بشأن قانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية لسنة 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( شريطة أن تكون القضية خارج المملكة) الواردة في آخرها.
المادة (3) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( والكوارث ) بعد كلمة ( الحوادث ) الواردة في الفقرة (ح) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرات التالية إليها بالنصوص التالية:-
ن- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الأمن البحري والأمن الصحي وحماية البيئة البحرية والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والسلطة ومواجهة أثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
س- تنظيم أنشطة الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية والرقابة عليها، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ع- توفير الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية فيما بين السفن والشواطئ وتنظيمها وتوثيقها والرقابة عليها.
ف- إصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الإقليمية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني أو قضائي عليها.
ص- تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية والبحث عن الأشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والأجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء البند (2) منها.
ثانيا: بإلغاء كلمة ( ثلاثة ) الواردة في البند (4) منها والاستعاضة عنها بكلمة (أربعة).
ثالثا: بإعادة ترقيم البندين (3) و(4)الواردين فيها ليصبحا (2) و(3) على التوالي.
المادة (5) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( نظام الموظفين ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم الإضافية التي تستوفيها السلطة من المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإجراء المصالحة عليها.)
المادة (6) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة المادة (20) إليه بالنص التالي:-
المادة20-
لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير العام أو الموظف المفوض من قبله، ولأي منهما ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتفتيش ودخول أي مكان في الموانئ والسفن وتدقيق المستندات والتحفظ على أي منها.
ثانياً: بإعادة ترقيم المواد ( 20) و(21) و(22) منه لتصبح (21) و( 22) و(23) على التوالي.
التوقيع : على بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم