بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العا ...
المادة (1) : يعاد تنظيم الهيئة العامة للإنتاج الزراعي وفقا لأحكام هذ ...
المادة (2) : تتولى الهيئة استغلال الأراضي الزراعية التابعة لها أو لوزارة الزراعة وتوزيع البذور والتقاوي والأشجار ...
المادة (3) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة - رئيسا.
وكيل وزارة الزراعة.
وكيل أول ...
المادة (5) : يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتح ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القر ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض الهي ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاته ...
المادة (9) : يكون للهيئة موازنة خاصة تشكل إيراداتها ومصروفاتها ضمن الموازنة العامة للدولة، ويراعى في إعدادها الق ...
المادة (10) : تتكون إيرادات الهيئة من:
(1) المبالغ المخصصة لها في موازنة الدولة.
(2) المبال ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ...
المادة (12) : يلغى كل نص يخ ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية