تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1976 بإنشاء مجلس للمرور، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرور المرافق. وتلغى لائحة السير والمرور لسنة 1955 وتعديلاتها، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
المادة (1) : استعمال الطريق العام في المرور يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك كله في نطاق قواعد المرور وآدابه على الوجه المبين في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو ترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بأجر أو بغير أجر. ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارا الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات فضلا عن كافة الأحكام الأخرى.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي يحددها القانون أو قرارات وزير الداخلية في الطريق العام قبل تسجيلها في إدارة المرور والترخيص والحصول على شهادة تسجيل وشهادة الفحص والملكية، كما لا يجوز تسيير أية مركبة معدة لخدمة الجمهور بأجر قبل الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص بالإضافة إلى شهادة التسجيل. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسيير المركبات الأجنبية على الطرق العامة بالبحرين والتي لا تنظمها الاتفاقات الدولية بما في ذلك المدة التي يتعين بعدها تسجيل تلك المركبات بإدارة المرور والترخيص وكذلك الشروط والإجراءات الخاصة برخص القيادة الصادرة من الدول الأجنبية التي يسمح لقائدي تلك المركبات باستعمالها أثناء قيادتها في البحرين.
المادة (2) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل بما نصت عليه القوانين والمراسيم والقرارات واللوائح من قواعد وإجراءات ونظم أحال قانون المرور في شأنها إلى اللائحة التنفيذية أو إلى قرارات تصدر من وزير الداخلية إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له أو إلى أن تعدل طبقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : المركبة هي كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على الطريق العام ذات عجلات وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والآلية والهوائية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. ويجوز لوزير الداخلية أن يزيد بقرار منه في أنواع المركبات أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها أو يلغى أنواعا من المركبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بعض ما يندرج تحت أي نوع منها.
المادة (4) : السيارة مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته ومنها :- 1- سيارة خاصة وهي المعدة للاستعمال الشخصي وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد لا يزيد على تسعة أشخاص بما في ذك القائد. 2- سيارة أجرة (تاكسي) وهي المعدة لنقل الأشخاص بأجر شامل عن الرحلة وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد لا يزيد على تسعة أشخاص بما في ذلك القائد. 3- سيارة أجرة تحت الطلب وهي المعدة لنقل الأشخاص بأجر شامل عن الرحلة عن طريق طلبها من مركز تشغيلها أو الأماكن المحددة لوقوفها والتي لا يسمح له بالتجول بالطرق للحصول على الركاب وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد لا يزيد على تسعة أشخاص بما في ذلك القائد. 4- سيارة نقل الركاب وهي المعدة لنقل الركاب وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد يزيد على ثمانية أشخاص عدا القائد، وأنواعها: أ- سيارة نقل عام للركاب (باص) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب أو بأجر عن مجموع الركاب لمرة واحدة أو عدد من المرات وتعمل بطريقة منتظمة وطبقا لخط سير معين أو في حدود معينة وقد تكون حكومية أو أهلية. ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل الموظفين والعاملين لدى مالك السيارة وعائلاتهم أو لنقل طلبة المدارس، ويقتصر استعمالها على الأغراض المخصصة لها دون غيرها. ج- سيارة سياحية وهي المعدة للرحلات أو للسياحة. د- سيارة خاصة للتأجير بغير قائد لمدة زمنية يتفق عليها. 5- سيارة نقل وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع أو غيرها من الأشياء وأنواعها: أ- سيارة نقل عام وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع أو غيرها من الأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد. ب- سيارة نقل خاص وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع أو غيرها من الأشياء وتقتصر على الاستعمال الشخصي. 6- سيارة نقل مشترك وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وأنواعها :- أ- سيارة نقل مشترك عام وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا بأجر. ب- سيارة نقل مشترك خاص وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وتقتصر على الاستعمال الشخصي. 7- سيارات ذات استعمال خاص وهي المعدة بصفة دائمة لغرض خاص ولا تستعمل في غير الأغراض المعدة لها والمصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها أو لإطفاء الحريق والإسعاف ونقل المياه ونزح المجاري والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح أو المعدة للنجاة وغيرها والتي لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل الأشخاص والأشياء.
المادة (5) : الجرار مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته لم تصمم لوضع أية حمولة عليها أو لاستعمالها في نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها. والجرار الإنشائي مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته لم تصمم لاستعمالها في نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على العمليات الإنشائية أو الأعمال الزراعية والآلات الرافعة. أ- سيار نقل عام وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع أو غيرها من الأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد. ب- سيارة نقل خارجي وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع أو غيرها من الأشياء وتقتصر على الاستعمال الشخصي.
المادة (6) : المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على الجرار أو السيارة أو الآلة التي تجرها.
المادة (7) : الدراجة النارية مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته ولها عجلتان أو ثلاث ولا يكون تصميمها على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق. والدراجة الآلية مركبة معدة لنقل الأشخاص فقط ومزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة اسطواناته على 25 سنتيمترا مكعبا. والدراجة الهوائية مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.
المادة (8) : العربة مركبة تسير بقوة الحيوان أو الإنسان ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
المادة (9) : لا تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون على الدراجات الآلية والهوائية والعربات إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بسريانها عليها، ويحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (10) : يقدم طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل إلى إدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكيته للمركبة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية. ولإدارة المرور والترخيص قبول التوكيل العرفي أو عدم الإلزام بتقديم توكيل إذا تأكدت من أي طريق بأن مقدم الطلب موفد بالفعل ممن ستسجل المركبة باسمه.
المادة (11) : يشترط لتسجيل المركبة:- 1- تسديد الرسم المقرر لتسجيل المركبة. 2- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة تسجيلها لدى إحدى شركات التأمين أو الجمعيات التي تباشر نشاطها في البحرين والمقيدة بهذه الصفة طبقا للقانون. 3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. وتقوم ادارة المرور والترخيص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين تعينهما وذلك بعد سداد الرسم المقرر للفحص. وإذا لم يحضر طالب التسجيل المركبة للفحص الفني في الزمان والمكان المحددين سقط حقه في رسوم الفحص التي دفعها ووجب دفع رسم جديد وفي هذه الحالة لا يجوز إصدار شهادة التسجيل قبل مضي أسبوعين من تاريخ دفع الرسم الجديد. وإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب. وعلى مالك المركبة رفعها من مكان فحصها خلال أربعة أيام من تاريخ الفحص وإلا ألزم بدفع الرسم اليومي الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ولإدارة المرور والترخيص بعد أسبوع من نهاية المهلة نقل المركبة إلى حيث يوجد مالكها على نفقته الخاصة، طبقا للفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه إدارة المرور والترخيص ولو كان سبب وقوع جريمة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بحق إدارة المرور والترخيص في تقرير فحص أية مركبة فنيا كلما وجدت ذلك ضروريا لسلامة المرور والسير بالطريق العام تعفى المركبات الجديدة التي يقدم الطلب لتسجيلها لأول مرة من الفحص الفني، ولا يجري فحصها فنيا إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيلها الأول ثم كل سنة بعد ذلك باستثناء المركبات المرخص بها لخدمة الجمهور ومركبات تعليم قيادة السيارات فتفحص فنيا كل ستة أشهر.
المادة (13) : شهادات التسجيل التي تصدرها إدارة المرور والترخيص تكون صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة المرور والترخيص على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة وسداد الرسم المقرر. فإذا لم يقدم الطلب أو قدم وكانت الإجراءات غير مستوفاة انتهت صلاحية شهادة التسجيل وسحبت مع اللوحات المعدنية إداريا ولا ترد اللوحات إلا بعد إتمام إجراءات التجديد وفي هذه الحالة يسري التجديد للمدة المتبقية من السنة وتستحق الرسوم المقررة عن تأخير تجديد الشهادة. وتسري أحكام الفقرة السابقة عند كل تجديد، وفي حالة رفض التجديد يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة أسبوعين من تاريخ تسلم الأخطار، كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة 24 ساعة لتسييرها إلى إدارة المرور والترخيص لإعادة فحصها.
المادة (14) : لا تسري شهادة التسجيل إلا عن المركبة التي صرفت عنها والمدة المحددة بها ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم تكن الشهادة قاصرة على دائرة معينة أو خط سير محدد. ويجب حفظ شهادة التسجيل في إطار مناسب وتثبيتها على الجانب الأيمن من المركبة بحيث تكون محمية من المؤثرات الجوية ويكون من السهل قراءتها من الخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل والتجديد والفحص الفني وتحدد النماذج اللازمة لذلك.
المادة (15) : يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقا لنوعها وتصدر إدارة المرور والترخيص لوحتين معدنيتين بهذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر. ويجوز لإدارة المرور والترخيص الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل من مركبة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها.
المادة (16) : اللوحات المعدنية ملك الدولة، ويجب أن تكون ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب وتكون إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، ويكتفي بالنسبة للمركبة المقطورة ونصف المقطورة بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ولا يجوز تغيير مكان اللوحات المعدنية بالمركبة.
المادة (17) : لا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة التي صرفت لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستعملة. وفي جميع الأحوال تعتبر شهادة التسجيل ملغاة من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة قائد المركبة إن كان هو المالك ملغاة من التاريخ المذكور ولا يجوز الترخيص للقائد أو إعادة تسجيل المركبة قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء شهادة التسجيل. ويجوز لإدارة المرور والترخيص اعتبار رخصة قائد المركبة غير المالك لها ملغاة إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة.
المادة (18) : على مالك المركبة وقائدها إبلاغ ادارة المرور والترخيص فورا في حالة فقد اللوحات أو إحداها. وعلى المالك عند انتهاء مدة شهادة التسجيل أو إلغائها أو سحبها أو عند الاستغناء عن تسيير المركبة رد اللوحات إلى إدارة المرور والترخيص في موعد أقصاه اليوم التالي. وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتصل إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، ، فإذا ضبطت المركبة مسيرة في الطريق العام تعتبر شهادة التسجيل وترخيص القائد ملغيين من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التسجيل أو الترخيص للقائد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء.
المادة (19) : تصدر إدارة المرور والترخيص لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة فحص وملكية طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبعد دفع الرسم المقرر. ويجب الاحتفاظ بشهادة الفحص والملكية بالمركبة بصورة دائمة ولأفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور والترخيص أن يطلبوا تقديمها في أي وقت.
المادة (20) : على من سجلت المركبة باسمه إخطار إدارة المرور والترخيص بكل تغيير في محل إقامته الدائم الثابت في شهادة الفحص والملكية خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار سحب شهادة التسجيل واللوحات المعدنية لمدة سبعة أيام أو للمدة الباقية من صلاحية شهادة التسجيل إن كانت أقل من ذلك. ولمالك المركبة استرداد شهادة التسجيل واللوحات المعدنية دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا قام بالإخطار وأدى ثلث رسوم شهادة التسجيل المدفوعة.
المادة (21) : على من سجلت المركبة باسمه إخطار إدارة المرور والترخيص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية وعليه الإخطار كذلك بكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة الفحص والملكية ويكون الإخطار في الحالتين قبل تسيير المركبة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار. وتقدم المركبة للفحص الفني بإدارة المرور والترخيص خلال أسبوع من اليوم التالي للإخطار، ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفني إخطارا بالتغيير إذا تضمنه طلب الفحص الفني المقدم ممن سجلت المركبة باسمه، ولا يجوز تسيير المركبة قبل إتمام الفحص الفني. وتعتبر شهادة التسجيل ملغاة في حالة وقوع مخالفة للأحكام المتقدمة.
المادة (22) : إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام القانون أمام المختص بإدارة المرور والترخيص بعد التحقق من شخصياتهم أو في إقرار موثق لدى كاتب العدل، ويؤشر بذلك في شهادة الفحص والملكية، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.
المادة (23) : على من سجلت المركبة باسمه إخطار إدارة المرور والترخيص في حالة نقل ملكية المركبة لآخر ويرفق بالإخطار السند المثبت لنقل الملكية، وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل التسجيل باسمه، ويجب أن يتم الإخطار واستيفاء إجراءات نقل التسجيل خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ السند المثبت لنقل الملكية وإلا اعتبرت شهادة التسجيل ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل التسجيل والمستندات اللازمة لذلك.
المادة (24) : إذا تمت الإجراءات على الوجه المبين بالمادة السابقة أثبتت إدارة المرور والترخيص في شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمركبة اسم المالك الجديد وسلمته الشهادة بعد سحبها من المالك السابق وذلك بعد دفع الرسم المقرر.
المادة (25) : كل من يصبح مسئولا عن المركبة بحكم القانون أو الاتفاق أو بحكم من القضاء يجب عليه إخطار إدارة المرور والترخيص بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيامه بمهمته، ويؤشر بذلك في السجلات وفي شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمركبة، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها أو أيلولة المركبة. وإذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على الورثة أو من يمثلهم إخطار إدارة المرور والترخيص بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة طبقت في شأنه المادتان (23) ، (24) من هذا القانون.
المادة (26) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو شهادة الفحص والملكية أو تلفت أو طمست أو شوهت أو أصبحت لا تقرأ وجب على حاملها أن يطلب فورا من إدارة المرور والترخيص صورة طبق الأصل منها ويعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر. وعلى من يعثر على الشهادة المفقودة أن يعيدها في الحال إلى إدارة المرور والترخيص.
المادة (27) : يجوز سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له لا تجيز رخصته قيادة المركبة التي ضبط يقودها. ولا يجوز منح من ضبط يقود المركبة رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط. ويجوز لإدارة المرور والترخيص الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل واللوحات المعدنية دون التقيد بالمدة المدفوعة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا أدى ثلث رسوم التسجيل المدفوعة أو إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.
المادة (28) : المركبات التي تستخدم لخدمة الجمهور أو يسمح باستخدامها لهذا الغرض هي سيارة أجرة (تاكسي) وسيارة أجرة تحت الطلب وسيارة نقل عام للركاب وسيارة سياحية خاصة للتأجير وسيارة نقل عام وسيارة نقل مشترك عام. ويجوز بقرار من وزير الداخلية زيادة أنواع تلك المركبات أو إلغاء أنواع منها.
المادة (29) : لا يجوز لصاحب أية مركبة من المركبات المبينة بالمادة السابقة والمسجلة بإدارة المرور والترخيص أن يستخدمها لخدمة الجمهور أو يسمح باستخدامها لهذا الغرض ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من إدارة المرور والترخيص. ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسم المقرر. ويشترط أن يكون مالك المركبة بحريني الجنسية. وتصدر الرخص في حدود العدد المصرح به من كل نوع طبقا للمادة 33 من هذا القانون وفي نطاق القواعد التي تضعها إدارة المرور والترخيص لاختيار أصلح المتقدمين. ويحظر منح الترخيص إذا لم تكن المركبة تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة سحبت أو أوقفت أو ألغيت بعد تسجيلها، ولا يجوز النظر في طلب الترخيص في هذه الحالات قبل تسجيل المركبة أو قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ سحب الشهادة أو وقفها إذا كانت مسجلة. ويشترط لإصدار ترخيص السيارات السياحية موافقة الوزارة المختصة بالسياحة.
المادة (30) : الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة تكون صالحة لمدة ستة أشهر وتنتهي صلاحيتها حتما في نهاية شهر ديسمبر التالي ليوم إصدارها ويكون التجديد لمدة ستة أشهر. ويجب أن تكون الرخصة موجودة بالمركبة بصورة دائمة ولأفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور والترخيص أن يطلبوا تقديمها في أي وقت.
المادة (31) : يجوز لإدارة المرور والترخيص رفض منح الترخيص أو رفض تجديده إذا كانت المركبة غير صالحة لخدمة الجمهور، ولها أن توقف أو تلغي الترخيص أو ترفض تجديده إذا ثبت لها: 1- أن صاحب المركبة يقودها بنفسه وحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون ولو كان سابقا على طلب الترخيص أو طلب التجديد. 2- إذا أصبحت المركبة غير صالحة لخدمة الجمهور. 3- إذا خالفت المركبة الشروط المبينة بالترخيص.
المادة (32) : يجوز نقل الرخصة إلى المالك الجديد إذا نقلت ملكية المركبة إليه وحصل على شهادة الفحص والملكية وذلك في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفي هذه الحالة تسحب شهادة التسجيل من المالك السابق وتصدر للمالك الجديد شهادة تسجيل باسمه. ويتضمن القرار الإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بنقل الرخصة للمالك الجديد. ويشترط في المالك الجديد ذات الضوابط المقررة في القانون بالنسبة للمالك السابق وتسري على نقل الملكية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة (33) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه تعريفة الأجور الخاصة بسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب والأجور الخاصة بنقل الركاب لسيارات النقل العام للركاب الأهلية والنقل العام المشترك كما يحدد بعد أخذ رأي مجلس المرور وموافقة مجلس الوزراء العدد الذي لا تتجاوزه المركبات المخصصة لخدمة الجمهور من الأنواع المختلفة والعدد الذي لا يجوز للشخص الواحد أن يمتلك أكثر منه والإجراءات التي تتبع في كيفية التصرف فيما زاد على هذا العدد والمدة اللازمة لذلك، هذا فضلا عن عدد الركاب المصرح بنقلهم في كل نوع. ويجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس المرور وموافقة مجلس الوزراء تقرير استعمال العداد في سيارات الأجرة (التاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب أو غيرها من المركبات المعدة لخدمة الجمهور، ويتضمن القرار القواعد التي تتبع في تحديد التعريفة التي تستخدم في العداد والإجراءات التي تتبع في مراقبة تشغيله والجهات التي يسمح لها بتركيبه وإصلاحه وضبطه. وينظم وزير الداخلية بقرار منه كيفية تأجير السيارات الخاصة والإجراءات والشروط اللازمة لذلك وكذلك الشروط الخاصة بفتح محلات لهذا الغرض وما يجب أن يتوافر فيها.
المادة (34) : يوضح في رخصة مركبات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل المركبة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع المركبة. ويوضح في شهادات فحص وملكية مركبات النقل على اختلاف أنواعها أقصى وزن وارتفاع وعرض وطول لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال المركبة فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التي ترى إدارة المرور والترخيص وجوب توافرها في هذا النوع من المركبات كما يعلن على جانبي المركبة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض وطول لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب. وتسري على مركبات النقل المشترك الأحكام السابقة.
المادة (35) : لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من شهادات التسجيل أو من شروطها وإجراءاتها أو من الرسوم المقررة كلها أو بعضها المركبات ذات الاستعمال الخاص والمبينة في الفقرة السابعة من المادة الرابعة من هذا القانون. كما يجوز له ذلك بالنسبة لأنواع المركبات الأخرى.
المادة (36) : يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم تسجيل المركبات المملوكة للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات السياسية والقنصلية وشروطه وإجراءاته ومدته وكيفية تجديده والفحص الفني وكذلك شكل اللوحات المعدنية التي تحملها مركبات الهيئات السياسية والقنصلية المعتمدة بالدولة والبيانات التي تتضمنها وكيفية صرفها فضلا عن الرسوم المقررة في جميع الحالات. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في هذه المركبات شروط المتانة والأمن المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. ويقصد بالحكومة الديوان الأميري ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني والوزارات وما يتبع هذه الجهات من إدارات.
المادة (37) : لادارة المرور والترخيص منح لوحات فحص معدنية لمن يزاولون الاتجار في المركبات أو استيرادها أو إصلاحها متى كانوا مسجلين بهذه الصفة بالسجل التجاري وذلك بعد أداء الرسم المقرر. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد وصف هذه اللوحات وشروط منحها والأغراض التي تستعمل فيها.
المادة (38) : يجوز منح لوحات فحص لمن لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة السابقة بعد أداء الرسم المقرر وذلك في نطاق الضوابط المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (39) : يعتبر استعمال لوحات الفحص على المركبات ترخيصا بالسير في الطريق العام للأغراض المتقدمة ولو لم تكن المركبة مسجلة بشرط: 1- أن تكون المركبة مملوكة لمن رخص له باستعمال اللوحات. 2- أن يقود المركبة الشخص المرخص له باستعمال اللوحات أو شخص مستخدم عنده أو المشتري المحتمل. 3- أن يكون قائد المركبة مرخصا له بقيادة مركبة من ذات النوع. 4- ألا تحمل المركبة بضاعة أو ركابا بأجر أو بغير أجر. ويجب رد لوحات الفحص إذا أنهى من صرفت له أعماله التجارية أو بعد تسجيل المركبة والحصول على اللوحات الدائمة بحسب الأحوال.
المادة (40) : كل مخالفة للشروط المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تستوجب حتما سحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بغير ترخيص.
المادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة عدا ما نص عليه في المادة (9) من هذا القانون إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة، وأنواع رخص القيادة هي :- 1- رخصة قيادة سيارة خاصة: وتجيز لحاملها قيادة سيارة خاصة. 2- رخصة قيادة مركبة عسكرية: وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد قوة دفاع البحرين من الجهة التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الدفاع وتنتهي حتما بانتهاء عمله بقوة دفاع البحرين. 3- رخصة قيادة مركبة أمن عام: وتجيز لحاملها قيادة مركبات الأمن العام فقط وتمنح لأفراد الأمن العام بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية، وتنتهي حتما بانتهاء عمله بقوات الأمن العام. 4- رخصة قيادة للتجربة: وتمنح لمن يقومون باختبار صلاحية المركبات سواء كانوا حكوميين أو أهليين طالما أن مهنتهم توجب ذلك وتجيز لهم قيادة جميع أنواع المركبات أو بعضها طبقا لنتيجة الاختبار المقرر لهذه المركبات. 5- رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: وتمنح لتعلم قيادة السيارة. 6- رخصة قيادة دراجة نارية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة نارية عامة أو خاصة عدا الدراجات العسكرية ودراجات الأمن العام. 7- رخصة قيادة سيارة أجرة: وتجيز لحاملها قيادة سيارة أجرة "تاكسي" أو سيارة أجرة تحت الطلب. 8- رخصة قيادة سيارة نقل عام للركاب: وتجيز لحاملها قيادة سيارة نقل عام للركاب "باص" وسيارة نقل عام مشترك. 9- رخصة قيادة سيارة نقل خاص للركاب: وتجيز لحاملها قيادة سيارة نقل خاص للركاب (باص) ونقل خاص مشترك وسيارة سياحية. 10- رخصة قيادة سيارة نقل: وتجيز لحاملها قيادة سيارة نقل خاص وسيارة نقل عام والجرارات بأنواعها بمقطورات أو بدونها، المقطورة ونصف المقطورة. 11- رخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاص: وتجيز لحاملها قيادة السيارات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة (4) من هذا القانون. 12- رخصة قيادة للتعليم: وتمنح لمن يقومون بتعليم قيادة السيارات وتجيز لهم قيادة جميع أنواع المركبات أو بعضها طبقا لنتيجة الاختبار المقرر لهذه المركبات. وإذا كانت الرخصة تجيز قيادة أكثر من مركبة فلا تعتبر صالحة لقيادة هذه المركبات إلا إذا اجتاز الطالب بنجاح الاختبارات المقررة لجميع هذه المركبات وإلا فإن صلاحيتها تكون قاصرة على المركبات التي نجح في الاختبارات الخاصة بها وحدها. وإذا ووفق على الترخيص بقيادة دراجة نارية بعد النجاح في الاختبار المقرر لها أضيفت إلى جميع رخص القيادة المصرح بها المشار إليها فيما تقدم عدا الرخص المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (5).
المادة (42) : لا يجوز لأي شخص أن يحصل في أي وقت بالإضافة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة منفردة أو شاملة لقيادة دراجـة ناريـة على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) من المادة السابقة إذا توافرت في حقه الشروط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة له واجتاز بنجاح الاختبار المقرر للحصول على تلك الرخصة. وإذا رغب من حصل على رخصة القيادة المشار إليها في الفقرة السابقة في استخراج رخصة لقيادة نوع آخر من المركبات وتوافرت في حقه الشروط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة له واجتاز بنجاح الاختبار المقرر سحبت منه الرخصة الأولى وصرفت له الرخصة الجديدة.
المادة (43) : على كل من يريد الحصول على رخصة قيادة أن يقدم طلبا بذلك إلى إدارة المرور والترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض. ويجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:- 1- ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. 2- أن ينجح في اختبار النظر في نطاق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة، ولا يقبل في إثبات ذلك في حالة قيام شك لدى المختصين بإدارة المرور والترخيص سوى شهادة من طبيب الأمن العام أو الطبيب الشرعي. 3- أن ينجح في اختبار فني في قيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه وذلك ما لم يكن معفى منه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. ويكون الاختبار طبقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- أن يدفع الرسوم المقررة.
المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) من المادة (41) من هذا القانون ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره. ويجب أن يكون مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة أجرة (تاكسي) أو لرخصة قيادة سيارة تعليم من البحرينيين ومن غير العاملين بالحكومة ومؤسساتها وهيئاتها العامة، ويجوز لإدارة المرور والترخيص تطبيق هذين الشرطين أو أحدهما بالنسبة لرخصة القيادة المنصوص عليها في البند الثامن من المادة (41) ولرخصة قيادة سيارة أجرة تحت الطلب ويخضع رأيها في ذلك لتصديق وزير الداخلية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخصة القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وشكل الترخيص والبيانات التي تسجل به.
المادة (45) : استثناء من أحكام المادة (43) يجوز لإدارة المرور والترخيص أن ترخص لذوي العاهات بقيادة المركبات التي يصدر بتحديدها وبالشروط التي يجب أن تتوافر فيها من حيث التصميم الفني قرار من وزير الداخلية، وينظم القرار إجراءات الترخيص وشكله والبيانات التي تسجل به.
المادة (46) : يجوز لإدارة المرور والترخيص الامتناع عن إصدار ترخيص للقيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ، كما يجوز لها الامتناع عن إصدار الترخيص لمن سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ. ويحدد وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل والشئون الإسلامية إجراءات إخطار إدارة المرور والترخيص بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وطريقة الكشف عن سوابق طالبي الترخيص.
المادة (47) : لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار إدارة المرور والترخيص بالامتناع عن إصدار ترخيص القيادة إلى المحكمة الصغرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه وإلا سقط حقه في التظلم.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بحق إدارة المرور والترخيص في اشتراط اجتياز الاختبار الفني أو اختبار النظر كلما وجدت ذلك ضروريا لظروف تقدرها يعفى طالب الترخيص من الاختبار الفني أو من اختبار النظر إذا كان يحمل رخصة قيادة أو شهادة باللياقة الطبية صادرة من جهة حكومية من دولة غير البحرين، ولا يعتد بالترخيص الذي يصدر أثناء وجود المرخص له في البلاد ولا بالتجديد الذي يتم بنفس الصورة. ويجوز لإدارة المرور والترخيص رفض اعتماد الرخصة أو الشهادة الطبية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (49) : تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استعمال الرخص الدولية في البحرين وشروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقا لأحكام هذا القانون، كما تحدد الشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص القيادة الدولية والجهات المختصة بإصدارها والرسوم المستحقة عليها.
المادة (50) : تصدر إدارة المرور والترخيص رخصة القيادة المطلوبة لكل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، أما الرخصة المؤقتة للتعلم فتكون صالحة لمدة سنة. ويجوز تجديد الرخصة أكثر من مرة لمثل مدتها بعد دفع الرسم المقرر بناء على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء مدتها. وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال الميعاد السالف الذكر فيستحق على فترة التأخير التي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص الرسم المقرر عن ذلك بالإضافة إلى رسم التجديد. فإذا جاوزت فترة التأخير في تقديم طلب التجديد ثلاث سنوات فأكثر من تاريخ انتهاء الرخصة وجب عند التجديد إجراء الاختبار الفني المقرر.
المادة (51) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار إدارة المرور والترخيص خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار سحب رخصة القيادة إداريا لمدة سبعة أيام من تاريخ علم إدارة المرور والترخيص بحدوث التغيير في محل الإقامة ما لم يقدم المرخص له تبريرا مقبولا لتخلفه عن الأخطار وترد الرخصة فور انتهاء المدة.
المادة (52) : إذا فقدت رخصة القيادة أو تلفت أو طمست أو شوهت أو أصبحت لا تقرأ، وجب على حاملها أن يطلب فورا من ادارة المرور والترخيص صورة طبق الأصل منها، ويعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر. وعلى كل من يعثر على الرخصة المفقودة أن يعيدها في الحال إلى ادارة المرور والترخيص.
المادة (53) : لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من إدارة المرور والترخيص، كما لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص وطبقا لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك، وكذلك الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم. ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بإنشاء مدارس لتعليم القيادة وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في الطالب وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط منح الترخيص إجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة عن كل متعلم.
المادة (54) : معلم قيادة المركبات هو المسئول جنائيا عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم وهو مسئول كذلك عن كل ما يقع بالمخالفة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الجريمة بالمخالفة لتعليمات المعلم ورغم تنبيهه وتحذيره.
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة (50) من هذا القانون تكون الرخص المنصوص عليها في المادة (44) صالحة لغاية اليوم الأول من يناير التالي لتاريخ إصدارها. ولحامل الترخيص الحق في تجديده وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ويسرى التجديد لمدة عام ينتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر. وإذا كانت الرخصة سبق أن ألغيت أو سلمت أو كان قد سحبت أو أوقفت لمدة غير محدد تعين اتخاذ إجراءات ترخيص جديد ابتداء من أول يناير التالي للسنة التي صدر فيها الترخيص أو التجديد.
المادة (56) : تمنح إدارة المرور والترخيص لحاملي التراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة شارة مميزة يتعين عليهم حملها فوق الملابس في مكان ظاهر أثناء القيادة بحيث يسهل رؤيتها، ويمتنع عليهم تسليمها لآخرين أو السماح لهم بحملها أو استعمالها، كما يتعين عليهم إعادتها إلى إدارة المرور والترخيص إذا أوقف العمل بالترخيص لأي سبب من الأسباب وتمنح الإشارة بعد دفع الرسم المقرر.
المادة (57) : على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لأفراد إدارة المرور والترخيص أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك. ويمتنع عليه رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالمركبة والتي يوجب القانون الاحتفاظ بها فيها.
المادة (58) : لا يجوز قيادة الدراجات الهوائية في الطرق العامة لمن تقل سنه عن عشر سنوات ميلادية، ويكون متولي شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار. ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن عشر سنوات ميلادية وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه. ويجب أن تتوافر في الدراجات شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات بجميع أنواعها للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تجديده والرسوم المقررة وكذلك الشروط اللازم توافرها في الحل الذي يزاول فيه التأجير.
المادة (59) : إخطارات أصحاب الشأن أو إدارة المرور والترخيص التي ينص عليها القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له تكون بخطابات مسجلة بعلم الوصول ويغنى عن ذلك توقيع صاحب الشأن على صورة الإخطار بالتسلم إن كان حاضرا أو تسليم الإخطار للمسئول بإدارة المرور والترخيص بعد الحصول على إيصال بذلك.
المادة (60) : تحدد الرسوم التي تفرض على شهادات التسجيل وشهادات الفحص والملكية وتراخيص المركبات وتراخيص القيادة وتجديدها وغير ذلك من الحالات التي يوجب القانون أداء رسم عنها بقرار من وزير الداخلية، وتؤدى هذه الرسوم مقدما.
المادة (61) : إذا لم ترد اللوحات المعدنية ولوحات الفحص في الحالات التي يوجب فيها القانون ردها في المواعيد المقررة استحق على المركبة نصف الرسم المدفوع قبل نشوء الحالة التي توجب الرد.
المادة (62) : على المشاة وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها أو غيرها مما نص عليه في هذا القانون أو يرد بشأنه نص في القرارات المنفذة له التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات إدارة المرور والترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على اختلاف أنواعها.
المادة (63) : لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له كما لا يجوز وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية من الخارج أو الداخل على كافة فتحات المركبة أو تركيب بوق هوائي أو ما يماثله من أجهزة وإلا جاز في جميع الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
المادة (64) : يجب على قائد الدراجة النارية وكل من يصرح له بالركوب معه ارتداء خوذة السلامة.
المادة (65) : لإدارة المرور والترخيص تنظيم وتحديد أماكن وقوف سيارات الأجرة ومركبات النقل العام المشترك ومساراتها ومناطق عملها والأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المشاة وتحديد أماكن لافتات وإشارات وعلامات المرور والعلامات الدولية وغير ذلك وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات. وتحدد اللائحة التنفيذية الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي يمكن لإدارة المرور والترخيص القيام بها أو إصدارها وإجراءات ذلك والرسوم المستحقة على من يحصل عليها. ولإدارة المرور والترخيص عند الضرورة ولمواجهة ظروف طارئة تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها وقوف أي من هذه المركبات وتعديل خطوط ومواعيد سير مركبات النقل العام للركاب واتخاذ كل ما تراه لصالح المرور والأمن العام والصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة. ولوزير الداخلية أن يحدد بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس المرور أماكن إشارات المرور الضوئية والجهات والأوقات الدائمة أو المؤقتة التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها والأماكن التي يمنع فيها وقوف المركبات على اختلاف أنواعها وكذلك أماكن انتظار وقوف المركبات والأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدد القرار مقداره وكيفية تحصيله. وكل مخالفة للأحكام المتقدمة تجيز لإدارة المرور والترخيص سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها ورخصة قائدها إداريا لمدة ثلاثين يوما، كما تجيز لها نقل تلك المركبات على نفقة مالكها إلى مكان يخصص لهذا الغرض ثم إعلانه بمكان وجودها على أن يلزم برسوم النقل والإيواء التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويجوز لإدارة المرور والترخيص الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل واللوحات المعدنية ورخصة المركبة دون التقيد بالمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إذا أدى ثلث رسوم التسجيل المدفوع أو إذا ثنت عدم علمه بالواقعة.
المادة (66) : لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا وإلا قامت بذلك ادارة المرور والترخيص على نفقته ولا يجوز لأية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق إلا بصفة عارضة ولمدة موقوتة وبعد موافقة ادارة المرور والترخيص. ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل وسحبت اللوحات المعدنية ويكون لإدارة المرور والترخيص نقل المركبة على نفقة مالكها إلى مكان يخصص لهذا الغرض ثم إعلانه بمكان وجودها على أن يلزم برسوم النقل والإيواء التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر منه، فإذا تجاوزت مدة الإيواء عشرة أيام من تاريخ إخطار المالك أو الحائز أو المسئول عن المركبة تعتبر المركبة متروكة وتصبح تحت تصرف إدارة المرور والترخيص ويجوز لها بيعها بالمزاد لحساب صاحبها وخصم النفقات والرسوم التي لم تسدد من ثمن البيع، فإذا لم يتقدم أحد لشرائها جاز إتلافها بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على إخطار أصحاب الشأن بذلك إذا لم يقوموا في هذه المدة بتسلمها. ويمتنع وقوف المركبات في الطرق والأماكن الخاصة على غير إرادة المالك لتلك الأماكن ودون موافقته وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة ورخصتها واللوحات المعدنية ورخصة القائد إداريا لمدة سبعة أيام. ويجوز لإدارة المرور والترخيص بناء على طلب مالك الطريق أو المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها طبقا للفئات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها.
المادة (67) : على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار إدارة المرور والترخيص قبل الشروع في إجراء أية إنشاءات أو علميات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، وعلى القائمين بهذا العمل وضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تظهر من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق العامة. وعلى إدارة المرور والترخيص اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة.
المادة (68) : يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، كما يحظر على القائد أن يتعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة وإلا سحبت رخصته إداريا لمدة ثلاثة أشهر. ولأفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور والترخيص عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة فإذا امتنع قائد المركبة أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر، فإذا تكرر ذلك منه سحبت الرخصة نهائيا. ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
المادة (69) : إذا وقع حادث من إحدى المركبات أثناء سيرها ونتج عن ذلك تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة، وجب على قائد المركبة أن يتوقف عن السير وأن يعطي كل من في المركبة أسمائهم وعناوينهم وعنوان مالك المركبة لمن يوجد من قوات الأمن العام أو إدارة المرور والترخيص. وعلى قائد المركبة أن يهتم بأمر المصابين ونقلهم إلى المستشفى أو إلى بيوتهم حسب رغبتهم ثم يقوم فورا بالإبلاغ عن الحادثة لأقرب مركز للأمن العام أو أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو إدارة المرور والترخيص ويبرز لمن يخطره بالحادث شهادة التأمين الخاصة بالمركبة التي يقودها. وتطبق الفقرتان السابقتان في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادثة.
المادة (70) : على المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين قائدا عليها أن يقدم لأفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور والترخيص كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان يقود المركبة إذا كان مجهولا وارتكب جريمة بالمخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (71) : كل قائد مركبة من المركبات المبينة في المادة 28 من هذا القانون والمعدة لنقل الجمهور امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجرا أكثر من المقرر تسحب رخصة قيادته إداريا لمدة ثلاثين يوما ويجوز لإدارة المرور والترخيص سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها لنفس المدة. وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة تسحب رخصة القيادة إداريا لمدة ستين يوما ويكون سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبيا. وإذا ضبطت مركبة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها أنذرت إدارة المرور والترخيص المالك والقائد وأشر بذلك على شهادة الفحص والملكية ورخصة المركبة ورخصة القائد، فإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ الإنذار سحبت رخصة المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصة القائد إداريا لمدة عشرة أيام، فإذا عاد القائد إلى تكرار المخالفة سحبت الرخص واللوحات المعدنية إداريا لمدة ثلاثين يوما. وتسري التدابير المتقدمة في حالة مخالفة أحكام الفقرتين 1، 3 من المادة 53 أو في حالة الامتناع عن تعليم من يحمل رخصة بذلك بغير مسوغ مشروع.
المادة (72) : عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح للغير بارتكابه فيها سحبت إداريا شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تسحب شهادة التسجيل والرخص واللوحات المعدنية لمدة ستين يوما من تاريخ الضبط.
المادة (73) : في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا تسترد شهادة التسجيل والرخص واللوحات المعدنية بعد نهاية المدة إلا إذا دفع ثلث آخر رسم سدد على كل منها.
المادة (74) : في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات المعدنية إداريا يصدر القرار بذلك من مدير إدارة المرور والترخيص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به إلى المحكمة الصغرى التي يجوز لها تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه وذلك في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم والإدعاء العام.
المادة (75) : ينشأ مجلس للمرور يلحق بوزارة الداخلية ويختص بما يأتي:- 1- القيام بالتخطيط العام للمرور على الطرق في أنحاء البحرين بما في ذلك إنشاء الطرق وتوسعتها. 2- وضع سياسة عامة لحركة المرور من كافة النواحي. 3- اقتراح سياسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسير على الطرق من كافة الأنواع واقتراح التنظيمات بشأن سبل السلامة ومواصفات حزام السلامة. 4- التنسيق بين أعمال الأجهزة المختلفة في الدولة والتي يتصل نشاطها بحركة المرور أو بالطرق. 5- أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الوزراء أخذ رأيه فيها. 6- ما ينص عليه هذا القانون والقوانين واللوائح من اختصاصات أخرى. وتخضع قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس من الفقرة السابقة لموافقة مجلس الوزراء أو صدور الأداة التشريعية اللازمة من الجهة المختصة بإصدارها، وتخضع القرارات المنصوص عليها في البند السادس للإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تنظمها، وتعتبر القرارات التي يصدرها المجلس في باقي اختصاصاته نافذة فور صدورها.
المادة (76) : يصدر بتشكيل مجلس المرور قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبراتهم في شئون المرور والطرق.
المادة (77) : يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها بحثه من موضوعات.
المادة (78) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به تتضمن على الأخص مواعيد الاجتماعات وكيفية إصدار القرارات وطريقة التصويت عليها والأغلبية لصحتها وأسلوب العمل باللجان. ويصدر باللائحة الداخلية قرار من وزير الداخلية.
المادة (79) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقدر عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام. 2- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة. 3- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها. 4- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقرر، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة. 5- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 6- وقوف المركبة ليلا في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر. 7- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات إدارة المرور والترخيص الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة. 8- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. 9- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم. 10- إلحاق أضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها. 11- إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة. 12- مخالفة أحكام المواد 21، 57/ 2، 61، 63، 64، 65، 66، 67، 70، 71/ 3 من هذا القانون. ويطلق لفظ "الليل" حيثما ورد في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له على الفترة التي تقع بين "الغروب والشروق".
المادة (80) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2- استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها. 3- قيادة مركبة آلية لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت، إلا إذا كانت تحمل لوحة فحص في الحالات التي يجوز فيها ذلك. 4- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت. 5- قيادة مركبة آلية سحبت لوحاتها المعدنية. 6- قيادة مركبة آلية بغير اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو باستعمال لوحات معدنية خاصة بمركبة أخرى. 7- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو تقرر إلغاؤها. 9- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها. 10- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له. 11- قيادة مركبة آلية وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ارتكب بالمركبة جريمة قتل أو إصابة خطأ أو ألحق أضرارا أو تلفيات بممتلكات الحكومة ومؤسساتها أو الأفراد منقولة كانت أو عقارية. 12- تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها. 13- إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من وزير الداخلية أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح. 14- مخالفة أحكام المواد 23/ 3، 53/ 1، 3، 58/ 2، 3، 4، 69، 71/ 1، 72 من هذا القانون. ويحكم بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 33/ 3، 53/ 3، 58/ 4 من هذا القانون. وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية جريمة أو وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور. وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
المادة (82) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (83) : إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ جاز لإدارة المرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. ويسري في هذه الحالة حكم المادة 74 بفقرتيها.
المادة (84) : إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد 79، 80، 81، 82، من هذا القانون والمواد 260، 342، 343، 385 من قانون العقوبات جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
المادة (85) : يكون لأفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور والترخيص صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى إذا وقعت من مالك مركبة أو المسئول عنها أو من قائدها أثناء قيادة المركبة أو كانت مرتبطة بتسيير المركبة ويكون لهم حق القبض على كل من يخالف أحكام المادتين 80، 81 من هذا القانون وكذلك كل من خالف أحكام المواد 260، 342، 343، 385 من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في نطاق الضوابط المتقدمة. وتكون المحاضر التي يقومون فيها بإثبات ما عاينوه حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
المادة (86) : يجوز في الحالات المبنية في المادة 79 الصلح بدفع مبلغ عشرة دنانير، كما يجوز في الحالات المبنية في المادة 82 الصلح بدفع مبلغ خمسة دنانير، ويكون الصلح بالنسبة للمشاة بدفع دينارين وتنقضي الدعوى الجنائية في الحالتين بدفع مبلغ الصلح. تنظم بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل والشئون الإسلامية إجراءات الصلح والجهة التي تتولاه والأجل الذي تؤدى فيه قيمته.
المادة (87) : تسري شهادات التسجيل ورخص المركبات ورخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، وتراعى أحكام القانون عند تجديدها.
المادة (88) : رخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر صالحة لقيادة المركبات المنصوص عليها فيها وتراعى أحكام القانون عند تجديدها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن