بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.
المادة (1) : يضاف إلى المجالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه ، المجالان التاليان:-
- إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
- الصيانة اللازمة في المجالات المسموح بممارسة النشاط الاقتصادي فيها.
ويجوز لمجلس الوزراء لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون أن يشترط لممارسة النشاط الاقتصادي في المجالين السالفين مشاركة البحرينيين في ملكية المنشآت التي تؤسس لهذا الغرض بنسبة لا تزيد عن 25 %.
المادة (2) : يضاف للمهن والأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 1983 ما يلي:-
الصيدلة بشرط أن يكون الممارس مؤهلا علميا لذلك وأن يحصل على الترخيص والتسجيل اللازمين لمن يماثله من البحرينيين. وإلى أن يتم الاتفاق على ممارسة النشاط الاقتصادي في مجال التجارة يحق للصيادلة استيراد الأدوية ما لم يوجد وكيل وطني يتم الاستيراد عن طريقه.
الحرف بأنواعها على أن يكون الحرفي مؤهلا لممارستها ومقيما بالبحرين إقامة دائمة وأن يقوم بممارستها بنفسه بعد إتمام إجراءات الترخيص والتسجيل اللازمين لمن يماثله من البحرينيين.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1984م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين