تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لقد صدر المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور لقد صدر المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور منذ أكثر من ثلاثة وعشرون عاما, ونظرا لتزايد الحوادث الناجمة عن الجرائم المرورية وما يترتب على ذلك من إضرار في الأرواح والممتلكات ونظرا للتوسع في شبكة الطرق السريعة وظهور أنماط جديدة من السلوك, وكذا ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون المرور خاصة ما يتعلق منها بالعقوبات المقررة لبعض الجرائم المرورية من عدم ردع هذه العقوبات لمرتكبي الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون وتفاوت العقوبات المقررة رغم جسامة الجرائم فضلا عن الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للمرور في تحصيل المبالغ عن المخالفات والجرائم المرورية. ولذلك فقد تم تعديل نص المادة (10) بقصد إلزام مالك المركبة بالمبادرة إلى إبلاغ إدارة المرور التي أصدرت إجازة تسيير المركبة بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه خلال عشرة أيام وبوجوب الإبلاغ عن فقد أو تلف إجازة تسيير المركبة خلال عشرة أيام وبضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة في حالة الرغبة في تغيير الغرض من استعمال أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه اختلاف بيانات الإجازة. كما تم تعديل المادة (24) إذ أن سحب رخصة السوق كان جوازياً وفى حالات محددة وحتى يكون هذا السحب ملزما في الحالات التي تؤثر في الأرواح والممتلكات فقد أضاف التعديل لهذه المادة حكما يجعل سحب رخصة السوق وجوبيا في هذه الحالات. كما رؤى تعديل المادة (26) بما يسمح بتكليف أجهزة أخرى بالوزارة لتنفيذ أحكامها. وإزاء ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه من أن العقوبات المقررة لم تكن رادعة بالقدر المستهدف فقد رؤى تشديد العقوبات الواردة بالباب الخامس من قانون المرور وذلك برفع العقوبات المالية - الغرامة - وزيادة النصاب المقرر للصلح والمنصوص عليها بالمواد من (33- 41). ونظرا لإفراد نص خاص لجريمة تجاوز الإشارة الحمراء أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة (33مكررا) لما لهما من عواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات فقد كان لزاما إضافة هذه المادة إلى نص المادة (42) لتدخل ضمن الجرائم التي تجيز السحب الإداري لرخصة السوق وإجازة تسيير المركبة. وإزاء الصعوبات التي قد تواجه المختصين بالمرور في نقل المركبات المخالفة إلى الأماكن المعدة للحجز لضعف الإمكانات أو لأي أسباب أخرى فقد أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (43) تجيز إسناد عملية سحب أو رفع المركبات إلى جهات خارج الوزارة لقاء رسم يتم تحصيله وفقا لقواعد وشروط معينة. وتناول التعديل أيضا إضافة أفعال جديدة إلى نص المادة (44) نظرا لجسامتها وخطورتها على الأرواح والممتلكات بما يسمح لرجال الشرطة القبض على مرتكبيها. ولما كانت المادة (45) تتضمن حكمين أحدهما يتعلق بواجبات الإدارة العامة للمرور والثاني خاص بإنشاء المجلس الأعلى للمرور فقد رؤى أنه من الأفضل إفراد نص خاص لكل حكم ومن ثم خصصت المادة (45) للحكم الأول الخاص بواجبات الإدارة العامة للمرور وأفردت مادة (45 مكررا ) لتنظيم إنشاء المجلس الأعلى للمرور وكيفية تشكيله واختصاصاته. ونتيجة لما ظهر من التطبيق العملي لأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه من ضرورة إضافة أحكام جديدة لمواجهة المستجدات والمتغيرات في مجال المرور لذلك رؤى إضافة المادتين ( 10 مكررا ), (42 مكررا ) حيث حظرت المادة ( 10 مكررا ) على ورش إصلاح السيارات قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية لمنع مستعملي السيارات الذين يتسببون في ارتكاب الحادث من الفرار قبل ان تقع عين عليه هربا من العقاب. أما المادة (42 مكررا ) فقد استحدثت العمل بنظام نقاط المخالفات المرورية لمواجهة التجاوزات وضبط حركة المرور بالحسم والردع المطلوبين. كما رؤى إضافة مادة جديدة تقضي باستبدال عبارة (رخصة سوق ) بعبارة ( رخصة قيادة ) وعبارة ( إجازة تسيير مركبة ) بعبارتي ( ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة ) وعبارة رجال الشرطة بعبارة رجال الشرطة والمرور أينما وجدت بالمرسوم بالقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية اكتفاء بعبارة رجال الشرطة باعتبار أن رجال المرور جزءا منهم. وتحقيقا للمرونة في ممارسة الوزير للاختصاصات المخولة له بمقتضى أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه فقد أضيفت مادة تجيز للوزير تفويض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام هذا المرسوم بقانون. من أجل ذلك اعد المرسوم بقانون المرافق نظرا لأن المصلحة العامة توجب سرعة إصداره لمواجهة ما كشف عنه التطبيق العملي من ضرورة المبادرة في إعادة النظر في أحكام المرسوم بقانون المذكور لمواجهة الزيادة المستمرة في المخالفات المرورية وما يترتب عليها من حوادث وإضرار بالأرواح والممتلكات وضرورة مواجهاتها بصورة حاسمة وسريعة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 10, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنصوص التالية: مادة (10) يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلات الإدارة العامة للمرور, أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل, فإذا وجد الترخيص الأصلي وجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. مادة (24) تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية: 1- تجاوز الإشارة الحمراء. 2- القيادة عكس اتجاه السير. 3- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويجوز سحب الرخصة إذا ارتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر. وفي جميع الأحوال لا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة اشهر من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة (16). مادة (26) تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها, ولهذه الإدارةتنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة. مادة (33) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. 4- مخالفة أحكام المادة (29) من هذا القانون. 5- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو تجديد أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها. 7- قيادة مركبة عكس اتجاه السير. مادة (34) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول. 2- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 3- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 4- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 5- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 6- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها (فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 7- قيام مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها بتسليمها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أ بدون رخصة سوق. مادة( 35) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1 قيادة مركبة آلية دون علم أو مرافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها. 2- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 3- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 4- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 5- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 6- قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز له قيادتها أو انتهت مدة سريانها أو لفقده أحد شروط الحصول عليها. 7- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها. 8- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. 9- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له. 10- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا مما يجب ضبطها والحكم بمصادرتها. 11- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات الإرشادية للمرور أو تغيير معاملها أو أماكنها أو اتجاهاتها. 12- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف أو الطرق المخصصة للمشاة. 13- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول. 14- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 15- مخالفة أي حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون. 16- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق. مادة (36) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قبول ركاب يزيدون على الحد الأقصى لعدد الركاب المصرح بقبولهم أو الامتناع عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا يزيد على المقرر بالنسبة لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص). 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها وقيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة السوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية 5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة. 6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 7- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطريق العام أو على جوانبه. 8- تعتيم زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك 9- عدم ربط حزام الأمان. 10- الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. مادة (37) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا نزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أو قواعد المرور وآدابه. مادة (38) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الفعل وفاة أو إصابة أو إتلاف ممتلكات خاصة أو عامة وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق لمدة سنة. وفى حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات. مادة(39) للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. وللمحكمة في حالة العود أن تأمر بزيادة مدة السحب على إلا تجاوز ثلاث سنوات. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض المضرور عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته بالقدر الذي يكون جابرا للضرر إذا ما طلب منها ذلك. مادة (40) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (38, 39) من هذا القانون تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود. مادة (41) يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 والفقرة الأولى من المادة 33مكرر، 34, 35, 36, 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إذا دفع تسعون دينارا في حالة مخالفة حكم المادة (33)، ومائة دينار في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة (33 مكررا) وخمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة المادة (34)، وأربعين دينارا في حالة مخالفة حكم المادة (35) وعشرين دينارا في حالة مخالفة حكم المادة (36)، وخمسة عشر دينارا في حالة مخالفة حكم المادة (37). ويكون السداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته, ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها فيما عدا إدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية. ومن يتخلف عن السداد في الموعد المحدد يكون مبلغ الصلح بالنسبة له مساويا للحد الأدنى للغرامة المقررة للفعل. ويجوز رفض الصلح إذا رؤى من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته ما يبرر ذلك. مادة (42) يجوز سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة اشهر إذا ارتكب المتهم إحدى الأفعال الآتية: 1- أي مخالفة منصوص عليها في أي من المواد (33, 33 مكررا, 34, 38) من هذا القانون. 2- أي مخالفة منصوص عليها في أي من المادتين (35, 36) أكثر من مرة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق. 3- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 4- القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن الحادث المركبات الآلية. وفى هذه الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث, وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سمعا أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية, فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة (43) تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز, وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها. مادة (44) يجوز أي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق. 2- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها ما لم يقدم المتهم مستندا مقنعا باسمه ومحل إقامته وعمله في الكويت. 3- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 4- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته. 5- السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 6- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة احد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من احد رجال الشرطة. 7- تجاوز إشارة المرور الحمراء. 8- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. ويسرى على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مادة(45) تتولى الإدارة العامة للمرور تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67/76 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (10مكررا، 33مكررا، 42 مكررا) نصوصها كالآتي: مادة (10) مكررا مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 المشار إليه. يحظر على ورش إصلاح السيارات قبول إجراء أية إصلاحات بالسيارة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد أن يقدم مالك السيارة إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية هذه الجهة ومقرها ونظام وإجراءات العمل بها. مادة (33) مكررا مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر, وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الحمراء أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. فإذا نتج عن الأفعال السابقة وفاة أو إصابة بليغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا نزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاثة سنوات إذا اقترنت هذه الأفعال بقيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. مادة (42) مكررا مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24, 42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخص القيادة لمدة لا تزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في القانون, ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم. مادة (45) مكرر ينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص. 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور. 3- ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير أو رئيس الجهة. - وزارة المواصلات - وزارة الأشغال العامة - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التربية - وزارة الإعلام - الإدارة العامة للجمارك - بلدية الكويت - شركة النقل العام الكويتية 4- أربعة من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة في هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية. ويختص المجلس الأعلى للمرور بالآتي: أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د-إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد إقرارها من وزير الداخلية ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه يصدر بها قرارا من رئيس المجلس. ويكون للمجلس أمانة سر تتولى السكرتارية والأعمال الإدارية للمجلس, ويرأسها أمين سر يختاره رئيس المجلس ويعاونه عدد من العاملين. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة (3) : تستبدل عبارة (رخصة سوق ) بعبارة ( رخصة قيادة ) وعبارة ( إجازة تسيير مركبة ) بعبارتي (ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة ) كما تستبدل عبارة (رجال الشرطة ) بعبارة ( رجال الشرطة والمرور ) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 67/1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1976 في شأن المرور.
المادة (5) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة. صدر بقصر بيان في: 8 ربيع الأول 1420 هـ الموافق: 22 يونيو 1999 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن