بشأن إنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1968 في شأن التعليم العام,
وعلى القانون رقم 29 ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق يسمى "صندوق حصي ...
المادة (2) : يختص الصندوق بوضع السياسة العامة للإنفاق من موارد الصندوق طبقا لل ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) حصيلة رسوم الخدمات الإضافية التي يقررها وزير التعليم بالتطبيق لأحكام ق ...
المادة (4) : تستخدم موارد الصندوق في الصرف على الخدمات الإضافية التي حصلت عنها الرسوم وعلى غيرها من الخدمات الم ...
المادة (5) : يفتح حساب خاص أو أكثر للصندوق بأحد البنوك المصرية المعتمدة. ويصدر وزير التعليم - ...
المادة (6) : تودع حصيلة الموارد المنصوص عليها في المادة (3) في الحساب المشار إليه ف ...
المادة (7) : تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ ال ...
المادة (8) : تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال الع ...
المادة (9) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وكيل أول الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية وعضوية ك ...
المادة (10) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر ال ...
المادة (12) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضا ...
المادة (13) : تصدر اللوائح الداخلية للص ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية