تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : بمناسبة تضخم رصيد حساب مهمات المخازن والورش بمصلحة السكك الحديدية في نهاية السنة المالية 1950/1951 وطلب المصلحة فتح اعتماد إضافي بمليونين من الجنيهات لتغطية الزيادة في رصيد هذا الحساب بسبب التوسع في شراء كميات كبيرة من المهمات تقدمت وزارة المالية والاقتصاد بمذكرة إلى مجلس الوزراء تقترح فيها وضع نظام لأحكام الرقابة على مشتريات المخازن وذلك بتعديل النظام الذي كان معمولا به على الوجه التالي: (أولا) يقسم حساب المخازن إلى قسمين أحدهما للمهمات التي تستعمل في الاستهلاك العادي والثاني للمهمات الاحتياطية. (ثانيا) يحدد رصيد حساب المهمات العادية في نهاية السن المالية 1950/1951 بمبلغ 4.200.000ج من ذلك 3.000.000ج للسكك الحديدية و1.200.000 للتلغرافات والتليفونات. أما المهمات الاحتياطية فتحدد قيمتها بمبلغ لا يتجاوز 4.000.000ج ويكون الشراء بالخصم على المهمات الاحتياطية خاضعا لموافقة مجلس الوزراء الذي يقدر أهمية الظروف الطارئة في كل حالة. وما يسحب من هذه المهمات للاستهلاك العادي يخصم به على القسم الأول لحساب المخازن كما أنه يجب على المصلحة أن تعمل على تصفية رصيد القسم الثاني بمجرد عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 21 يناير سنة 1951 على هذا النظام وصدر بذلك القانون رقم 31 لسنة 1951. وفي أواخر السنة المالية 1951/1952 طلبت المصلحة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.000.000ج لتغطية الزيادة المنتظرة في رصيد حساب المهمات الموجودة بالمخازن والورش والتي تتوقع أن تبلغ في آخر يونيو سنة 1952 نحو 9.016.000ج وأوضحت أنه قد تبين لها أن اعتماد ال 4.000.000ج المخصص للمهمات الاحتياطية سيتجاوز بالقدر المذكور بسبب شراء كميات احتياطية كبيرة من القضبان. وقد لاحظت وزارة المالية والاقتصاد أن المصلحة خالفت القانون رقم 31 لسنة 1951 بشراء مهمات احتياطية بمبلغ 5.000.000ج في حين أن البرلمان لم يأذن لها إلا بالشراء في حدود أربعة ملايين الأمر الذي ترتب عليه وقوع المخالفات الخطيرة الآتية: 1- التعاقد أو الشراء بما زاد على الحد الأقصى لرصيد المهمات العادية والاحتياطية معا وقدره 8.200.000ج (القانون رقم 31 لسنة 1951) 2- التعاقد عما زاد على ال 6.932.000ج الذي كان معروضا أمره على مجلس الوزراء بجلسة 21 يناير سنة 1951 بدون الرجوع للمجلس المذكور وذلك بعد صدور القانون المشار إليه. 3- أشارت المصلحة في إحدى مكاتباتها إلى أن التعاقد على توريد المهمات التي بلغت في آخر يونيه سنة 1952 نحو 9.016.000ج كان قد تم قبل وصول التعليمات التي نصت على أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل التعاقد. ومعنى ذلك أنها ارتبطت بالشراء قبل صدور القانون الذي كان مقدما مشروعه إلى البرلمان مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يناير سنة 1951 المتضمن لهذه التعليمات أما إذا كانت هذه المهمات كلها أو بعضها قد ارتبط بها بعد صدور القانون المشار إليه فكان ينبغي الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل هذا الارتباط. ولما أبلغ أمر هذه المخالفات إلى مصلحة السكك الحديدية أجابت بتاريخ 19 مايو سنة 1953 بأن التعاقد على الشراء كان قد تم قبل صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة 21 يناير سنة 1951 عن كميات كبيرة من مهمات لازمة للمصلحة إما للطوارئ أو للتخزين العادي تزيد على 8.300.000ج فضلا عن أن المصلحة كانت قد قدرت لهذا الرصيد في مذكرة تقدمت بها لمجلس الإدارة مبلغ عشرة ملايين من الجنيهات. يضاف إلى ذلك أنه كانت توجد عقود مبرمة فعلا من سنة 1946 فوق مبلغ ال 6.932.000ج وهي سابقة لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ولم يكن في الاستطاعة معرفة تاريخ ورود هذه المهمات للمصلحة وإضافة ثمنها على رصيد المخازن. ويلاحظ بهذا الصدد أن المذكرة التي تشير إليها المصلحة بطلب رفع قيمة رصيد المهمات إلى عشرة ملايين من الجنيهات ليس بها ما يفيد أنها قد ارتبطت فعلا بهذا المبلغ على خلاف ما تشير إليه الآن وأن كل ما في الأمر أنها طلبت رفع هذا الرصيد إلى 10.000.000ج لأن الظروف الدولية تحتم مشتري الكميات اللازمة التي ينتظر أن يوقف توريدها من الخارج وعلى ذلك فإن المصلحة لم تتبين حقيقة الواقع من حيث ارتباطاتها وقت مطالبتها برفع قيمة رصيد المخازن. وإجابة المصلحة الأخيرة إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها تتعاقد على استيراد مهمات كثيرة وبمبالغ جسيمة جدا دون أن ترجع إلى أي سلطة مالية ثم تأتي في النهاية وتضع وزارة المالية والاقتصاد أمام الأمر الواقع. وبتاريخ 3 مايو سنة 1953 تقدمت المصلحة إلى مجلس إدارتها بمذكرة يؤخذ منها أنه يتعذر عليها الأخذ بالنظام السابق إقراره لحساب مهمات المخازن وتقترح رفع رصيده إلى 10.000.000ج على أن يقسم على النحو التالي: جنيه 5.000.000 رصيد لمهمات الصيانة (وهو ما يكفي لاستهلاك 18 شهرا). 1.700.000 للمهمات الاحتياطية (طوارئ) وهو ما يزيد عن استهلاك 18 شهرا. 3.300.000 لمهمات المشروعات الجديدة والتجديدات المتأخرة (للهندسة والتلغرافات والتليفونات). 10.000.000 وذكرت المصلحة أن قيمة هذا الحساب بأنواعه الثلاثة بلغت 9.016.000ج في آخر السنة المالية 1951/1952 كما سلفت الإشارة وينتظر أن تبلغ في نهاية العام الراهن 10.000.000ج وتعلل أسباب الزيادة بأن المصلحة اضطرت عندما شعرت باضطراب الحالة الدولية إلى جعل نظام التموين بالمخازن على أساس ما يكفي لاستهلاك ثلاث سنوات وأبرمت عقودا في ذلك الوقت على هذا الأساس وقد ورد معظم المهمات المتعاقد عليها في بحر السنة المالية 1952/1953 إلى غير ذلك من العوامل الأخرى. وقد قرر مجلس إدارة المصلحة بجلسة 5 مايو سنة 1953 بحث الموضوع مع وزارة المالية والاقتصاد. وتلاحظ وزارة المالية والاقتصاد على طلب المصلحة ما يأتي: أولا – إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يناير سنة 1951 كان يقضي بتموين المخازن بما يلزم لمدة 18 شهرا فقط ولكن المصلحة ارتبطت بما يلزم لثلاث سنوات دون أن تحصل على قرار بذلك من السلطات المختصة كما سبقت الإشارة. ثانيا – صدر المرسوم بقانون رقم 291 لسنة 1952 بفتح اعتمادين إضافيين أحدهما بمبلغ 600.000ج في ميزانية السكك الحديدية للسنة الحالية والآخر بمبلغ 200.000ج في ميزانية التلغرافات والتليفونات وذلك مقابل خفض رصيد المخازن العادي بهذا القدر بحيث يصبح 3.400.000ج بدلا من 4.200.000ج (منه 2.400.000ج للسكة الحديد و1.000.000ج للتلغرافات والتليفونات). ثالثا – قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21 يناير سنة 1953 وقف التصرف فيما لم يرتبط به حتى ذلك التاريخ من المبالغ السابق الترخيص بأخذها من الاحتياطي العام بمقتضى قوانين أو قرارات من مجلس الوزراء لشراء مهمات وأصناف احتياطية للوزارات والمصالح. وتنفيذا لقرار المجلس أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الكتاب الدوري رقم ف 335-1/6 بتاريخ يناير سنة 1953 بعدم الارتباط منذ ذلك التاريخ فصاعدا بشراء أصناف احتياطية على حساب الاعتمادات السابق الترخيص بها وكذلك العمل على تصفية قيمة المهمات الاحتياطية الموجودة الآن وما يستجد عليها تنفيذا للارتباطات السابقة وذلك بخصم قيمة هذه الأصناف على ميزانية الوزارة أو المصلحة للسنة المالية الحالية والسنة المالية المقبلة على الأكثر بحيث لا تشترى من الآن أصناف جديدة من اعتمادات الميزانية إلا في حدود ما يتبقى منها بعد تسوية قيمة المهمات الاحتياطية. والمفهوم من الملاحظتين المتقدم ذكرهما أن رصيد المهمات العادية في مصلحة السكك الحديدية ينبغي أن يهبط إلى 3.400.000ج كما أن المهمات الاحتياطية ينبغي أن تصفى في آخر العام المقبل على الأكثر. على أنه تصفية للوقف وتنفيذا لقرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية بجلسة 5 مايو سنة 1953 أعادت وزارة المالية والاقتصاد بحث الموضوع وتم الاتفاق على وضع النظم الآتية لرصيد المهمات بالمخازن والورش وهي: 1- لا يحتفظ برصيد من المهمات لمدة 18 شهرا إلا للمهمات التي يتعذر الحصول عليها من البلاد ويلزم شراؤها من الخارج وهذه المهمات هي التي يخصم بتكاليفها على البنود التالية: رقم البند 23 صيانة وتجديد الخطوط............... (قضبان وفلنكات ورفايع) 39 وقود................................... (فحم) 40 زيت وشحم............................ (للقاطرات) 41 مياه................................... (مهمات للطلمبات ومعدات المياه) 42 صيانة وتجديد القاطرات............ (مهمات لصيانة القاطرات) 43 صيانة وتجديد العدد والآلات....... (مهمات للصيانة) 44 قسم الإنارة......................... (مهمات للصيانة) 46 القطارات السيارة................. (مهمات للصيانة) 47 قاطرات الديزل الكهربائية....... (مهمات للصيانة) 59 أدوات نظافة وزيوت............ (للعربات) 60 صيانة وتجديد العربات (مهمات لصيانة عربات الركاب والبضائع) 61 صيانة وتجديد العدد والآلات 73 توريدات عمومية........ (مجمعات وخلافه) 2- المهمات الأخرى والتي لا تشترى من الخارج يكون الشراء في حدود الاعتماد السنوي. 3- المهمات التي ستخصص للاحتياطي يجب خفضها تدريجيا بمقدار كل ما يسحب منها ولا يستعاض عنها بغيرها بشرط أن تتم التصفية خلال ثلاث سنوات على الأكثر. 4- المهمات التي يحتفظ بها للأعمال الجديدة يسري عليهم ما يسري على البند (3) أي تعتبر احتياطية. 5- وقف الشراء من الأصناف الموجود منها بالمخازن إلى أن يهبط رصيدها إلى النسبة المبينة أعلاه. ولتمكين مجلس الإدارة من مراقبة ذلك ينبغي عند عرض مذكرات على المجلس بخصوص شراء مهمات أن يوضح بالمذكرة الرصيد الحالي منها والفترة التي يستنفد فيها وأن الشراء هو لتكملة ما يلزم لتخزين 18 شهرا و12 شهرا. وعلى هذا الأساس واستنادا إلى أرقام ميزانية السنة المالية 1952/1953 يحدد رصيد المهمات العادية بالمبالغ الآتية: جنيه 2.600.000 للسكك الحديدية – وهو ما يكفي لاستهلاك 18 شهرا وذلك بدلا من 2.400.000ج المعتمد حاليا بالمرسوم بقانون رقم 291 لسنة 1952. 1.000.000 للتلغرافات والتليفونات وهو نفس الرصيد المعتمد حاليا بالمرسوم بقانون المذكور. 3.600.000 أما عن المهمات الاحتياطية فبالنظر إلى أن مشتريات المصلحتين المذكورتين من المهمات العادية الاحتياطية معا ستبلغ في نهاية السنة المالية 1952/1953 نحو عشر ملايين من الجنيهات. وبما أن المهمات العادية قد حددت بمبلغ 3.600.000ج للمصلحتين معا فيكون الباقي وقدره 6.400.000ج ممثلا للحد الأقصى للمهمات الاحتياطية (من ذلك 4.700.000ج للسكك الحديدية و1.700.000ج للتلغرافات والتليفونات) وينبغي استهلاك هذا الرصيد خلال ثلاث سنوات على الأكثر. وبناء عليه فإذا أريد تسوية الموضوع وبالنسبة للوضع القائم الآن فإن هذا يقتضي: أولا – فتح اعتماد إضافي في الباب الثاني من ميزانية مصلحة السكك الحديدية للسنة الحالية بمقدار 200.000ج وذلك لرفع رصيد المهمات العادية من 2.400.000ج إلى 2.600.000ج. على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيراد الناتج عن إضافة رصيد حساب احتياطي تثبيت أسعار الأسمدة الكيميائية إلى إيرادات الميزانية. زيادة مقدار المبلغ المخصص من الاحتياطي العام لشراء مهمات احتياطية للسكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات المعتمد بالقانون رقم 31 لسنة 1951 من 4.000.000ج إلى 6.400.000ج على أن يوزع بمقدار 4.700.000ج للسكك الحديدية و1.700.000ج للتلغرافات والتليفونات. وعلى أن تؤخذ هذه الزيادة ومقدارها 2.400.000ج من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على اقتراحات وزارة المالية والاقتصاد على أن يخفض الرصيد العادي تدريجيا إلى ما يلزم الاستهلاك 12 شهرا. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 200.000 ج (مائتا ألف جنيه) وذلك لرفع رصيد المخازن العادي للمصلحة المذكورة من 2.400.000 جنيه إلى 2.600.000 جنيه. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيراد الناتج عن إضافة رصيد حساب احتياطي تثبيت أسعار الأسمدة الكيميائية إلى إيرادات الميزانية.
المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 2.400.000 ج (مليونين وأربعمائة جنيه) وذلك علاوة على مبلغ الأربعة ملايين من الجنيهات المأذون بأخذه من الاحتياطي العام بالقانون رقم 31 لسنة 1951 لتمويل عملية شراء المهمات الاحتياطية لمصلحتي السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات. وعلى أن يرد إلى هذه الأموال ثم إلى الاحتياطي العام قيمة المهمات التي تسحب للاستهلاك العادي أولا بأول.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن