماذج الصناعية ). كما تضاف عبارة ( أو نموذج منفعة ) إلى المواد (46) بعد عبارة ( براءة اختراع ) و(47) بعد عبارة ( براءة الاختراع )، وبعد عبارة ( تسجيل الاختراع ) و (50) بعد عبارة ( براءة اختراع )، والمادة (51) بعد عبارة ( استخدام الاختراع ) ، وعبارة ( نماذج المنفعة ) إلى المادة (49) بعد عبارة ( الحماية المؤقتة للاختراعات ).
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة. صدر بقصر بيان في: 10 صفر 1420 هـ الموافق: 25 مايو 1999م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن