تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : قانون ضريبة الدخل تعاريف مادة - 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ما يقابلها من تفسير: أ- عبارة "دافع الضريبة" تعني كل هيئة اعتبارية أو مؤسسة أو شركة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- كلمة "وزير" تعني وزير المالية والاقتصاد الوطني أو أي وزير آخر يعهد إليه الإشراف على ضريبة الدخل في الدولة إضافة إلى عمله. ج- كلمة "رسوم" لا تشمل الرسوم المستحقة عن واردات شخصية لحساب موظفي دافع الضريبة أو المتعلقة بأعمال دافع الضريبة إذا بيعت تلك الواردات فيما بعد في البحرين. د- كلمة "دخل" تعني مجمل الدخل الكلي الذي يحققه دافع الضريبة كل سنة ضريبية من مبيعات النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى التي تستخرج من الأرض في البحرين أو المنتجات كاملة أو غير كاملة الصنع التي تصنع في البحرين من النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى وما يستوفيه من عوض مالي مقابل عمليات تكرير تتم في البحرين، ومن المبالغ التي يتقاضاها بسبب مصلحة له في نفط خام أو هيدروكربونات طبيعية أخرى تستخرج من الأرض في البحرين أو من عوائدها والذي تستقطع منه الخصومات المقررة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. هـ- كلمة "ممتلكات" تعني الأصول أو الموجودات الملموسة أو غير الملموسة التي تقيد على حساب رأس المال. و- عبارة "من الأرض في البحرين" تشمل طبقات الأرض السفلى الواقعة ضمن حدود إقليم دولة البحرين بما في ذلك قاع البحر. ز- كلمة "بيع" تشمل المبادلة أو المقايضة وكلمة " تباع " تشمل ما يتم التبادل أو المقايضة به. ح- عبارة "بئر استكشافية" تعني: 1 - أي بئر تحفر أساسا لغرض اكتشاف مكمن للنفط الخام أو لهيدروكربونات طبيعية أخرى في منطقة لم يكتشف فيها البترول من قبل. أو 2 - أي بئر تحفر لأغراض جيولوجية، عدا البئر التي تحفر بعد التأكد المناسب من إنتاج النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى بكميات اقتصادية نظرا لموقع البئر بجوار آبار محفورة من قبل وتنتج من نفس التكوين البترولي، على أنه إذا بدئ في استخراج النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى بانتظام - باستثناء ما يستخرج للأغراض الاختبارية - من أية بئر مشار إليها في (1) أو (2) السالف الإشارة إليهما، فلا يجوز بعد ذلك اعتبارها بئر استكشافية. ط- عبارة "التكاليف غير الملموسة لكل بئر استكشافية" تعني جميع تكاليف حفر هذه البئر بما في ذلك تكاليف أنابيب الإنتاج والتغليف إلى أسفل حافة رأس أنبوب التغليف. ي- عبارة "نفط خام" تشمل ناتج التكثيف من الغاز المستخرج عند رأس أنبوب التغليف. ولا تشمل الغاز أو السوائل الهيدروكربونية المستخلصة من الغاز بغير العمليات المعتادة في حقول النفط.
المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1979، يحل القانون المرافق في شأن ضريبة الدخل كبديل لمرسوم ضريبة دخل البحرين رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته. ويستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته السالف الذكر فيما يختص بأية سنة خاضعة للضريبة منتهية في أو قبل 31 ديسمبر 1978.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته وأحكام القانون المرافق ، تعتبر الفترة التي تبدأ من اليوم الأول لفترة المحاسبة السنوية التي يحددها كل دافع للضريبة لمسك دفاتره وسجلاته وتنتهي في 31 ديسمبر 1978 سنة ضريبية كاملة بالنسبة له ، وتعتبر الفترة التي تبدأ من 1 يناير 1979 وتنتهي في آخر يوم من فترة المحاسبة السنوية سنة ضريبية كاملة أخرى بالنسبة لدافع الضريبة.
المادة (2) : تفرض ضريبة دخل نسبتها ستة وأربعون في المائة ( 46 % ) على الدخل الذي تحققه في كل سنة ضريبية أية هيئة اعتبارية أو مؤسسة أو شركة أينما كان مكان تأسيسها وتزاول بطريق مباشر استكشاف أو إنتاج النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى من الأرض في البحرين لحسابها الخاص، أو تكرير النفط الخام الذي تملكه أو يملكه غيرها في مرافقها الخاصة بها في البحرين بصرف النظر عن مكان استخراج هذا النفط الخام.
المادة (3) : فيما عدا الضريبة المفروضة بمقتضى أحكام المادة السابقة، يخصم من الضريبة المستحقة الدفع وفقا لأحكام هذا القانون مبلغ مساو لجميع الضرائب والرسوم والمكوس وما في حكمها من الضرائب الأخرى المستحقة أو المدفوعة إلى حكومة دولة البحرين عن تجارة أو أعمال يزاولها دافع الضريبة وتترتب عليها ضريبة دخل بمقتضى أحكام هذا القانون، بشرط أن لا تخصم هذه الضرائب أكثر من مرة واحدة.
المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون المرافق ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : عند حساب الدخل، يسمح بخصم المفردات المنصوص عليها في الفقرات التالية أينما حصل تكبدها: أ- التكاليف المعقولة التي ينفقها دافع الضريبة على النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى المستخرجة من الأرض في البحرين، وعلى المنتجات تامة الصنع أو غير كاملة التي تصنع في البحرين من النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى التي تباع في السنة الضريبية سواء تم أو لم يتم إنتاجها أو استخلاصها أو صنعها قبل السنة الضريبية. ب- النفقــات المعقــولة التي يدفعها دافــع الضريبة أو تترتب عليه - باستثناء المبالغ المذكورة في المادة (3)، والمبالغ التي تعتبر نفقات رأسمالية، والمبالغ التي تشملها التكاليف المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة - في السنة الضريبية عن تجارة أو أعمال يزاولها وتترتب عليها ضريبة دخل بمقتضى أحكام هذا القانون، وبدون أن يحد ذلك من عمومية الأشياء السالفة الذكر فإنها تشمل نفقات الإدارة والمصروفات العامة والنفقات التأسيسية والفوائد والعوائد والإيجارات والمساهمات والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يؤديها الغير سواء استحقت أو دفعت مباشرة للأشخاص المقدمين لتلك الخدمات أو لأشخاص آخرين بصدد التأمين أو التقاعد أو المشاريع الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقدمون الخدمات. أما تكاليف الاستكشاف والحفر والتطوير فيما يختص بالبترول أو المواد الهيدروكربونية الأخرى في البحرين التي لا يقوم دافع الضريبة بخصمها وفقا لأحكام هذه الفقرة أو الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فتعتبر نفقات رأسمالية تسري في شأنها أحكام الفقرة (ج) التالية، بشرط أن يقوم دافع الضريبة بتجميع جميع التكاليف غير الملموسة التي أنفقها على كل بئر استكشافية في سنوات ضريبية اعتبارا من بعد 31 ديسمبر 1964 ثم يقوم عند حساب دخله سواء أكانت تلك البئر متروكة أو غير متروكة بخصم مبلغ يعادل 20% من هذه النفقات عن كل سنة من تلك السنوات حتى يتم خصم مائة في المائة من تلك التكاليف أو حتى السنة الضريبية التي تنتفى فيها عن تلك البئر الصفة الاستكشافية، وفي هذه السنة يخصم الرصيد المتبقى من التكاليف مع مراعاة ألا يزيد الخصم على وجه الإجمال في أية حالة عن مائة في المائة ( 100% ) من أي من تلك التكاليف. ج- مبالغ معقولة عن الاندثار والقدم والاستهلاك والاستنفاد - خلال السنة الضريبية التي تصيب الممتلكات التي يستعملها دافع الضريبة في تجارة أو أعمال تترتب عليها ضريبة دخل بمقتضى أحكام هذا القانون ، على أن تكون هذه المبالغ متساوية بالنسبة لكل سنة ضريبية طوال السنوات الباقية المقدرة من حياة هذه الممتلكات العملية أو المقدرة على نحو آخر يوافق عليه الوزير ودافع الضريبة بشرط أن لا تتجاوز هذه المبالغ في مجموعها قيمة هذه الممتلكات وفقا لتعريفها المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون. على أنه يجوز، بناء على اختيار دافع الضريبة وما لم ينص على غير ذلك في الفقرة (ب) السابقة أن تكون المبالغ التي تخصم بشأن الممتلكات المستعملة في إنتاج واستخراج النفط الخام والهيدروكربونات الطبيعية الأخرى من الأرض في البحرين مبالغ تمثل في كل سنة ضريبية تلك النسبة من قيمة الممتلكات طبقا لتعريفها المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون تعادل نسبة ما يمثله النفط الخام الذي يتم إنتاجه واستخراجه من الأرض في البحرين في السنة الضريبية إلى مجمل كمية النفط الخام المقدرة التي يحتمل أن ينتجها أو يستخرجها دافع الضريبة من الأرض في البحرين وذلك اعتبارا من بداية السنة الضريبية. وفي تنفيذ حكم هذه الفقرة ، تسترد النفقات التي تعتبر بطبيعتها رأسمالية وتصرف في سبيل تحقيق أية مصلحة في نفط خام أو هيدروكربونات طبيعية أخرى من الأرض في البحرين وذلك على النحو المتقدم ذكره ولا يجوز خصم أية مبالغ وفقا لأحكام هذه الفقرة إذا أدرجت ضمن التكاليف المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. د- الخسائر الناجمة في السنة الضريبية عن القيام بتجارة أو أعمال تترتب عليها ضريبة دخل بمقتضى أحكام هذا القانون ، وغير المعوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك وتشمل - بدون تحديد لعمومية ما سبق - الديون المعدومة والخسائر الناشئة عن طلبات تعويض أضرار من دافع الضريبة والخسائر الناجمة عن تلف أو هلاك أو فقدان معدات أو أدوات لازمة للعمل أو أية ممتلكات تستعمل في هذه التجارة أو الأعمال ، على أن تحسب هذه الخسائر بطريقة مناسبة . هـ- مبلغ يعادل الزيادة في قيمة المبالغ المسموح بخصمها وفقا لأحكام هذه المادة عن أية سنة ضريبية سابقة ، عن الدخل الكلي المشار إليه في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من هذا القانون في تلك السنة مخصوما منه أية مبالغ تم خصمها وفقا لأحكام هذه الفقرة عن أية سنة ضريبية سابقة أخرى بشرط ألا يتجاوز الخصم المسموح به وفقا لأحكام هذه الفقرة عن أية سنة ضريبية المبلغ الذي يزيد به مقدار الدخل الكلي في تلك السنة على الحسومات المسموح بخصمها وفقا لأحكام هذه المادة وذلك عدا أي خصم قد يجري وفقا لأحكام هذه الفقرة عن تلك السنة.
المادة (5) : قيمة الممتلكات التي يتقرر على أساسها مقدار الخصم عن الاندثار والقدم والاستهلاك والاستنفاد وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) السابقة ومقدار الخصم عن فقدان الممتلكات وفقا لأحكام الفقرة (د) من ذات المادة سالفة الذكر، هي الكلفة الأصلية للمتلكات مضافا إليها جميع المصروفات المقيدة على حساب رأس المال مخصوما من مجموعها قيمة الخسائر بسبب الاندثار أو القدم أو الاستهلاك أو الاستنفاد المسموح بخصمه بالنسبة للمتلكات على النحو المنصوص عليه في هذا القانون. فإذا تحدد مبلغ لخصمه عن أية سنة ضريبية بسبب الاندثار أو القدم أو الاستهلاك أو الاستنفاد بالنسبة لأية ممتلكات، فإن هذا المبلغ يجب أن يكون ذات المبلغ المسموح بخصمه سابقا عن تلك السنة الضريبية وفقا بأحكام هذه المادة. أما بالنسبة للممتلكات التي تكون في حيازة دافع الضريبة قبل السنة الضريبية الأولى التي خضع خلالها لضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون، فإن التسوية بالمسموح بخصمها سابقا عن الاندثار والقدم والاستهلاك والاستنفاد يجري حسابها لأغراض هذه المادة. كما لو كان هذا القانون نافذ المفعول بكامله وصالحا للتطبيق أثناء المدة التي جرت فيها حيازة هذه الممتلكات.
المادة (6) : تتحدد السنة الضريبية التي تفرض بصددها ضريبة الدخل بموجب أحكام هذا القانون بفترة المحاسبة السنوية التي يحددها دافع الضريبة لمسك دفاتره وسجلاته. وعلى دافع الضريبة أن يمسك دفاتره وسجلاته على أساس السنة الشمسية المحسوبة بالتقويم الغريغوري إلا إذا وافق الوزير بأن يمسك دافع الضريبة دفاتره وسجلاته على أساس بديل عن تلك السنة الشمسية.
المادة (7) : يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لمسك دفاتره وسجلاته. وإذا كان هذا الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة دخل دافع الضريبة فإن الحساب يجب أن يجري طبقا للأسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل. إن أسلوب تجميع الاستحقاق (أي الأسلوب الذي بموجبه تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في السنة الضريبية التي حصلت فيها أو بعبارة أخرى السنة التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو مسئوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقدارها بصورة مناسبة) يعتبر وسيلة لإعطاء صورة عادلة عن الدخل ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتبع في مسك دفاتره وسجلاته لتحويل العملة إلى عملة أخرى إذا كان مثل هذا الأسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية. إن عبارات "المستحقة أو المدفوعة" و "يدفعها أو تترتب عليه" و "يحققه" و "تترتب عليها" عند استعمالها في هذا القانون ستطبق ويرجع إليها طبقا لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على أساسه حساب الدخل. فإذا جرى حساب الدخل بحسب أسلوب المستحقات في المحاسبة التجارية فتؤخذ بعين الاعتبار جميع بيانات الإيرادات بالنسبة للسنة الضريبية التي تكون فيها مستحقة لدافع الضريبة وتخصم منها جميع بيانات الخصم بالنسبة للسنة الضريبية التي تترتب فيها على دافع الضريبة. أما إذا جرى حساب الدخل بموجب أسلوب المقبوضات والمدفوعات في المحاسبة التجارية فإن جميع بيانات الإيرادات تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للسنة الضريبية التي يتم تسلمها فيها وتخصم جميع بيانات الخصم بالنسبة للسنة الضريبية التي يدفعها دافع الضريبة فيها.
المادة (8) : يجب على دافع الضريبة أن يقدم إلى الوزير إقرارا بضريبة الدخل التقديرية وأن يودع الإقرار السالف الذكر لدى الجهة التي يحددها الوزير لهذا الغرض وذلك في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث من السنة الضريبية المعنية. ويجب أن يجري دفع مبلغ ضريبة الدخل المبين في كل إقرار من إقرارات ضريبة الدخل التقديرية على إثني عشر قسطا شهريا متساويا اعتبارا من اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي يحل فيه موعد إيداع هذا الإقرار بشرط أن يقوم دافع الضريبة في اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من هذه الأشهر الإثنى عشر بإيداع إقرار معدل بضريبة الدخل التقديرية المستحقة عن تلك السنة، وذلك ما لم يتم إيداع إقرار ختامي بضريبة الدخل المستحقة عن تلك السنة. ويوزع مبلغ ضريبة الدخل المبين في الإقرار التقديري المعدل أو في الإقرار الختامي ناقصا منه مبلغ ضريبة الدخل الذي سبق دفعها لحساب نفس السنة الضريبية ، توزيعا متساويا على الباقي من الأقساط الشهرية الإثنى عشر بما في ذلك القسط الذي يحل موعد أدائه في الشهر الذي يتم فيه إيداع الإقرار المعدل أو الختامي. فإذا كان مبلغ الضريبة المبين في الإقرار الختامي لضريبة الدخل أقل من المبلغ الذي دفع سابقا وفقا لإقرار ضريبة الدخل التقديرية عن ذات السنة الضريبية، خصص المبلغ الزائد لحساب الدفعة الأولى من أية مدفوعات عن ضريبة دخل تكون مستحقة من دافع الضريبة فيما بعد بشرط أن أي مبلغ لا يخصص على النحو السالف الذكر لحساب مدفوعات عن ضريبة دخل تكون مستحقة من دافع الضريبة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهرين التاليين لإيداع إقرار ضريبة الدخل الختامي ، يجب إعادته فورا إلى دافع الضريبة. وإذا تم إيداع الإقرار الختامي لضريبة الدخل بعد إداء جميع الأقساط الإثني عشر من ضريبة الدخل التقديرية وكان مبلغ ضريبة الدخل المبين في الإقرار الختامي يزيد على المبلغ المدفوع سابقا لحساب نفس السنة الضريبية فيجب أداء المبلغ غير المدفوع من ضريبة الدخل عند إيداع إقرار ضريبة الدخل الختامي. ويجوز للوزير أن يمنح تمديدا معقولا لأجل إيداع الإقرارات وأداء ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون إلى حدود مناسبة عندما يقدم دافع الضريبة ما يقنع الوزير بضرورة هذا التمديد. وفي حالة التخلف عن إيداع الإقرار أو أداء مبلغ ضريبة الدخل المستحقة على النحو النصوص عليه في هذه المادة تضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها واحد في المائة (1 %) منها عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها طوال فترة التخلف ، وذلك ما لم يكن هذا التخلف راجعا لسبب معقول في نظر الوزير.
المادة (9) : على دافع الضريبة أن يقيد في دفاتره وحساباته جميع بيانات الإيرادات والخصم وكافة البيانات الأخرى التي تؤثر على مقدار ضريبة الدخل المترتبة عليه عن السنة الضريبية. وعليه أن يودع إقراره في شكل قيودات صحيحة تعكس دخله بصورة عادلة. وإذا صدقت مؤسسة محاسبية معترف بها دوليا ومعتمدة من الوزير للسنة الضريبية بأن القيودات المتعلقة بالنسبة للضريبة صحيحة وتعكس بصورة عادلة دخل دافع الضريبة المحسوب على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، وأن الإقرار يتفق مع هذه القيودات فإن الإقرار، في حالة عدم إثبات الوزير لما يناقض ذلك، يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا الإقرار تعتبر قد تعين مقدارها بصورة نهائية. وعلى الوزير أن يصدر في كل سنة ضريبية قائمة بأسماء مؤسستين أو أكثر من المؤسسات المحاسبية المعترف بها دوليا والتي يعتمدها لتلك السنة. وفي حالة عدم التصديق على الإقرار بحسب نصوص هذه المادة فإنه يجوز للوزير أن يقبل بصفة مؤقتة إقرار دافع الضريبة باعتباره إقرارا صحيحا أو يجوز له أن يقرر الطعن في الإقرار . وذلك بضرورة تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في الإقرار.
المادة (10) : يتولى الوزير تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وعليه أن يقوم بإجراءات تحصيل ضرائب الدخل المستحقة وأدائها فورا لحساب خزينة الدولة العامة. وعلى الوزير عندما يطلب إليه ذلك أن يعطي إيصالا بمبلغ ضرائب الدخل التي يؤديها دافع الضريبة وبالسنة أو السنوات التي دفعت عنها هذه الضرائب. وعلى دافع الضريبة بناء على طلب الوزير أن يمكن الوزير والجهة المختصة التي يفوضها بذلك من الاطلاع على دفاتره وسجلاته في الوقت الذي يرى الوزير ذلك تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تعتبر إقرارات دافع الضريبة سرية، ولا يجوز لأحد، عدا الوزير والجهة المختصة التي يفوضها بذلك، الاطلاع عليها أو فحصها دون موافقة دافع الضريبة كما لا يجوز لهم دون هذه الموافقة الإفشاء لأحد سواهم أو اطلاعه على مقدار أو تفاصيل بيانات أية إيرادات أو خصم أوغيرها من البيانات الواردة أو يتم الكشف عنها في إقرارات دافع الضريبة أو دفاتره أو سجلاته، كما لا يجوز لهم السماح لأحد سواهم بالاطلاع أو فحص أي إقرار أو نسخة منه أو أي سجل أو دفتر يحتوي على مستخرج من هذه البيانات.
المادة (12) : أي شخص وهو على علم منه يزور سجلات دافع الضريبة أو يقدم وقائع كاذبة تؤثر على أي إقرار أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا القانون يعتبر قد ارتكب مخالفة لأحكامه. وعند إدانته يعاقب بمقتضى المادة 271 من قانون العقوبات لسنة 1976. وإذا قام دافع الضريبة أو أي شخص يكون دافع الضريبة مسئولا عن تصرفاته من الناحية القانونية بتزوير دفاتر دافع الضريبة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو بإعطاء بيان كاذب له تأثير على الإقرار أو التصديق المطلوب، اعتبر دافع الضريبة أيضا مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب عند إدانته بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة (13) : تختص محاكم البحرين دون غيرها بالفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الحكومة ودافع الضريبة بشأن تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون أو بشأن مقدار ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن