تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسنة 1970, وبناء على عرض رئيس دائرة التنمية والخدمات الهندسية, وبعد موافقة مجلس الدولة, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلافها. المجلس: مجلس الماء التابع لحكومة البحرين، أو من يفوضه المجلس من الموظفين. البئر: أية بئر أو ثقب أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو أية واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو أية طريقة للحصول على الماء ودفعه ونقله واستعماله من أجل غاية من الغايات. إكمال البئر: القيام بالتجهيزات النهائية للبئر بما في ذلك سد وطمر أي جزء من البئر يكون فيها هذا الجزء أبعد من المنطقة التي يستخرج منها الماء. تغليف البئر: القيام بتبطين جدران البئر من الداخل لمنع تسرب المياه من البئر إلى أية منطقة مسامية أو من أي تشقق في الطبقات التي يمر فيها البئر.
المادة (2) : يجب الحصول مسبقا على إذن خطي من قبل المجلس قبل الشروع في العمليات التالية:- أ- حفر بئر أو آبار جديدة، أو تركيب جهاز جديد في بئر موجودة. ب- إجراء تغيير في بئر موجودة أو في جهاز موجود، بحيث يؤدي هذا التغيير إلى توسيع محيط البئر أو عمقها أو يزيد القوة المستخدمة لسحب المياه.
المادة (3) : يجب أن تشمل جميع الطلبات التي تقدم للمجلس للقيام بالعمليات المذكورة في المادة الثانية البيانات التالية: أ - اسم وعنوان مقدم الطلب. ب - موقع البئر المراد إقامتها أو التغيير فيها أو تركيب الجهاز عليها. ج - خارطة مرفقة بالطلب تبين موقع البئر. د - كمية المياه المراد استخراجها من البئر. ه - الغرض من حفر البئر. و - تاريخ تقديم الطلب.
المادة (4) : للمجلس دون غيره صلاحية النظر في الطلبات للقيام بالعمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5) : أ- بعد النظر في طلب الإذن، يجوز للمجلس أن يعطي أو يرفض الإذن بالحفر الذي قد يكون مطلقا أو مقيدا بشروط أو تعديلات يراها المجلس واجبة الاتباع. ب- للمجلس في أي وقت أن يلغي الإذن بالحفر إذا رأى أن إجراءات الحفر تتعارض أو من الممكن أن تتعارض مع مشروعات المياه الحكومية أو الأهلية، وذلك دون تعويض عن عمليات أجريت أو مصروفات أنفقت خلال فترة الإذن.
المادة (6) : يقوم المجلس بإبلاغ مقدم الطلب كتابة في حالة الأذن بالحفر، أو في حالة رفضه أو طلب إدخال تعديلات أو رفضه بعد التعديلات مع إبداء الأسباب.
المادة (7) : يختص المجلس بالقيام بجميع عمليات حفر وإنشاء الآبار الجديدة أو تغييرها أو وضع أي جهاز لاستخراج المياه أو سحبها إلى سطح الأرض.
المادة (8) : يضع المجلس الأنظمة واللوائح التي تنظم عمليات الحفر والتغليف والإشراف عليها، وعلى أصحاب الآبار الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح.
المادة (9) : يجب تغليف البئر حسب تعليمات المجلس.
المادة (10) : يحدد المجلس محيط البئر وعمقها وكذلك القوة المستخدمة لسحب المياه منها.
المادة (11) : على جميع أصحاب الآبار القائمة أو التي تحت الحفر تقديم بيان كتابي للمجلس عن كل بئر وموقعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (12) : يقوم المجلس بتسجيل جميع الآبار الموجودة في البحرين وتوابعها وإشعار أصحاب الآبار بهذا التسجيل.
المادة (13) : للمجلس - بواسطة البلديات أو الشرطة - أن يصدر التنبيهات والإخطارات إلى أصحاب الأراضي التي توجد فيها آبار غير مسجلة أو التي لم يتم تسجيلها خلال الفترة المحددة في المادة الحادية عشرة، وذلك بسد وطمر البئر أو فك جهازها.
المادة (14) : تخول البلديات أو الشرطة رخصة الدخول إلى الأرض أو العقار والقيام بجميع العمليات الضرورية لتنفيذها، ويسترد المجلس جميع هذه العمليات.
المادة (15) : يجب على المجلس أن يشعر كتابة صاحب البئر بوجوب سد وطمر البئر وذلك قبل القيام بسدها وطمرها أو فك الجهاز الموضوع عليها بثلاثين يوم على الأقل. وفي حالة صعوبة التعرف على صاحب البئر يجب أن ينشر هذا الإشعار في الجريدة الرسمية قبل البدء في سد وطمر البئر بثلاثين يوما.
المادة (16) : للمجلس صلاحية دخول أية أرض للقيام بالفحوص والقياسات أو أخذ عينات من الماء، كما يجوز له رفع أية أداء لها علاقة بالبئر ونقلها لإصلاحها شريطة أن تكون الأداة مملوكة للمجلس.
المادة (17) : أ - على المجلس أن يضع جهاز التدفق أو غيره من أجهزة القياس على كل بئر بصورة مؤقتة أو مستديمة. ب - على صاحب البئر القيام بالإجراءات والترتيبات اللازمة للمحافظة على أجهزة القياس من الأضرار المتعمدة أو العرضية. ج - يتحمل المجلس تكاليف نقل وتركيب وتصليح وصيانة أجهزة القياس التي توضع على الآبار الموجودة أو التي هي في دور الحفر ويرجع بهذه التكاليف على صاحب البئر.
المادة (18) : يجوز للمجلس إذا رأى أن الضرورة تستدعي القيام بإصلاح أية بئر لأي سبب من الأسباب أن يطلب من صاحب البئر إصلاحها بالصورة التي يراها، وفي حالة التباطؤ في القيام بذلك يقوم المجلس بسد وطمر البئر.
المادة (19) : يجب على المجلس قبل القيام بسد وطمر البئر بمقتضى المادة الثامنة عشرة أن يشعر كتابة صاحب البئر بثلاثين يوما على الأقل.
المادة (20) : أ - يجب على كل صاحب بئر أن يمنع تدفق المياه هدرا خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون. ب - للمجلس أن يرسل إشعارا لصاحب البئر التي تذهب مياهها هدرا بعزمه على سد وطمر البئر وذلك بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون.
المادة (21) : أ - لكل صاحب بئر أن يعارض في قرار المجلس لدى المحكمة المختصة. ب - يجب أن ترفع المعارضة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المجلس. ج - يكون حكم المحكمة نهائيا بالنسبة للمعارضة ، ويظل قرار المجلس ساري المفعول حتى الفصل في المعارضة.
المادة (22) : يرتكب مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون: أ - كل من شرع في حفر بئر في أرضه أو في أية أرض أخرى بدون رخصة من المجلس أو حفر بئرا خلافا للشروط والتعليمات التي أذن بها المجلس. ب - كل من شرع في إتلاف أو أتلف أي جهاز يضعه المجلس على أية بئر لعملية القياس أو غيرها.
المادة (23) : أ - يعاقب مرتكب المخالفة بمقتضى المادة الثانية والعشرين فقرة ( أ ) بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو العقوبتين معا. ب - يعاقب مرتكب المخالفة بمقتضى المادة الثانية والعشرين فقرة (ب) بغرامة قدرها عشرة دنانير مع إلزامه بتكاليف القيام بإصلاح ما أتلف أو الحبس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
المادة (24) : يعتبر هذا القانون ساري المفعول بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعلى رئيس دائرة التنمية والخدمات الهندسية كل في اختصاصه، تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن