تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. أمين السجل: أمين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون. الوزارة المختصة: الوزارة أو المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الإشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون. الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة أو مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : أ- لمقاصد هذا القانون :- 1- تعني كلمة (الجمعية) أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة. 2- تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين. 3- تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص أو أكثر، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها أي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من:- 1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص. 2- الهيئات واللجان المسجلة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما. 3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول. 4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعلى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها. ج- يحظر تسجيل أي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة. د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة.
المادة (4) : أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى إدارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس إدارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين السجل نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة الثقافة. 4- ممثل عن وزارة السياحة والآثار. 5- ممثل عن وزارة البيئة. 6- ممثل عن وزارة التنمية السياسية. 7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري أو التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها. ب - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر أن يضيف إلى عضوية المجلس ممثلا عن أي وزارة أخرى ذات علاقة بعمل الجمعيات. ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار إليه في أي من البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الأولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية. د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه. هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن أسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.
المادة (5) : أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- تقييم أداء الجمعيات وأنشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة وإصدار تقرير سنوي عن أوضاع الجمعيات في المملكة. 3- إصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها وأهدافها. 4- إدارة الصندوق والإشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه. 5- تشكيل لجنة أو أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات. 6- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين أمين السجل والوزارات المختصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يعين أمين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة أمين عام ويرتبط بالوزير على أن يقترن قرار تعيينه بالإرادة الملكية السامية.
المادة (6) : أ- يتولى أمين السجل المهام والصلاحيات التالية:- 1- استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة إليه مباشرة أو المرسلة إليه من مديريات الوزارة في المحافظات والألوية وعرضها على المجلس. 2- قيد الجمعيات في السجل وإصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر إعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية. 3- الإشراف على السجل وإدارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به. 4- استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية وإحالتها إلى الوزارة المختصة ومتابعتها 0 5- أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها. ب- يتولى أمين عام الوزارة مهام أمين السجل عند غيابه.
المادة (7) : أ- يجوز لمجموعة من الأشخاص أن يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة إلى أمين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي:- 1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال إقامتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم. 2-النظام الأساسي للجمعية. 3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ومباشرة الإجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها أمين السجل لهذه الغاية. ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي:- 1- اسم الجمعية. 2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها. 3- أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة. 4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها. 5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية. 6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها. 7- عدد أعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها. 8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها. 9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية. 10- كيفية حلّ الجمعية وأيلولة أموالها.
المادة (8) : يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية أن تتوافر فيه الشروط التالية بالإضافة لأي شروط واردة في النظـــام الأساسي للجمعية:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشر من عمره. ج- أن يكون كامل الأهلية. د- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.
المادة (9) : أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية. ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الأجنبية وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أن يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أو هيئة إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله, كما يرفق بطلب التسجيل النظام الأساسي للجمعية الأم.
المادة (10) : أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته إلى أمين السجل مباشرة أو إلى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً إلى أمين السجل خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إليها. ب- يتحقق أمين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و(8) و(9) من هذا القانون، وفي حال وجود أي نقص فعليه إشعار الأعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب، وإذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إرسال الإشعار يعتبر الطلب ملغى.
المادة (11) : أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام أمين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة. ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، إذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما. ج- على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها. د-على الرغم مما ورد في أي نص آخر، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري أو شخص غير أردني. 2- إذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة. 3- إذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد. هـ - عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون، على أمين السجل إصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.
المادة (12) : يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.
المادة (13) : أ- يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها إداريا ومالياً إذا أجاز نظامها الأساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل، ويجوز للفرع مباشرة أعماله بعد أن تقوم الجمعية بإيداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بإنشائه لدى أمين السجل والوزارة المختصة وإشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع. ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مسجلة وفق أحكامه وينطبق عليها النظام الأساسي للجمعية الأم ونظام الفرع الداخلي. ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى إدارته وفقاً للنظام الأساسي للجمعية الأم.
المادة (14) : أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي:- 1- ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي. 2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق أحكام نظامها الأساسي. 3- إشعار الوزير المختص وأمين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل. 4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الإدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة. 5- مسك السجلات المالية التي تبين إيراداتها وأوجه إنفاقها. 6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها وأي سجلات لازمة لممارسة نشاطها وإعمالها وفقاً لنظامها الأساسي. ب-1- إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وأمين السجل خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً. 2- لكل من الوزير المختص وأمين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية. ج-1- على الجمعية أن تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها. 2- على الرغم من أي نص مخالف، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية بإجراء أي تعديل على أحكام نظامها الأساسي إلا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا إذا لم يصدر عكس ذلك.
المادة (15) : أ- يجب أن تتوافر في عضو هيئة إدارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في نظامها الأساسي.
المادة (16) : أ- على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم إلى الوزارة المختصة ما يلي:- 1- خطة العمل السنوية. 2- تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وأنشطتها في السنة السابقة ومصادر إيراداتها وأوجه الإنفاق بالإضافة إلى أي بيانات تتطلبها الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، ويحق للوزير المختص إعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن ألفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة. ب- على هيئة إدارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على أن تدون فيها كافة أسماء الأعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للأصول.
المادة (17) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على الجمعية أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك. ب- إذا كان التبرع أو التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية إتباع الإجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى أن تتوفر في التبرع أو التمويل الشروط التالية:- 1- أن يكون مصدر التبرع أو التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب. 2- أن لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية. 3- أن يتم إنفاق أو استخدام التبرع أو التمويل للغاية التي تم تقديمه لأجلها. ج- 1- إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى أن يبين الإشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار، فيعتبر التبرع أو التمويل موافقاً عليه حكماً. 2- إذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع أو التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع أو التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة. د- إذا حصلت الجمعية على أي تبرع أو تمويل خلافاً لأحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق، إلا إذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. هـ - على الجمعية إيداع جميع أموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص أو أمين السجل وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
المادة (18) : أ- للوزير المختص تشكيل لجنة أو أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين أعضاء الجمعية. ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها أن تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة إدارته. ج- لغايات أحكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها.
المادة (19) : أ- للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة إدارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى أن يشارك فيها عضو واحد أو أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً:- 1- إذا تعذر على هيئة إدارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو ما يماثل ذلك من حالات. 2- إذا خالفت الجمعية أياً من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو خالفت أحكام نظامها الأساسي ولم تقــم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذارا خطـياً بتلك المخالفة. 3- إذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون. 4- إذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون الإفصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها. ب-1 - على هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الأكثر لانتخاب هيئة إدارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- إذا تعذر تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الإدارة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة.
المادة (20) : أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تباشــر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة. 2- إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون. ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل:- 1- إذا تعذر انتخاب هيئة إدارة للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للإجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون. 2- إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافا لأحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17) من هذا القانون. 3- إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة أسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذارا خطياً بشأنها. 4- إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية. ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية أمام محكمة العدل العليا.
المادة (21) : أ- يتم تبليغ الجمعية أي إشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بإيداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع. ب- إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً. ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية إلا من تاريخ إشعار أمين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد.
المادة (22) : أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف إلى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري, وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العــام المدني. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- أي هبات أو تبرعات أو منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 4- أي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي إيرادات أي صندوق آخر يهدف إلى دعم الجمعيات. 5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول إليها أموالها وفق أحكام هذا القانون. 6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 7- ريع استثمار المجلس. 8- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس. ج- تحدد أوجه الإنفاق ودعم الجمعيات من أموال الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات. د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (23) : أ- يجوز تشكيل إتحاد واحد أو أكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق أحكام هذا القانــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه, ويصدر نظام خاص يحـدد أنواع هذه الاتحادات وأحكام وشروط تسجيلها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها. ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة, كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة. ج- تسري أحكام المواد من (14) إلى (21) والمواد من (25) إلى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد.
المادة (24) : أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين أو أكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون إذا كان لها ذات الغايات والأهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة. ب- يجوز لجمعيتين أو أكثر أن تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف إلى تحقيق غاياتها وأهدافها. ج- لا يجوز لآي جمعية أن تكون عضوا في جمعية أخرى.
المادة (25) : أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغايات والأهداف. ب- إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجوداتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.
المادة (26) : أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :- 1- كل من تولى إدارة أموال الجمعية وأنفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة أخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك . 2- كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل من أشخاص أردنيين وبدون الإفصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الأصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار 3- كل من احتفظ أو استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم الإفصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الأصول أو في حال الاحتفاظ به أو استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إعادة المبالغ التي احتفظ بها أو تم استخدامها . ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
المادة (27) : أ- لا يجوز لمن تقرر إدانته وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون أن يكون عضواً في هيئة إدارة أي جمعية. ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) من هذا القانون إلى الجمعية. ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق أحكام الفقرتين ( ب) و(ج) من المادة (26) من هذا القانون إلى الصندوق.
المادة (28) : أ- يعتبر أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام أي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه:- 1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته. 2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته أو شكله تم تسجيله وفق أحكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول. 3- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول. 4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول. 5-أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة المفـعول. ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق أحكام هذا القانون. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كانت الشركة غير الربحية تمارس أنشطة مالية، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها إلى شركة تجارية وفق الشروط والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة. ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة أخرى. د- للمجلس إصدار أي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
المادة (29) : أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والأحكام المترتبة على انسحاب احد أعضائها أو وفاته وأحكام حلها وأيلولة أموالها عند الحل. ب- لكل من المجلس والوزير المختص إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (30) : أ- قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته. ب- أحكام أي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتسـجيل الأشخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون.
المادة (31) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن