تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها 1-النبات: أي نوع من النبات أو أجزائه حي أو ميت بما في ذلك القش والأفرع والدرنات والأبصال والغلال والكرانيف والبراعم الخشبية والعقل والمطاط والعروق الخشبية والجذور والأوراق والأزهار والثمار والبذور والكورمات والريزومات والشتلات ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أجزاء النبات المصنعة. 2-الآفات الزراعية: التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وهي : أ- الإصابات الحشرية الناتجة عن الحشرات الضارة ب-الإصابات بآفات غير حشرية مثل الإصابات الناتجة عن الاكاروسات والحلم والنيماتودا والديدان الثعبانية والبروتورزا. ج-الإصابات المرضية المتسببة عن الفطريات والبكتريا والفيروسات النباتية. أ-الإرسالية الزراعية: هي كل ما يدخل البلاد أو يخرج منها من النباتات وأجزائها أو المنتجات النباتية والتي تسرى عليها أحكام هذا القانون ب- الشهادة الصحية الزراعية : هي شهادة أو ضمان صحي نباتي من قبل السلطة المختصة في الدولة ت-الحجر الزراعي : المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو معالجة الإرساليات الزراعية طبقا لأحكام هذا القانون ث- الشوائب : بذور أو نباتات أو أي نوع من الحشائش الضارة أو أجزاؤها سواء حي أو ميت
المادة (2) : تخضع الإرساليات الزراعية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة لنظام الحجر الزراعي على الوجه المبين في هذا القانون وتتولى تنفيذ ذلك إدارة الزراعة "وحدة الحجر الزراعي".
المادة (3) : لا يسمح بدخول الإرساليات الزراعية أو المواد المستخدمة في تعبئتها إذا تبين أنها ملوثة بالآفات الزراعية . ويكون لوحدة الحجر الزراعي إذا جاوزت نسبة الإصابة الحد المسموح به. والذي يحدده وزير التجارة والزراعة بقرار يصدره ، الحق في تطهيرها أو إتلافها أو إعادتها إلى الجهة المصدرة كل ذلك تحت مسئولية صاحبها ونفقته.
المادة (4) : لا يسمح بدخول الإرساليات الزراعية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهات المختصة من البلد المصدر ، ويجوز لوحدة الحجر الزراعي اشتراط إجراء ما تراه مناسبا لمعالجة الإرساليات الزراعية قبل شحنها من البلد المصدر.
المادة (5) : يحظر على أية جهة استيراد الحشرات الحية أو البكتريا أو الفيروس أو الطحالب أو المواد الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها لغرض البحث العلمي والتجارب إلا بتصريح من وحدة الحجر الزراعي .كما يحظر دخول التربة أو أي بديل للتربة ينمو به النبات مع الإرسالية الزراعية وكذلك الأسمدة العضوية إلا بعد الحصول عي تصريح من هذه الوحدة.
المادة (6) : يجب أن تكون الحبوب والبذور المستوردة لغرض الإكثار والبذار مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهات المختصة في البلد المصدر تثبت خلوها من الشوائب وأنها طهرت بمواد مطهرة.
المادة (7) : لا يجوز تصدير أية إرسالية زراعية قبل إجراء فحصها بمعرفة وحدة الحجر الزراعي والحصول منها على شهادة صحية زراعية تثبت خلوها من الآفات الزراعية والشوائب وأنها مطابقة لنظام الحجر الزراعي في البلد المصدرة إليه . ويكون لوحدة الحجر الزراعي تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة صلاحية معالجة الإرسالية الزراعية بالطرق التي تراها مناسبة وعلى نفقة المصدر قبل تحرير الشهادة الصحية الزراعية . كما يكون لها صلاحية رفض تصدير الإرسالية الزراعية إذا رأت عدم جدوى معالجتها .
المادة (8) : تخضع الإرساليات الزراعية العابرة ( الترانزيت ) لنظام الحجر الزراعي المقرر بمقتضى هذا القانون , ولا يجوز أن تبقى في الحجر الزراعي لأكثر من أسبوع ولوزير التجارة والزراعة تمديد هذه المدة .
المادة (9) : يكون لموظفي وحدة الحجر الزراعي الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة لهذا الغرض سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك الحق في الدخول إلى المطار والموانئ ومخازن الجمارك كما يكون لهم سلطة ضبط الإرساليات الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون بشأنها , فضلا عن حقهم في تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وسؤالهم , وإحالتهم إلى الإدعاء العام إذا تضمنت الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .
المادة (10) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة خاصة في المسائل الآتية : 1- القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة . 2- القرارات المنظمة للحجر الزراعي وكذلك تحديد الآفات الزراعية وبيان الإجراءات التي تتخذ في حالة رفض دخول أو تصدير أو عبور الإرسالية الزراعية . 3- تحديد المنافذ التي تخصص لاستيراد وتصدير الإرساليات الزراعية. 4-تحديد النباتات والمنتجات التي يحظر دخولها البلاد حماية للثروة الزراعية. 5- وضع شروط استيراد الأسمدة العضوية والتربة الزراعية أو أي بديل للتربة الزراعية تنمو به النباتات. 6- تحديد الرسوم والنفقات التي تفرض أو تحصل تنفيذا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له , كما له تحديد أحوال الإعفاء من هذه الرسوم والنفقات .
المادة (11) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من أدخل إلى البحرين أو أخرج منها إرسالية زراعية أو شيئا مما ذكر في المادة ( 5 ) من هذا القانون على خلاف أحكامه ويحكم أيضا بمصادرة الإرسالية والمواد الأخرى المخالفة .
المادة (12) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن