تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتألف المجلس الوطني من ثلاثين عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري المباشر. ويكون الوزراء أعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم.
المادة (2) : يجرى الانتخاب المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يقسم إقليم دولة البحرين من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس الوطني إلى ثماني مناطق انتخابية هي: المنامة، وجزيرة المحرق، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية، والرفاع، وسترة. وتنتخب المنامة عشرة أعضاء، وجزيرة المحرق ثمانية، والمنطقة الشمالية ثلاثة، وكل من المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، ومنطقة الرفاع ومنطقة سترة اثنين، وتنتخب المنطقة الجنوبية عضوا واحدا. وتبين بقرار من مجلس الوزراء حدود المناطق الانتخابية، ويجوز أن تقسم المنطقة إلى دوائر انتخابية، كما يجوز أن يوزع العدد المخصص من الأعضاء لأية منطقة على دوائرها.
المادة (4) : أ - لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب. ب - للمتجنس حق الانتخاب إذا مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963. ج - يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والشرطة.
المادة (5) : يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.
المادة (6) : أ - يستعمل الناخب حق الانتخاب بنفسه في الدائرة التي يقع فيها مكان إقامته العادية. ب - لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد، ولا أن ينيب أحدا عنه في التصويت.
المادة (7) : يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة أو أكثر في كل دائرة انتخابية لتحرير جداول الناخبين، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء يرشح أحدهم من قبل الأمن العام، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من أهالي الجهة التي يتعلق بها الجدول. ويحدد الوزير من تكون له رئاسة اللجنة من هؤلاء الأعضاء، ويكون للجنة أمين سر يختاره الوزير.
المادة (8) : أ - يشمل جدول الانتخاب اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخاب وقت التسجيل أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول إداريا. ويكون التسجيل شاملا اسم الناخب ثلاثيا، ولقبه، ومهنته، وتاريخ ميلاده، ومكان إقامته العادية. ب - لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من دائرة انتخابية أو أن يتكرر تسجيله في الدائرة الواحدة. ج - يحرر جدول الانتخاب من نسختين بترتيب حروف الهجاء، ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويتها. د - للجنة أن تطلب من طالب التسجيل إثبات أي شرط من شروط ممارسة حق الانتخاب.
المادة (9) : تتبع في جداول الناخبين لأعضاء المجلس الوطني الإجراءات الآتية:- أ - تتم اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة عملية تسجيل الناخبين في موعد أقصاه الحادي والعشرون من شهر سبتمبر سنة 1973. ب - تعرض الجداول المحررة وفقا للبند السابق كل في نطاقه، وكذلك في المقار والمراكز والأماكن العامة التي يحددها وزير البلديات والزراعة، ويستمر العرض من 22 سبتمبر إلى 4 من أكتوبر. ج - لكل بحريني مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في الجدول الخاص بها، ولكل من أدرج اسمه في أي من جداول الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، وذلك في أي من جداول تلك الدائرة الانتخابية. وتقدم الطلبات الخاصة بالاعتراض على الجداول إلى لجنة التسجيل المختصة في الفترة من 23 سبتمبر إلى 9 أكتوبر. د - تفصل لجنة التسجيل في الاعتراضات المشار إليها في البند السابق في موعد لا يجاوز الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الاعتراض ومن قدم في شأنه وأن تجري ما تراه لازما من تحريات. ه - تعرض الجداول مصححة وفقا لقرارات لجنة التسجيل المذكورة في البند السابق، في الأماكن المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة، وتكون مدة هذا العرض من 15 إلى 22 من أكتوبر المذكور. و - لكل ذي شأن ولكل ناخب مسجل في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار لجنة التسجيل الصادر وفقا للبند (د) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية. وتفصل المحكمة في تلك الطعون في موعد أقصاه الخامس من شهر نوفمبر سنة 1973. ز - تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام الصادرة بمقتضى البند السابق، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب. وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة البلديات والزراعة تمهيدا لإيداعها بالأمانة العامة للمجلس الوطني أو تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : يعطى كل ناخب بطاقة انتخاب يذكر فيها اسمه ثلاثيا، وتاريخ ميلاده، ورقم تسجيله بالجدول، وتاريخ التسجيل واسم الدائرة الانتخابية المسجل فيها، ولجنته الفرعية إن وجدت. وتسلم البطاقات للناخبين وقت التسجيل حتى موعد لا يتجاوز الحادي من شهر ديسمبر سنة 1973.
المادة (11) : تجرى الانتخابات العامة للمجلس الوطني يوم الجمعة 7 ديسمبر 1973، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من مجلس الوزراء ينشر قبل تاريخ الانتخاب التكميلي بعشرين يوما على الأقل.
المادة (12) : أ - لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في الانتخاب الذي جرى في تلك الدائرة، ويقدم الطعن مع أسبابه بدون رسوم إلى وزارة العدل، مصدقا على توقيع الطاعن لدى قسم التوثيق بالوزارة المذكورة، وذلك خلال الأسبوعين التاليين لإعلان نتيجة الانتخاب. ب - تفصل محكمة الاستئناف العليا المدنية في الطعون بعد سماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن ترى محلا لسماع أقواله من الشهود. فإذا ثبتت لها صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر فوز المرشح الذي تتبين لها صحة انتخابه إذا لم تكن أسباب الطعن تقتضي إعادة الانتخاب. ج - لا يمنع تقديم الطعن الانتخابي العضو الذي أعلن نجاحه في الانتخاب من ممارسة صلاحياته في المجلس خلال الفترة السابقة على صدور قرار المحكمة في الطعن الخاص به، ولا يكون لقرار إبطال الانتخاب - إن صدر - أثر رجعي على تلك الممارسة.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:- 1- تعمد تغيير الحقيقة في التسجيل بجداول الانتخاب سواء كان ذلك بالإضافة أو بالحذف. 2- طبع أو نشر أوراقا للدعاية الانتخابية ما لم يذكر اسم الطابع أو الناشر. 3- أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعماله حق الانتخاب بعد أن أصبحت الجداول نهائية. 4- تعمد إعطاء صوت باسم غيره أو أعطى صوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد. 5- خالف النظام في لجنة الانتخاب. 6- استعمل القوة أو التهديد أو الرشوة للتأثير في رأي الناخب، أو قبل هذه الرشوة لنفسه أو لغيره. 7- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 8- حضر مكان تجمع الناخبين أو دخل مقر لجنة الانتخاب حاملا سلاحا. 9- أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب. وتسقط الدعوى العمومية والمدنية في جميع الحالات المذكورة بمضي أربعة شهور من يوم الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن