بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 300 لسنة 1953
أنشأت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي (معدلة بالمرسوم رقم 216 لسنة 1952 وبالقانون رقم 108 لسنة 1953) رخصة للملاك الذين ينطبق عليهم القانون من مقتضاها إباحة التصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى أولادهم أو إلى صغار المزارعين أو إلى خريجي المعاهد الزراعية وذلك في نطاق القيود التي أباحتها المادة المذكورة.
وقد كانت الحكمة التي اقتضت منح هذه الرخصة للملاك هي عدم حرمانهم من التصرفات التي لا تنافي أهداف القانون.
ولما كان هدف المشروع منذ عنى بالإصلاح الزراعي هو قواعد العدالة في توزيع الأراضي على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم - ولذلك حتم القانون في مادته التاسعة أن توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث تكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة على أن تكون الأولوية في التوزيع لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا أو لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أهل القرية.
ولما كان بعض الملاك عند استعمالهم الرخصة الممنوحة لهم بمقتضى البند (ب) من المادة الرابعة المذكورة لم يراعوا حقا لمزارعي الأرض المتصرف فيها كما أنهم لم يراعوا نظاما في تعيين المساحات التي تصرفوا فيها - مما يستتبع حتما وقوع أمرين:
1- تمليك الأرض الخاضعة للاستيلاء في كثير من الأحيان لغير زارعيها أو لغير أهل القرية.
2- تناثر القطع المبيعة في أرجاء الأطيان الخاضعة للاستيلاء.
وكل من هذين الأمرين يجافي أهداف الإصلاح الزراعي ويعطل الأغراض التي شرع القانون من أجلها.
ولهذا رؤى إلغاء الرخصة المقررة للملاك بحكم البند (ب) من المادة الرابعة من القانون السالف الذكر بالنسبة لأطيانهم الخاضعة للاستيلاء.
وتمكينا لهم من تصفية مراكزهم مع المشترين والمتصرف إليهم رؤى استمرار العمل بحكم البند المذكور حتى نهاية أكتوبر سنة 1953 واعتبار كل تصرف لا يتم التصديق عليه من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار حتى ذلك التاريخ تصرفا لا يعتد به ولا يجوز تسجيله مع تعديل البند (ب) من المادة الرابعة بالإضافة إلى شروطه وهو تحتيم البيع إلى مستأجري الأرض ومزارعيها أو أهل القرية الواقع في دائرتها العقار مع استثناء الجمعيات الخيرية من تطبيق هذا الخطر.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة, ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يعدل البند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون السالف الذكر على النحو الآتي:
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
(1) أن تكون حرفتهم الزراعة.
(2) أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
(3) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
(4) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
(5) ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 ويستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت