تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى قانون قوة شرطة حكومة البحرين لسنة 1968، وعلى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968، وعلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1979، وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بنظام قوات الأمن العام المرافق لهذا القانون ويلغى قانون قوة شرطة حكومة البحرين لسنة 1968 كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا النظام.
المادة (1) : قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتتولى هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوي وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات ومعاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
المادة (2) : تباشر قوات الأمن العام اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية وقيادته وهو الذي يصدر القرارات والأنظمة والأوامر لتنظيم شئونها والتفتيش عليها ورسم السياسة العامة فيما يتعلق بتدريبها وتسليحها وتجهيزها وتطويرها ومراقبة نفقاتها وحسن قيامها بواجباتها.
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على أعضاء قوات الأمن العام، أما الموظفون والمستخدمون المدنيون العاملون بهذه القوات فتسرة في شأنهم القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي ومستخدمي الحكومة وكذلك أحكام المادتين 74، 75 والفقرات 1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 10 من المادة 76، من هذا النظام.
المادة (3) : على وزراء الداخلية والصحة والمالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : مدير الأمن العام هو الضابط الأعلى في القوة ويعين بمرسوم ويعاونه في العمل نائب أو أكثر يعينون بمرسوم وعدد من المساعدين يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية ويصدر بتعيين مديري الإدارات ومناطق الأمن ورؤساء الأقسام والمراكز في وظائفهم قرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير الأمن العام.
المادة (4) : تتبع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وزير الداخلية مباشرة ويعين مديرها بمرسوم ويعاون المدير في العمل نائب يليه في الأقدمية ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. ويسري على أعضاء الإدارة من الضباط وضباط الصف والأفراد ما يسري على نظرائهم بقوات الأمن العام ويجوز أن يجري التبادل بينهم في مراكزهم
المادة (5) : تتألف قوات الأمن العام من: أ- ضباط قوات الأمن. ب- ضباط الصف وأفراد قوات الأمن. ج- النواطير النظاميين. د- أفراد قوات الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها من قوات الأمن العام.
المادة (6) : يكون الالتحاق بقوات الأمن العام عن طريق التعيين بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
المادة (7) : تكون الرتب العسكرية لضباط قوات الأمن العام هي: تلميذ عسكري ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء
المادة (8) : تكون الرتب العسكريه لأفراد وضباط صف قوات الأمن العام هي: شرطي شرطي أول نائب عريف عريف ضباط الصف رئيس عرفاء مساعد وكيل
المادة (9) : تكون الرتب العسكرية للنواطير النظاميين هي: ناطور عريف ناطور رقيب ناطور رقيب أول
المادة (10) : تحدد علامات الرتب للضباط وضباط الصف والأفراد والنواطير النظاميين وزيهم بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير الأمن العام.
المادة (11) : تحدد اختصاصات مدير الأمن العام ونوابه ومساعديه ومديري الإدارات ومناطق الأمن ورؤساء الأقسام والمراكز بقرار من وزير الداخلية
المادة (12) : لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم وكلما دعت الحاجة حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات وبشرط أن تكون القوة هى الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة (13) : لأعضاء قوات الأمن العام حق حمل السلاح والذخيرة المسلمة لهم بأمر وزير الداخلية ولا يجوز لهم استعماله إلا في الأحوال وبالشروط المبينة فيما يلي: أولا: القبض على: 1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. 2- كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانيا: عند حراسة المسجونين: فيجوز للسجانين وأعضاء قوات الأمن العام أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية: 1- صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى. 2- منع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى. ثالثا: فض تجمهر أو تظاهر أو شغب بالشروط وفي الحدود المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات. رابعا: الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير وعرضه وماله. ويشترط في جميع الأحوال المتقدمة أن يكون استعمال السلاح لازما ومتناسبا مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه وبقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة على أن يبدأ بالتحذير بإطلاق النار للإرهاب كلما كان ذلك مستطاعا ثم التصويب في غير مقتل. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بناء على عرض مدير الأمن العام وموافقة مجلس الوزراء السلطات التي لها حق إصدار الأمر بإطلاق النار وطريقة تنفيذه.
المادة (14) : ينظم وزير الداخلية بقرار منه إمساك السجلات الخاصة بأموال وتجهيزات الوزارة وكيفية صرفها وإلزام من يتسبب في فقدها أو إتلافها بقيمتها وكذلك أحوال إعفائه من ذلك.
المادة (15) : يكون تعيين الضباط من رتبة تلميذ إلى رتبة مقدم بقرار من وزير الداخلية وبمرسوم بالنسبة للرتب الأعلى. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد 16، 17، 18، 19 التالية يكون التعيين في جميع الرتب بطريق الترقية من الرتبة الأقل مباشرة.
المادة (16) : يشترط فيمن يعين تلميذا عسكريا: 1- أن يكون بحرينى الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر 18 سنة ميلادية. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية. 4- أن يكون حسن السلوك والسمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو سبق اتخاذ تدابير أمن وقائية ضده. 5- أن يكون غير منتم لأي حزب أو جماعة أو جمعية سياسية. 6- ألا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة دفاع البحرين أو في قوات الأمن العام بوزارة الداخلية أو سرح منها طبقا لبند 4 من المادة 96 من هذا القانون. 7- أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهية ) أو ما يعادلها. 8- ألا يقل طوله عن خمسة أقدام ونصف قدم. ويجوز لوزير الداخلية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة إعفاء أي متقدم من واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 7، 8 السابقة. وتتولى اختيار التلاميذ العسكريين لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الداخلية وتعتمد قراراتها منه.
المادة (17) : يعين التلميذ العسكري في رتبه ملازم بعد تخرجه من الكلية أو المؤسسة العسكرية التي ابتعثته إليها الوزارة. فإذا كانت مدة الدراسة تقل عن ثلاث سنوات وجب قبل تعيينه في رتبة الملازم أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة ومدة الدراسة معا ثلاث سنوات. ويجوز تعيين من هو في رتبة وكيل ملازم بالشروط الآتية: 1- إذا كان ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 من المادة السابقة مع جواز الإعفاء منها طبقا لما ورد بها من أحكام. 2- أن يكون حائزا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل. 3- ألا يتجاوز عمره 20 سنة. 4- أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية تحدد مدتها بقرار من وزير الداخلية.
المادة (18) : يجوز أن يعين في رتبة الملازم مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع جواز الإعفاء منها طبقا لما ورد بها من أحكام. 1- من كان حاصلا على مؤهل جامعي أو عال بشرط قضاء مدة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من وزير الداخلية. 2- من كان ذا مهنة فنية تحتاج إليها الوزارة.
المادة (19) : يجوز أن يعين في ربتة الملازم أول مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع جواز الإعفاء منها طبقا لما ورد بها من أحكام الحاصلون على المؤهل الجامعي أو العالي بعد دراسة مدتها أكثر من ثلاث سنوات كذلك التلميذ العسكري الذي أتم دراسة لمدة أكثر من ثلاث سنوات في كلية للشرطة أو مؤسسة عسكرية، ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء الشرعيين في رتبة النقيب مباشرة فإذا كان حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنه بعد الحصول على بكالوريوس الطب منح علاوة في رتبة نقيب تحسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة أما إذا كان حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة. وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من وزير الصحة.
المادة (20) : كل من يعين من الضباط في رتبته لأول مرة يقضي فترة اختبار مدتها سنة يجوز تسريحه خلالها إذا أثبتت عدم صلاحيته وإلا ثبت بعدها في الرتبة التي عين فيها مع حساب فترة الاختبار في مدة خدمته. ويجوز بقرار من وزير الداخلية قبل انقضاء فترة الاختبار مدها لسنة أخرى بالشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (21) : يكون تعيين الضباط بأول مربوط الرتبة ما لم يرد نص في القانون بخلاف ذلك.
المادة (22) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقا للترتيب الوارد بالمرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. ويصدر وزير الداخلية قرار بتحديد أقدمية الضباط الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون بمراعاة القاعدة الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (23) : يجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة ضابطا في جيمع الرتب وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية وطبقا للعقود المبرمة معهم والتي تصدر نماذجها بقرار وزير الداخلية المشار إليه كل ذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولهم ودولة البحرين.
المادة (24) : يكون تعيين ضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير بقرار من مدير الأمن العام بعد موافقة لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة أحد نواب المدير العام وعضوية ضابطين لا تقل رتبة كل منهما عن مقدم. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظائف: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر 17 سنة ميلادية. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية. 4- أن يكون حسن السلوك والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو سبق اتخاذ تدابير أمن وقائية ضده. 5- أن يكون غير منتم لأي حزب أو جماعة أو جمعية سياسية. 6- ألا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة دفاع البحرين أو في قوات الأمن العام بوزارة الداخلية أو سرح منها طبقا للبند 4 من المادة 96 من هذا القانون. 7- أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الإعدادية ويستثنى من هذا الشرط ((النواطير)). 8- ألا يقل طوله عن خمسة أقدام وخمس بوصات. ويجوز لمدير الأمن العام بعد أخذ رأي الداخلية ـ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ـ إعفاء أي من المتقدمين من واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 7، 8 السابقة.
المادة (25) : يكون التعيين لأول مرة في رتبة شرطي بأول مربوطها ويكون تعيين الناطور في رتبة ناطور بأول مربوطها ومع ذلك يجوز تعيين خريج المدارس العسكرية أو مدارس الأمن العام أو الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهية) في رتبة نائب عريف مباشرة بأول مربوطها فإذا كان المعين قد درس في المرحلة الثانوية ولم يتمها جاز منحه عن كل سنة من سنوات الدراسة أتمها بنجاح علاوة في رتبة شرطي تحسب في أقدميته باعتبار كل علاوة تمثل سنة كاملة كما يجوز تعيينه في رتبة شرطي أول بأول مربوطها. وتكون السنة الأولى للتعيين تحت الاختبار ويجوز تسريح المعين خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا ثبت في الرتبة التي عين فيها وفي هذه الحالة تحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته. وعلى المعين خلال تلك السنة أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية يصدر بتحديد مدتها ونظامها قرار من وزير الداخلية.
المادة (26) : يكون التعيين في رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة الأقل مباشرة، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة يكون التعيين في رتبة شرطي أول من بين الشاغلين لرتبة شرطي.
المادة (27) : تعتبر أقدمية ضباط الصف والأفراد والنواطير في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقا للترتيب الوارد بالقرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وتحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد والنواطير الحاليين طبقا للقاعدة المتقدمة بقرار من مدير الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (28) : يجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة في وظائف ضباط الصف والأفراد والنواطير وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية وطبقا للعقود المبرمة معهم والتي تصدر نماذجها بقرار وزير الداخلية المشار إليه كل ذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولهم ودولة البحرين.
المادة (29) : يصدر بجدول مرتبات أعضاء قوات الأمن العام قرار من وزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (30) : يقصد بالراتب ـ ما لم ينص القانون على غير ذلك ـ الراتب الأساسي المحدد لكل رتبة مضافا إليه العلاوات الدورية السنوية المستحقة
المادة (31) : يستحق الراتب من تاريخ مباشرة العمل، ويصرف في نهاية كل شهر.
المادة (32) : يمنح أعضاء قوات الأمن العام علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة لرتبهم بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة، وتصرف هذه العلاوة في أول يناير التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ مباشرة العمل وبعد ذلك في أول يناير من كل سنة. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا.
المادة (33) : تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار من وزير الداخلية كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه قواعد وشروط منح المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام.
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتحمل الدولة نفقات ملابس قوات الأمن العام وانتقالهم لعملهم ورعايتهم صحيا، كما تقوم بتوفير المسكن والاعاشة لهم في منشآت الأمن العام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وتحدد بقرار من وزير الداخلية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (35) : لا يجوز إجراء الخصم أو توقيع الحجز على الراتب الأساسي الواجب الأداء من الحكومة لأعضاء قوات الأمن العام إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من عضو قوات الأمن العام بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق لعضو قوات الأمن العام في هاتين الحالتين ربع الراتب الأساسي، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
المادة (36) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح عضو قوات الأمن العام تعويضا عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدمة أو بسببها بشرط ألا يكون الضرر ناتجا عن إهماله، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياته وحياة عائلته ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.
المادة (37) : ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به والمتعلقة بأعمال وظيفته، وتودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوي والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وكذلك بيان العقوبات والأحكام النهائية الصادرة ضده.
المادة (38) : يقدم عن كل ضابط حتى رتبة المقدم تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفايته وسلوكه خلال العام الميلادي كما يحدد مرتبة الكفاية. ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف. ويصدر وزير الداخلية قرارا يتضمن نموذج التقرير وإجراءات تقديمه واعتماده والتظلم منه والجهة المختصة بتقدير مرتبة الكفاية.
المادة (39) : الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، كما لا يجوز ترقيته خلال السنة التي أعتمد فيها التقرير إلى رتبة أعلى.
المادة (40) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران في سنتين متتاليتين بتقدير ضعيف يعرض أمره على لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مدير الأمن العام يرأسها نائب المدير لفحص حالته ولها أن تقترح منحه فرصة أخرى أو نقله إلى وظيفة مدنية داخل وزارة الداخلية أو تنزيل رتبته أو تسريحه وذلك بعد سماع أقواله. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
المادة (41) : القرارات الصادرة طبقا للمادة السابقة ـ عدا التسريح ـ تمنع من الترقية قبل مضي سنتين من تاريخ القرار كما تمنع من منح العلاوة الدورية خلال تلك المدة.
المادة (42) : ينشأ لكل من ضابط الصف والأفراد والنواطير ملف تودع به مسوغات التعيين والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوي والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها والتقارير التي تقدم عن ضابط الصف سنويا، وكذلك بيان بما يوقع على أي عضو في هذه الفئات من عقوبات أو ما يصدر عليهم من أحكام نهائية. وتسري على ضباط الصف أحكام المواد 38، 39، 40، 41 من هذا القانون ويتولى مدير الأمن العام اختصاصات الوزير المنصوص عليها في هذا الفصل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.
المادة (43) : يراعى عند إعداد كشوف ترقيات أعضاء قوات الأمن العام القواعد الآتية: 1- وجود رتب شاغرة في الموازنة السنوية للوزارة. 2- إكمال المدة المقررة في القانون للبقاء في الرتبة. 3- التحقق من الكفاية والسلوك. 4- مراعاة الأقدمية في الرتبة طبقا للمادتين 22، 27 من هذا القانون. وتكون الترقية إلى الرتبة التالية مباشرة بأول مربوطها.
المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط لترقية الضابط إلى رتبة أعلى قضاء المدة الآتية في رتبته كحد أدنى: من ملازم إلى ملازم أول ثلاث سنوات من ملازم أول إلى نقيب أربع سنوات من نقيب إلى رائد أربع سنوات من رائد إلى مقدم أربع سنوات كما يشترط لترقية من هو في رتبة ملازم وملازم أول ونقيب إلى رتبة أعلى أن يجتاز بنجاح دورة ترقية تحدد مدتها وشروطها وأحوال الإعفاء منها بقرار من وزير الداخلية. وتجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى دون التقيد بالمدة إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعى أو عال بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة.
المادة (45) : مع مراعاة أحكام المواد 39، 43، 44 من هذا القانون تكون الترقية حتى رتبة المقدم بالأقدمية بقرار من وزير الداخلية وتكون الترقية إلى رتبة العقيد وما يليها بالاختيار وتصدر بمرسوم. ومع ذلك يجوز استثناء ترقية الضباط وغيرهم من أعضاء قوات الأمن العام دون التقيد بالأقدمية أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام العضو بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادتين 42، 43 تكون ترقية ضباط الصف والأفراد والنواطير بقرار من مدير الأمن العام ويشترط للترقية قضاء ثلاث سنوات كحد أدنى في الرتبة واجتياز دورة ترقية تحدد مدتها وشروطها بقرار من مدير الأمن العام. ويجوز في حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك عدم التقيد بإتمام دورة الترقية.
المادة (47) : مع مراعاة أحكام المادتين 3، 4 من هذا القانون يكون ترتيب الضباط على اختلاف مراكزهم أو وظائفهم، ونقلهم من إدارة أو منطقة أو قسم إلى إدارة أو منطقة أو قسم آخر بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير الأمن العام،ويجوز للوزير الإكتفاء بوضع القواعد العامة في هذا الشأن على أن يصدر القرار التنفيذي من مدير الأمن العام. ويكون النقل ضمن حدود الإدارة أو المنطقة أو القسم بقرار من مدير الإدارة أو المنطقة أو رئيس القسم على أن يخطر مدير الأمن العام بذلك.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40، 42 من هذا القانون لا يجوز نقل أو تعيين أحد أعضاء قوات الأمن العام في وظيفة مدنية داخل وزارة الداخلية إلا بموافقته كما لا يجوز نقله أو تعيينه في وظيفة مدنية خارج الوزارة إلا بموافقته وموافقة وزير الداخلية. ويشغل عضو قوات الأمن العام في هذه الحالة الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه أو درجة أعلى.
المادة (49) : يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو قوات الأمن العام للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنتين يجوز تجديدها مرة واحدة عند الضرورة، ويشترط الحصول على موافقة العضو الكتابية على الندب وتجديده.
المادة (50) : يجوز بقرار من وزير الداخلية إعارة أعضاء قوات الأمن العام إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو إلى الهيئات والمؤسسات المحلية وذلك لمدة أو مدد لا تتجاوز أربع سنوات يجوز مدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويشترط الحصول على موافقة العضو الكتابية على الإعادة. وتتحمل الجهة التي يعار إليها العضو كافة استحقاقاته طبقا لشروط الإعارة ولا تخل الإعارة باستحقاق العضو المعار للعلاوات الدورية وبحقه في الترقية.
المادة (51) : لوزير الداخلية إيفاد أعضاء قوات الأمن العام إلى المؤتمرات الدولية والمهام الرسمية أو في دورات تدريبية أو دورات تخصص أو بعثات خارجية أو إجازات دراسية بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية. وتنظم أحكام وفئات بدل السفر والانتقال والنفقات الأخرى التي يستحقها العضو وكذلك إجراءات وشروط استرداد ما أنفقه لتأدية المهام الرسمية بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى ويراعى دائما أن يتقاضى العضو راتبه وكافة العلاوات والبدلات الأخرى المقررة فيما عدا حالة الإجازات الدراسية إذا كانت بغير راتب.
المادة (52) : يجوز لوزير الداخلية إنهاء البعثة الخارجية أو الإجازة الدراسية التي يكون عضو القوة قد أوفد فيها طبقا لأحكام المادة السابقة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا صدر عليه حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو بالأمانه من المحاكم ذات الاختصاص في البحرين أو في البلاد الموفد إليها أو التي يدرس بها. 2- إذا أساء عن عمد إلى سمعة البحرين أو سمعة وزارة الداخلية أو قوات الأمن العام. 3- إذا فصل من المعهد الذي يدرس فيه وكان فصله لسبب مشروع. 4- إذا لم ينتظم في دراسته او دلت النتائج على رسوبه بسبب تقصيره أو أهماله. 5- إذا قام بأي نشاط سياسي أو أنتمى إلى أحد الأحزاب وثبت ذلك لدى الجهة المختصة في الدولة التي يدرس بها. 6- لأية أسباب أخرى يرى معها وزير الداخلية إنهاء بعثته حرصا على مصلحة قوات الأمن العام.
المادة (53) : إذا انتهت بعثة الموفد أو إجازته الدراسية طبقا لأحكام المادة السابقة تسترد منه كافة النفقات التي صرفت عليه بسبب البعثة أو الإجازة الدراسية. ولا يخل هذا الإنهاء واسترداد النفقات بما قد يرى اتخاذه ضده من إجراءات تأديبية أو محاكمة انضباطية أو عادية.
المادة (54) : لا يجوز لأي من أعضاء قوات الأمن العام أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح بها له في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون.
المادة (55) : الإجازات التي يستحقها أعضاء قوات الأمن العام هي:ـ 1- الإجازة السنوية. 2- الإجازة المرضية. 3- الإجازة العرضية (الخاصة). 4- إجازة الحج. 5- إجازة الأمومة. 6- إجازة الزواج. 7- إجازة الوفاة. 8- إجازة الترمل. ويصدر وزير الداخلية قراراَ بنظام هذه الإجازات وإجراءات القيام بها مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (56) : يستحق الضابط إجازة سنوية لمدة خمسة وأربعين يوما. ويستحق ضابط الصف والشرطي والناطور إجازة سنوية لمدة ستة وثلاثين يوما. وتستحق الإجازة السنوية اعتبارا من تاريخ التعيين، ولا يجوز منحها قبل انقضاء سنة من بدء الخدمة بالنسبة للضباط وسنتين بالنسبة لضباط الصف والأفراد والنواطير. وإذا قبلت إستقالة عضو قوات الأمن العام قبل إنقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة حرم من إجازته السنوية المستحقة عن مدة خدمته.
المادة (57) : يجوز استدعاء عضو قوات الأمن العام قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. كما يجوز لأسباب تتعلق بالمصلحة العام عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما، وفي هذه الحالة يجوز بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى ويقتصر المقابل النقدى على الراتب الأساسي.
المادة (58) : يحتفظ عضو قوات الأمن العام برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال ثلاث سنوات ويجوز الأنتفاع بها بما لا يزيد على ثلاثة شهور في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وإلا صرف بدلها نقدا مع مراعاة أن صرف بدل رصيد الإجازات يستحق عند انتهاء الخدمة. وتحسب السنوات الثلاث باعتبار السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها. فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الإجازات للورثة الشرعيين.
المادة (59) : يخضع عضو القوة المعار أو المنتدب بالنسبة للإجازة السنوية للأنظمة الموجودة بالجهة المعار أو المنتدب إليها إذا كانت مدة الإعارة أو الندب سنة فأكثر فإذا قلت عن سنة خصم من الإجازة السنوية المقررة طبقا لأحكام هذا القانون ماحصل عليه عضو القوة من إجازة في الجهة المعار أو المنتدب إليها. ويخضع الموفدون بالنسبة للإجازات المستحقة لهم لأحكام قرار وزير الداخلية الذى يصدر بشأنهم طبقا للمادة 51 من هذا القانون.
المادة (60) : يصرف لعضو قوات الأمن العام قبل القيام بإجازته السنوية راتبه والبدلات والعلاوات المستحقة عن الإجازة.
المادة (61) : يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل مع البدلات والعلاوات ثم سنة بنصف راتب مع نصف البدلات والعلاوات. ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بستة أشهر أخرى بنصف راتب ونصف البدلات والعلاوات إذا ثبت من قرار اللجنة الطبية احتمال الشفاء في هذه المدة. وإذا كان المرض أو الحادث نتيجة العمل أو بسببه منح عضو قوات الأمن العام المدد السابقة براتب كامل مع العلاوات والبدلات بشرط أن يثبت تقرير اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون أن المرض أو الحادث هو نتيجة العمل أو بسببه.
المادة (62) : يجب على عضو القوة التبليغ عن مرضه في أول يوم منه ويكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من طبيب الأمن العام فإذا زادت على ذلك يكون التصريح بها بناء على توصية لجنة طبية يصدر بتشكيلها وإجراءاتها ونظامها قرار من وزير الداخلية.
المادة (63) : لعضو قوات الأمن العام الحق ـ في حالة المرض ـ في الإستفادة من رصيد الإجازة السنوية.
المادة (64) : لا يجوز إنهاء خدمة عضو قوات الأمن العام إلا بعد استنفاذ إجازاته المرضية والسنوية وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا وافق كتابة على إنهاء خدمته قبل استنفاذ هذه الإجازات وفي هذه الحالة يصرف له مقابلها.
المادة (65) : يجوز في حالة استنفاذ عضو قوات الأمن العام إجازته السنوية أن يمنح بموافقة وزير الداخلية إجازة عرضية (خاصة) براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة أو لمدد لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة.
المادة (66) : يجوز منح عضو قوات الامن العام إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب كامل مع العلاوات والبدلات لأداء فريضة الحج. ولا تحسب إجازة الحج من الإجازات السنوية ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (67) : يمنح عضو قوات الأمن العام إجازة براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة أسبوع في حالة زواجه الأول أو الثاني ولا تحسب من الإجازة السنوية. كما يمنح إجازة براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة ثلاث أيام ولا تحسب من الإجازة السنوية في حالة وفاة أحد أفراد عائلته.
المادة (68) : تمنح النساء عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة أربعين يوما براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية.
المادة (69) : تمنح النساء المسلمات عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية. ويجوز منحهن إجازة إضافية بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وعشرة أيام بعد انتهاء الإجازة المدفوعة.
المادة (70) : تكون فترة الغياب عن العمل بسبب الحجر الصحي المقرر من الجهة الطبية المختصة أو لأداء الشهادة أمام أية محكمة أو أي غياب آخر بسبب يتعلق بالمصلحة العامة إذا كان خارج أعمال الوظيفة، براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية.
المادة (71) : يجب اعتماد إجازة الأمومة والغياب بسبب الحجر الصحي بتقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون
المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادتين 93 فقرة 7 و99 من هذا القانون، كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام ينقطع عن عمله أو لا يعود ولو عقب إجازة مصرح بها يحرم من راتبه طول مدة غيابه ولا يخل ذلك مما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو محاكمة انضباطية. ولمدير الأمن العام حساب مدة الغياب من رصيد الإجازة السنوية المستحقة لعضو قوات الأمن العام المتغيب إذا قدم بعد عودته إلى العمل عذرا عن الغياب قبله مدير الأمن العام.
المادة (73) : يؤدى ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير اليمين التالية قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم عند تعيينهم أول مرة: ((أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للبحرين وأمينا على حقوقها، مخلصا لأميرها المعظم، مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي. محافظا على شرفي وسلاحي مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس، ولله على ما أقول شهيد)) ويكون أداء اليمين أمام وزير الداخلية بالنسبة للضباط وبحضور مدير الأمن العام، وأمام مدير الأمن العام بالنسبة لغيرهم من أفراد قوات الأمن العام.
المادة (74) : يعتبر أعضاء قوات الأمن العام قائمين بالعمل بشكل مستمر ويمكن استدعاؤهم في أي وقت ويجب عليهم: 1- عدم ترك العمل أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح من رؤسائهم. 2- تنفيذ الأوامر المشروعة المتعلقة بواجبات الوظيفة والتي يصدرها الرؤساء. 3- أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وإخلاص، وتخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة. 4- المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها. 5- أن تكون صلاتهم بالرؤساء والزملاء والمرؤسين طيبة وأن تكون معاملتهم للمواطنين حسنة وأن يحافطوا على شرف الخدمة وحسن سمعتها. 6- المحافظة على أموال ومصالح القوات ووزراء الداخلية والدولة. 7- تنمية المعلومات والخبرات الضرورية لممارسة صلاحياتهم ولأداء واجباتهم. 8- التخطيط لعملهم أو عمل الإدارة أو المنطقة أو القسم أو المركز الذي يباشرون عملهم فيه وتنظيمه بحيث تتحقق أهداف هذا العمل في المواعيد المقررة له. 9- تأهيل العاملين معهم وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مواهبهم وكفايتهم. 10- تقييم عمل العاملين معهم وسلوكهم بدقة وأمانه.
المادة (75) : يحظر على عضو قوات الأمن العام أن يمارس أي عمل من الأعمال السياسية أو يحضر اجتماعات سياسية أو حزبية أو يباشر أية دعاية انتخابية أو أية إجراءات تهدف إلى نقد الحكومة أو يشترك في أية مظاهرات أو اضطرابات أو يقوم بتوزيع أية مطبوعات سياسية أو غير سياسية أو يوقع عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة، كما يحظر عليه الانضمام إلى هيئة أو جمعية أو نقابة غير تلك المخصصة للأمن العام إلا بإذن كتابي من وزير الداخلية.
المادة (75) : حظر على أعضاء قوات الأمن العام الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لمجلس النواب أو المجالس البلدية فيخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية في هذا الشأن.
المادة (76) : كما يحظر على عضو قوات الأمن العام: 1- أن يفشي أو يقضي بمعلومات أو إيضاحات أو بيانات أو إحصائيات عن المسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء الخدمة. 2- أن يحفظ لديه ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها أصلا كانت أو صورة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من رؤسائه المختصين. 4- أن يكتب في الصحف أو ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما إلا بإذن كتابي من مدير الأمن العام وبعد إطلاعه على نسخة طبق الأصل مما سينشر. 5- أن يشتري أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال لقوات الأمن العام أو لوزارة الداخلية ولو عن طريق المزاد العلني. ويستثنى من هذا الحظر استئجار المساكن للإقامة فيها أو شراء المواد الغذائية أو الملابس من الأماكن التي تعدها وزارة الداخلية لهذا الغرض لأعضاء قوات الأمن العام. 6- أن يشتغل بالتجارة أو بالصناعة سواء باسمه أو بأسماء أخرى ولا يسري هذا الحظر على شراء الأسهم والسندات أو على ملكية المصانع أو المحال التجارية إذا آلت إلى عضو القوة بطريق الإرث أو الوصية بشرط عدم قيامه بأي عمل من أعمال الإدارة فيها. 7- أن يؤدي عملا بأجر للغير ويستثنى من ذلك الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين بأجر على أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة في الحالات التي يكون فيها الصغير أو المحجور عليه أو الغائب غير خاضع لإدارة أموال القاصرين. كما يجوز لعضو القوة أن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو كانت مشروطة له من الواقف كما يجوز له تولي الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو له فيها مصلحة أو مملوكة لأحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة على أن يخطر مدير الأمن العام بذلك كتابة. 8- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية. 9- أن يقبل الهدايا أو المنح سواء بنفسه أو بواسطة غيره أو يقبل أية مساعدات مالية أو يقترض من أي شخص أو شركة مرتبطة بعقود أو ذات علاقة بوزارة الداخلية وإداراتها وأقسامها. 10- أن يتولى أعمال الوكالة في أي أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
المادة (77) : لا يجوز لأي من أعضاء قوات الأمن العام أن يعقد زواجه قبل الحصول على إذن بذلك من مدير الأمن العام، كما يحظر على البحرينيين منهم بعد العمل بهذا القانون الزواج من غير بحرينية إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.
المادة (78) : يخضع أعضاء قوات الأمن العام ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
المادة (79) : يحظر تعيين أعضاء قوات الأمن العام في أية جهة حكومية أو في القطاع الخاص إلا بموافقة كتابية من وزير الداخلية.
المادة (80) : كل من يخالف من أعضاء قوات الأمن العام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر من وزير الداخلية أو التعليمات التي تصدر من مدير الأمن العام أو يرتكب جريمة أو عملا محظورا عليه أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا مشينا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم الانضباطية أو العادية.
المادة (81) : تعتبر الجرائم الآتية جرائم عسكرية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت من عضو قوات الأمن العام: أولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968. ثانيا: الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى إذا وقعت من عضو قوات الأمن العام في الحالات التالية: 1- أثناء القيام بالعمل الرسمي أو أثناء ارتداء الزي الرسمي أو لسبب يتعلق بأعمال الوظيفة. 2- أثناء التواجد في مقر العمل أو في الثكنات. 3- أثناء التواجد في مقر دفاع البحرين ووحداتها المختلفة أو في ثكناتها. وتختص المحكمة الانضباطية المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون بنظر الجرائم العسكرية وعليها الالتزام بما ورد في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى من عقوبات عن هذه الجرائم. وتستثنى من هذه الجرائم مخالفات وجرائم المرور فتختص بنظرها المحاكم العادية. ومع ذلك إذا ساهم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا بصفته فاعلا أو شريكا شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون فإن المحاكم العادية تختص بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المساهمين فيها.
المادة (82) : تحدد الجرائم الانضباطية بمرسوم وتختص بنظرها المحاكم الانضباطية. وتكون العقوبات التي توقعها المحاكم الانضباطية في الجرائم الانضباطية هي ذات الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون أو عقوبة الحبس.
المادة (83) : الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوات الأمن العام هي: 1- التوبيخ واللوم. 2- الإنذار. 3- تأجيل الزيادة السنوية لمرة واحدة. 4- الحرمان من الزيادة السنوية لمرة واحدة. 5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على عام. 6- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على شهرين، ولا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذا لهذا الجزاء على ربع الراتب الشهرى الأساسي. 7- تأجيل الزيادة السنوية لأكثر من عام. 8- الحرمان من الزيادة السنوية لأكثر من مرة. 9- تأجيل الترقية لأكثر من عام. 10- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 11- تنزيل الرتبة. 12- التسريح وهو إنهاء الخدمة. 13- الطرد وهو إنهاء الخدمة مع تنزيل رتبة عضو القوة إلى شرطي مع مايترتب على ذلك من آثار حتى بالنسبة للمعاش أو المكافأة المستحقة عن الخدمة. ولا يجوز توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 7 إلى 13 إلا من المحكمة الانضباطية أما الجزاءات الأخرى فيجوز أيضا توقيعها من مدير الأمن العام أو من يفوضه كتابة من نوابه أو مساعديه طبقا للمادة 87.
المادة (84) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا, ويجوز لوزير الداخلية طلب إعادة النظر أمامها في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز. ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بطريق التمييز. ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام إلا بعد التصديق عليها من الملك*. ــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002.
المادة (85) : مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية يجوز توقيف عضو قوات الأمن العام (حبسه احتياطيا) إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويصدر أمر التوقيف بالنسبة للضباط من وزير الداخلية وبالنسبة لغيرهم من أعضاء قوات الأمن العام من مدير الأمن العام. ويكون الأمر بالتوقيف لمدة أو لمدد لا تجاوز ستين يوما يفرج عن العضو بعدها حتما إذا لم يقدم إلى المحاكمة، فإذا قدم للمحاكمة خلال تلك المدة يكون الإفراج عنه من المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ويجوز لمن أصدر أمر التوقيف أن يفرج عن عضو قوات الأمن العام في أي وقت مادام لم يقدم إلى المحاكمة.
المادة (86) : يتولى أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية ومباشرتها أمامها واستئناف الأحكام الصادرة عنها, ويقومون بتنفيذ الأحكام النهائية, والإشراف على أماكن الحجز والحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة, ويكون لهم ذات السلطات الممنوحة للقاضي المنتدب لمباشرة التحقيق وعليهم إجراؤه وسؤال الشهود وانتداب الخبراء بعد حلفهم اليمين واستجواب المتهم, وغيرها من إجراءات التحقيق وتقديم محاضر التحقيق للمحكمة المختصة والتي يجوز لها أن تقيم حكمها على ما ورد بها, على أنه يتعين الموافقة على أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي, التي تصدر أثناء التحقيق الابتدائي, والتصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق من الوزير أو من يفوضه بقرار منه إذا كان الإجراء ضد أحد الضباط, ومن وكيل الوزارة أو من يفوضه إذا كان ضد غيرهم. ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد لا تتجاوز ستين يوماً, فإذا رؤى مدها يتعين إحالة الأوراق إلى المحكمة العسكرية الكبرى لتصدر أمرها بمد الحبس, مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على خمسة وأربعين يوماً. ويشترط فيمن يعين مديراً أو عضواً في هذه الإدارة أن يكون حاصلا ً على إجازة في القانون, ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين*. ـــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002.
المادة (87) : يتولى مدير الإدارة أو المنطقة أو رئيس القسم الذي يتبعه عضو قوات الأمن العام إجراء تحقيق أولي فيما هو منسوب إلى العضو كما يتولى عرضه على مدير الأمن العام ولمدير الأمن العام الإكتفاء بهذا التحقيق إن كان وافيا وتضمن سؤال عضو قوات الأمن العام وحقق فيه دفاعه وإلا أمر بتشكيل هيئة تحقيق من ضابطين أو أكثر بشرط أن تكون رتبة رئيس الهيئة أعلى من رتبة المتهم. وتباشر هيئة التحقيق إجراءات التحقيق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعرض أوراق التحقيق بمذكرة بالرأي على مديرالأمر العام وإذا كان الفعل المنسوب إلى عضو قوات الأمن العام يكون جريمة عسكرية أو جريمة انضباطية صدر قرار بإحالته إلى المحكمة الانضباطية من مدير الأمن العام أما إذا كان الفعل يكون جريمة عادية أحيلت الأوراق إلى الإدعاء العام لإجراء شئونه فيها. وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة وإذا كان ما وقع من عضو قوات الأمن العام يكون مخالفة تأديبية فإن لمدير الأمن العام بموافقة وزير الداخلية أما الإكتفاء بالجزاء التأديبي أو إصدار قرار إحالة المخالفة إلى المحاكمة الانضباطية. ويجوز لمدير الأمن العام أن يفوض كتابة نوابه أو مساعديه في توقيع الجزاءات التأديبية التي يدخل في اختصاصه توقيعها سواء كلها أو بعضها.
المادة (88) : تشكل المحكمة الانظباطية بقرار من مدير الأمن العام برئاسة أحد النواب أو المساعدين وعضوية ضباط برتبة رائد وعضو من الضباط أو المدنيين حاصل على شهادة في القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ويراعي دائما أن تكون رتبة رئيس المحكمة أعلى من رتبة المتهم. وتنعقد المحكمة في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيسها، وتتبع أمامها القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر نافذ المفعول وقت المحاكمة.
المادة (89) : يجوز التظلم إلى وزير الداخلية من القرارات والأحكام الصادرة بالجزاء التأديبي أو من المحكمة الانضباطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها لعضو قوات الأمن العام أو من تاريخ صدورها إذا كان العضو حاضرا المحاكمة. ولوزير الداخلية أن يؤيد الجزاء أو العقوبة أو يستبدل بهما جزاء أو عقوبة أخف أو يستبدل بالعقوبة أي جزاء تأديبي وله أن يأمر بإلغائها وحفظ الأوراق، كما يكون له بالنسبة لما يصدر من المحكمة الانضباطية أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة آخرى ويتضمن الأمر الصادر بإعادة المحاكمة تشكيل المحكمة التي سيعاد نظر الدعوى أمامها ويكون الحكم الصادر في حالة إعادة المحاكمة نهائيا.
المادة (90) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاء التأديبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لعضو قوات الأمن العام . ويرفع التظلم من الضباط إلى الوزير ومن غيرهم إلى وكيل الوزارة. وللوزير أو وكيل الوزارة أن يؤيد الجزاء أو يستبدل به جزاءً أخف أو يأمر بإلغائه وحفظ الأوراق.
المادة (90) : يكون وقف عضو قوات الأمن العام عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من وزير الداخلية أما بالنسبة لأعضاء القوات الآخرين فيصدر قرار الوقف عن العمل من مدير الأمن العام. ويترتب على وقف عضو قوات الأمن العام عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على وزير الداخلية في جميع الحالات للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه فإذا لم يتم العرض خلال شهر من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر وزير الداخلية ما يتبع بشأنه. فإذا برئ عضو القوة أو حفظ التحقيق أو عوقب بالتوبيخ واللوم أو الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. وعلى عضو القوة الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه. ويجوز دائما لمن أصدر قرار الوقف أن يلغيه ويعيد عضو قوات الأمن العام إلى عمله*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 84 إلى 90 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002
المادة (90) : إذا صدر أمر بتوقيف عضو من أعضاء قوات الأمن العام أو حبس تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة صدور أمر بتوقيفه أو حبسه تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كل مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي. وعند إعادة الضابط إلى عمله يعرض أمر مرتبه إذا كان ضابطا على وزير الداخلية أو على مدير الأمن العام إذا كان من باقي أعضاء قوات الأمن العام ليقرر ما يتبع بشأنه، على أنه في حالة تبرئة عضو القوة أو حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة التوبيخ واللوم أو الإنذار عليه يتعين صرف نصف المرتب الموقوف صرفه إليه*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 86 إلى 90 مكرر بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002
المادة (90) : يكون تنفيذ الأمر بتوقيف عضو قوات الأمن العام وكذلك تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقه في أماكن خاصة تعد لهذا الغرض ويصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من وزير الداخلية*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 90 إلى 90 مكرر 2 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002.
المادة (91) : يعتبر عضو قوات الأمن العام في الخدمة طالما كان قائما بعمله أو في إجازة مرخص له بها أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكم العادية أو الانضباطية أو قائما بتنفيذ عقوبة لا تستوجب التسريح أو الطرد من الخدمة.
المادة (92) : تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام لأحد الأسباب الآتية : 1- فقد الجنسية البحرينية. 2- قبول الاستقالة. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- التسريح . 5- الطرد. 6- عدم اللياقة الصحية. 7- التغيب بغير إذن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 8- الوفاة.
المادة (93) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ولا تنتهي الخدمة إلا بعد الإخطار بقبولها ولا يجوز قبول الاستقالة في حالات الحرب أو الحكم العرفي والطوارئ أو أثناء التحقيق أو المحاكمة العادية أو الانضباطية إلى حين البت نهائيا في الاتهام المنسوب للمستقبل.
المادة (94) : يحال عضو قوات الأمن العام إلى التقاعد إذا بلغ السن القانونية المقررة طبقا لقانون التقاعد المعمول به.
المادة (95) : يسرح عضو قوات الأمن العام من الخدمة بمثل الأداة التي عين بها لأحد الأسباب الآتية : 1- عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح طبقا للمادتين 20، 25 من هذا القانون. 2- تقديم تقارير عنه بدرجة ضعيف طبقا للمادتين 40، 42 من هذا القانون. 3- إذا تقرر تسريحه للصالح العام. 4- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الانضباطية بتسريحه. ويجب موافقة وزير الداخلية في الحالتين الأولى والثالثة إذا كان إصدار قرار التسريح أصلا من اختصاص مدير الأمن العام. ويترتب على التسريح إنهاء خدمة عضو قوات الأمن العام.
المادة (96) : يطرد عضو قوات الأمن العام بمثل الأداة التي عين بها لأحد الأسباب الآتية : 1- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الانضباطية بطرده. 2- إذا حكم عليه من المحاكم العادية أو الانضباطية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم صادرا لأول مرة فلا يؤدى إلى طرد عضو قوات الأمن العام إلا إذا قرر وزير الداخلية بقرار منه أن بقاء العضو في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل. 3- إذا كان الفصل من الخدمة وجوبيا أو جوازيا بمقتضى قانون العقوبات ولو كان مؤقتا بمدة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. وتسري أحكام الفقرة الثانية من البند ((2)) السابق إذا كان الحكم لأول مرة. ويترتب على الطرد إنهاء خدمة عضو قوات الأمن العام مع تنزيل الرتبة إلى شرطي وما يترتب على ذلك من آثار حتى بالنسبة للمعاش أو المكافأة المستحقة عن الخدمة.
المادة (97) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام بثبوت عجزه عن القيام بالأعمال الموكولة إليه بناء على تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة بشرط استنفاده كافة إجازاته المرضية والسنوية قبل تقرير إنهاء خدمته.
المادة (98) : لا تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام طبقا للبند 7 من المادة 92 من هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق وبموافقة وزير الداخلية وبشرط ألا يكون قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية أو إجراءات تحقيق أو أحيل إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية أو الانضباطية لهذا السبب.
المادة (99) : لا تجوز إعادة عضو قوات الأمن العام إلى الخدمة إلا إذا كان صالحا من جميع الوجوه، ولا تجوز إعادة عضو قوات الأمن العام إلىالخدمة إذا كان تم تسريحه طبقا للبند 4 من المادة 95 أو إذا كان قد طرد من الخدمة طبقا للمادة 96 من هذا القانون. كما لا تجوز إعادة عضو قوات الأمن العام الذي انتهت خدمته بسبب المرض إذا كان قد مضت ثلاث سنوات على انتهائها.
المادة (100) : يراعى عند إعادة ضابط إلى الخدمة في الحالات التي تجوز فيها الإعادة ما يلي : 1- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الإستقالة أو بسبب الإنقطاع عن العمل أو لأسباب صحية أو بسبب عدم قضاء فترة التجربة بنجاح أو بسبب التقارير السرية يعاد الضابط إلى رتبته وراتبه السابقين وتحسب أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة. 2- إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب السابقة يعود الضابط بأقدمية رتبة زملائه الذين كانو معه في الرتبة حين انتهت خدمته وبذات راتبهم بشرط ألا تزيد المدة بين انتهاء خدمته وإعادته على سنتين فإن زادت على ذلك يعود برتبته وراتبه السابقين ويحسب التعيين من تاريخ إعادته إلى الخدمة
المادة (101) : عند إعادة ضابط الصف والشرطي والناطور إلى الخدمة يحدد قرار إعادته، رتبته وراتبه على أن تحسب أقدميته من تاريخ إعادته.
المادة (102) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 يجوز لوزير الداخلية منح أعضاء قوات الأمن العام أنواطا تحدد أشكالها ورسومها ومواصفاتها وسائر الأحكام المتعلقة بها بقرار من وزير الداخلية.
المادة (103) : يعتبر كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام مسئولا عن جميع التجهيزات والأسلحة والأموال المسلمة إليه أثناء وظيفته وبسببها.
المادة (104) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى ((صندوق مكافآت قوات الأمن العام)) يكون من بين موارده حصيلة الجزاءات التي توقع على أعضاء قوات الأمن العام وأجور الحراسة التي تدفعها المنشآت الخاصة وغير ذلك من الموارد التي تحدد في قرار يصدر من وزير الداخلية بتنظيم هذا الصندوق وأوجه الصرف منه وكيفية إدارته والأمور المتصلة بنشاطه.
المادة (105) : يصدر وزير الداخلية القرارات والأنظمة الخاصة بما يلي : 1- نظام العمل بقوات الأمن العام وإدارتها مما لم يرد به نص في هذا القانون. 2- تحديد وتنظيم وإدارة غرف الحجز والتوقيف. 3- تنظيم أخذ المقاسات والصور والبصمات للمقبوض عليهم. 4- إنشاء مناطق الأمن والأقسام والمراكز. 5- تنظيم الأندية ومقاصف وزارة الداخلية. 6- الشروط والأحكام الخاصة باستخدام غير البحرينيين ونماذج العقود التي تبرم معهم والإدارة المختصة بوزارة الداخلية لإبرام هذه العقود مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولهم ودولة البحرين.
المادة (106) : يصدر مدير الأمن العام بموافقة وزير الداخلية الأوامر اللازمة لتنفيذ القرارات والأنظمة المشار إليها في المادة السابقة بحيث لا تتعارض معها.
المادة (107) : يستمر جميع أعضاء قوات الأمن العام من البحرينيين في الرتبة التي يكونون بها وقت العمل بهذا القانون.
المادة (108) : تستمر خدمة أعضاء قوات الأمن العام غير البحرينيين الموجودين بوظائفهم وقت العمل بهذا القانون وتطبق في شأنهم وبشأن من يعين بعد العمل بهذا القانون الشروط والأحكام التي يصدر بها قرار وزير الداخلية في شأن استخدام غير البحرينيين وكذلك أحكام العقود المبرمة معهم أو التي يصدر بنماذجها قرار وزير الداخلية المشار إليه كل ذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المعقودة بين دولهم ودولة البحرين وتحسب مدة خدمتهم السابقة على العمل بهذا القانون في تطبيق أحكام الاتفاقيات أو العقود سالفة الذكر.
المادة (109) : إلى أن تصدر القرارات والأنظمة والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع القرارات والأنظمة والأوامر النافذة المفعول وقت العمل به شرط ألا تتعارض مع أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن