بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة ...
المادة (1) : تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض في بداية العام القضائي وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات ا ...
المادة (2) : يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية : ...
المادة (3) : تحرر الإقرارات على النموذج المخصص لذلك والذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو ...
المادة (4) : إذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه مب ...
المادة (5) : يجب على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام ...
المادة (6) : يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المبا ...
المادة (7) : تعدل الجهات المختصة بتلقي الإقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشا ...
المادة (8) : تقوم إدارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقي الإقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام الق ...
المادة (9) : يكون لإدارة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها في المادة 6 في هذا ا ...
المادة (10) : تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إلي ...
المادة (11) : تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمب ...
المادة (12) : على أجهزة الرقابة الإدارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب ...
المادة (13) : تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بنظر ما لم ي ...
المادة (14) : على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلي المستويات الأد ...
المادة (15) : إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك .
ولا يحول هذا القرار دو ...
المادة (16) : إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وفقا لأح ...
المادة (17) : يكون لمن يجري في شأنه الفحص والتحقيق الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق به وما يص ...
المادة (18) : يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقي الإقرارات وحفظها أو تداولها أو فحصها أو إجراء التحقيق أو ...
المادة (19) : لا يجوز للمقر عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلي بيان ...
المادة (20) : يصدر وزير العدل القرارات ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية