بشأن قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانــون إلغاء قانون مؤسـسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة الموانئ.
المادة (3) : أ- تحول المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات، إلى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركــــات، وإعلامها بحقهـــا في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة كامل أسهمها، ويشار إليها حيثـما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ).
ب- تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للمؤسسة وتحل محلــها حلولاً قانونيــاً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بــما في ذلــك الاتفاقيات التي كانت المؤسسة طرفاً فيها.
المادة (4) : على الجهات الرسمية المختصة أن تمنح الشركة، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال والأنشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة وفقا لأحكام التشريعات النافذة المفعول.
المادة (5) : يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات، وذلك اعتباراً من تاريخ إعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على أن تبقى الأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تقوم الشركة بوضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
المادة (6) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : على بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم