بشأن تنظيم مزاولة مهنة دلالة الأغنام والمواشي.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لسنة 1970,
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بشأن إعادة التنظيم الإداري للدولة,
وبناء على عرض وزير البلديات والزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز مزاولة مهنة دلالة الأغنام والمواشي المستوردة, إلا بموجب ترخيص رسمي يصدر من وزير البلديات والزراعة, وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (2) : يشترط فيمن يرغب في مزاولة مهنة دلالة الأغنام والمواشي المستوردة ما يلي:-
1-أن يكون بحريني الجنسية، ومقيدا في السجل التجاري .
2- أن يكون حسن السمعة، وأن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
3- أن يكون له مكتب خاص به.
المادة (3) : يجب على الدلال أن يودع لدى إدارة البلدية عند طلب الترخيص تأمينا نقديا لا يقل عن ألفي دينار (2000 دينار) أو كفالة شخصية أو مصرفية أو وثائق ملك - عدا بيت السكن - لا تقل قيمتها عن ألفى دينار (2000 دينار).
المادة (4) : على الدلال أن يعد ويجهز - زرائب وحوط - على نفقته تتوفر فيها الشروط التي تحددها إدارة البلدية, ويكون لدائرة الصحة الوقائية الإشراف على هذه الأماكن للتأكد من توافر هذه الشروط من الناحية الصحية.
المادة (5) : للدلال الحق في اقتضاء عمولة من المورد لا تزيد على 1.5% من قيمة عمليات البيع التي تمت بواسطته وعلى المورد أن يدفع رسما عن الحجر الصحي قدره 1.5%.
المادة (6) : يجب على الدلال أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بواسطته وعليه خلال أسبوع واحد من تاريخ البيع أن يقدم إلى المورد وإلى إدارة البلدية نسخا من قوائم مبيعاته مع دفع قيمة هذه المبيعات إلى المورد.
وإذا لم يدفع الدلال قيمة هذه المبيعات خلال الميعاد السالف الذكر جاز للمورد توقيع الحجز الاحتياطي على التأمين المودع لدى إدارة البلدية وإذا لم يف التأمين المودع لسداد قيمة هذه المبيعات فيجب على الدلال تسديد باقي المبلغ.
وفي حالة التنفيذ على التأمين المودع لدى إدارة البلدية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون, يجب على الدلال إيداع تأمين جديد أو تكملة ما ينقص خلال أسبوع واحد من إخطاره بذلك من قبل إدارة البلدية, وإلا كان لها إلغاء الترخيص وسحبه.
المادة (7) : على القصابين وغيرهم المشترين من الدلالين أن يسددوا قيمة مشترواتهم من قيمة الأغنام والمواشي نقدا للدلالين, وإلا كان الدلال ضامنا لقيمة هذه المشتروات للمورد.
المادة (8) : يحق للمستورد أن يتولى بيع أغنامه وماشيته بنفسه دون وساطة من الدلال, إذا رغب في ذلك.
المادة (9) : يصدر الترخيص المشار إليه في هذا القانون لمدة سنة واحدة, ويتجدد سنويا لقاء رسم قدره عشرة دنانير (10 دنانير).
المادة (10) : يلغى الترخيص ويسحب إذا خالف الدلال أي حكم من أحكام هذا القانون, ويحق لإدارة البلدية وقف الدلال عن العمل كدلال للأغنام والمواشي.
المادة (11) : يلغى كل حكم ورد في أي قانون آخر بالقدر الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (12) : على وزير البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين