تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنه في يوم قد تم إبرام هذا العقد بين الحكومة المصرية النائب عنها وزير الحربية كطرف أول وبين المعبر عنه فيما يلي باسم الملتزم كطرف ثان عن التزام حق صيد الأسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية التي تمتد من البجر الأبيض المتوسط فيما بين خط عمودي وهمي شمال الحدود الغربية للمملكة المصرية وخط عمودي وهمي شمال طابية الأضا بالأنفوشي بالإسكندرية بموجب الشروط الآتية:
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 26 بشأن صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في أن يمنح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى السيد - محمد أبو الفتوح عن المدة التي تبدأ من أول مايو سنة 1953 وتنتهي في 31 أكتوبر سنة 1953 وفقا للشروط المبينة في الملحق المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : هذا التزام لمدة موسم صيد واحد يبدأ من أول مايو سنة 1953 وينتهي في آخر أكتوبر سنة 1953 وهذا الالتزام شخصي ولا يجوز للملتزم أن يتنازل عنه للغير بأي وجه من الوجوه بدون موافقة مصلحة السواحل والمصايد على ذلك كتابة مقدما.
المادة (2) : هذا الترخيص هو عن عدد من الرخص لا يزيد عن 15 رخصة جملة واحدة وكل رخصة تعادل مركب اسكافندر أو مركب فرنيز.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : (أ) هذا الالتزام نظير مبلغ مليم جنيه فقط عن موسم الصيد. (ب) دفع الملتزم إلى خزانة الحكومة مبلغ مليم جنيه فقط أي ما يوازي 25% من مقابل الالتزام تأمينا بغير فائدة لضمان تنفيذ الشروط الخاصة بهذا العقد وعلاوة على ذلك فإنه قدم كتاب ضمان بمبلغ مليم جنيه فقط وهو ما يوازي 75% من مقابل الالتزام ضمانا للقيام بسداد الأقساط المستحقة ويبقى هذا التأمين وكتاب الضمان إلى ما بعد مدة التعاقد بشهرين ولا يرد للملتزم إلا بعد ثبوت قيامه بكافة الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا العقد. (ج) يتعهد الملتزم بدفع مبلغ مليم جنيه فقط وهو عبارة عن 25% من مقابل الالتزام في أول مايو سنة 1953 ومبلغ فقط أي ما يوازي 25% من مقابل الالتزام في أول يونيه سنة 1953 ومبلغ مليم جنيه فقط أي ما يوازي 50% من مقابل الالتزام في أول أغسطس سنة 1953. (د) إذا تأخر الملتزم عن دفع أي قسط من الأقساط أو جزء منه في ميعاد استحقاقه فيلتزم بدفع غرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير إلى نهاية شهر الاستحقاق. وإذا لم يقم بسداد القسط المتأخر والغرامة حتى نهاية الشهر بخصم المستحق عليه بما في ذلك الغرامة من التأمين وكتاب الضمان المنصوص عنهما بالفقرة (ب) من البند الثالث من هذا العقد ويجب على الملتزم في هذه الحالة تكملة التأمين وكتاب الضمان في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (4) : ممنوع صيد الأسفنج إذا كان حجمه أصغر من المقاسات الآتية: مني كوم ............ قطره 12 سم تركي كب ........... قطره 9 سم زيموكا ............. قطره 9 سم تعمل هذه المقاسات بواسطة حلقة خاصة لكل حجم معدة لهذا الغرض وهذه المقاسات تكون للأسفنج الطازج عند استخراجه من البحر أما إذا كان جافا أو مضغوطا فيعتبر أدنى مقاس للأنواع المختلفة أقل من المقاسات المذكورة بمقدار سنتيمترين مجرد وجود آلات ممنوعة أو أسفنج أقل من الحجم المصرح بصيده في إحدى المراكب يعتبر مخالفة ويصير مصادرة الأدوات والأسفنج وتباع ويضاف ثمنها لجانب الحكومة.
المادة (6) : (أ) على الملتزم أن يضع اللوحات الخشبية التي تصرف من مصلحة السواحل والمصايد بعد التفتيش على مراكب صيد الأسفنج ووجدها صالحة للاشتغال على مقدم كل مركب من الجانبين وعليها الأرقام تميزها وعلامة لتعيين نوعها ودرجتها ويجب المحافظة على هذه اللوحات وعدم تشويهها أو رفعها أو عمل أي طريقة أخرى لإخفائها عن الأنظار. وبعد الانتهاء من موسم الصيد يجب أن تعاد بحالتها سليمة وإلا كان الملتزم ملزما بدفع ثمنها الذي تقدره المصلحة. (ب) على الملتزم أن يمسك في كل مركب سجلا يوميا يبين فيه مواقع الصيد وأعماق الجهات التي يصطاد فيها. وكذلك المدة التي يستغرقها كل غواص تحت سطح الماء في كل دفعة وعدد قطع الأسفنج ونوعها، وعلى الملتزم شخصيا تنفيذ البيانات عقب كل عملية من عمليات الغوص مباشرة وعليه تقديم هذه السجلات لضباط وموظفي الحكومة المكلفين بمراقبة عملية صيد الأسفنج.
المادة (7) : الملتزم هو المسئول الوحيد عن كل تلف أو ضرر يحصل للمراكب والآلات وأجهزة الصيد أو الغوص وكافة الأدوات الأخرى وعن أية حادثة أو إصابة أو وفاة تحصل لأحد الغواصين أو البحارة في كل مركب وكذلك عن كل ما من شأنه أن يحدث ضررا سواء كان ماديا أو جثمانيا لأحد أفراد طواقم هذه المراكب. وفي حالة حدوث وفاة أو إصابة أو مرض لأحد الغواصين أو أفراد الطواقم بهذه المراكب فيجب على الملتزم أن يخطر في الحال الجهة الإدارية المختصة.
المادة (8) : إذا تراءى لمصلحة السواحل والمصايد أن يقيم معهد الأحياء المائية أو جهة أخرى بتصريح منها بإجراء بحث أو تجارب من أي نوع في المناطق محل الالتزام أثناء مدة هذا العقد لا يكون للملتزم أي حق في الاعتراض والرجوع على المصلحة في شيء بسبب ذلك، كما أن للمصلحة الحق في استخدام عمال من طرفها على ظهر سفن صيد الأسفنج أثناء اشتغالها بالصيد وذلك لجمع ورصد البيانات اللازمة لمسح مناطق الأسفنج والوقوف على حالة منابتها وليس للملتزم الحق في الاعتراض أو الرجوع على الحكومة في شيء كما وأنه يجب عليه أن يقدم كافة المساعدات والتسهيلات التي يطلبها حضرات الضباط أو الموظفين المنوط بهم التفتيش على مصايد الأسفنج فيما يختص بمعاينة الأسفنج المصيد ومقاسه وكذا فيما يختص بعمل التجارب بمعرفة الأخصائيين والفنيين.
المادة (9) : يجب على الملتزم أن يتبع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تصدر في المستقبل بخصوص صيد الأسفنج في المياه البحرية المصرية وكذلك يجب عليه إتباع النصوص والقوانين واللوائح التي تصدر من قبل الحكومة وخصوصا مصلحة السواحل والمصايد وسلاح الحدود وإدارة الجوازات والجنسية وعليه أن يقوم بسداد كافة الرسوم التي تقررها الحكومة أو المجالس البلدية والقروية.
المادة (10) : لا تضمن المصلحة عدم وجود ألغام من مخلفات الحرب في أي جزء من منطقة صيد الأسفنج ولذلك فهي غير مسئولة على ما عساه يحصل للمراكب أو طواقمها أو أدوات الصيد من جراء ذلك.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام العقد ما عدا المواد المقرر لها عقوبات بموجب المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 والمادة (16) من القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1932 الصادر في 21 يناير سنة 1932 الخاصين بصيد الأسفنج فيلزم الملتزم بدفع المبلغ الذي تقرره مصلحة السواحل والمصايد بصفة غرامة بحيث لا تزيد عن 20 جنيها وإذا لم يقم الملتزم بسداد قيمة هذه الغرامة تخصم قيمتها من التأمين خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكمل التأمين في خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابيا فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم الملتزم بتنفيذ ذلك فيكون للمصلحة الحق في إلغاء الترخيص بقرار يصدر منها ويعتبر نشر القرار بإلغاء العقد في الجريدة الرسمية بمثابة إعلان الملتزم به إعلانا صحيحا ويقع الإلغاء بدون إخلال لما يكون اكتسبته المصلحة من حقوق قبل الملتزم بموجب هذا العقد ولا يحق له في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض.
المادة (12) : (أ) حررت هذه الشروط من نسختين تسلمت لكل طرف نسخة (إذا كان الملتزم واحدا) أو ....... (ب) الملتزمون الموقعون على هذا العقد يعترفون بأنهم ضامنون متضامنون بعضهم لبعض في تنفيذ هذا العقد وقد حررت الشروط من نسختين تسلمت نسخة لكل طرف (إذا كان الملتزم أكثر من واحد).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن