تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الفصل التاسع تأمين إصابات العمل المادة الرابعة والخمسون: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة. ويعتبر في حكم إصابة العمل، كل حادث يقع للموظف أو للمستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. 2- بالمصاب: كل موظف أو مستخدم خاضع لأحكام هذا القانون أصيب بإصابة عمل. 3- بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف أو المستخدم لقــدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة. 4- بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق نتيجة لإصابة عمل. المادة الخامسة والخمسون: يخصص في صندوق الهيئة العامة لصندوق التقاعد المنشأ بهذا القانون حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع 3% من الراتب الأساسي لكل موظف أو مستخدم خاضع لأحكام القانون المذكور، تخصم من مساهمة الحكومة المحددة بنسبة 14% كاشتراك في نظام التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون. المادة السادسة والخمسون: تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف أو للمستخدم في حالة إصابته بإصابة عمل وتشمل العناية الطبية: 1- خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة. 2- خدمات طب الأسنان. 3- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة. 4- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق. 5- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة. 6- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة. 7- نفقات انتقال المصاب وفقاً لما جاء بأحكام المادة الرابعة والسبعين من هذا القانون. 8- بذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته بثبوت العجز المستديم أو الوفاة أيها أقرب. المادة السابعة والخمسون: تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن طريق أحد المستشفيات أو مراكز العلاج الحكومي بالدولة وبالدرجة التأمينية، فإذا لم يمكن توفرها تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفيرها على نفقتها دون تحمل المصاب أية نفقة، ويكون توفير الرعاية الصحية في هذه الحالة في العيادات والمستشفيات الخاصة التي تعينها. ويجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى طبيب أو عيادة خاصة وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك. وللمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فرق التكاليف. ويتم العلاج خارج الدولة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة، كما يتم إيفاد مرافق مع المصاب إذا اقتضى الحال ذلك، وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد جميع التكاليف من مصاريف السفر والعلاج والإقامة. المادة الثامنة والخمسون: لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف أو المستخدم المصاب للتعليمات الطبية ما لم يقدم عذرا مقبولاً لدى الهيئة. المادة التاسعة والخمسون: تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف أو المستخدم المصاب بتاريخ انتهاء العلاج وتاريخ عودته إلى العمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته وذلك من واقع تقرير اللجنة الطبية المختصة. المادة الستون: إذا حالت الإصابة بين الموظف أو المستخدم وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، فعلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد صرف تعويض للموظف أو للمستخدم الموقوف صرف راتبه من حسابها الخاص. ويكون ما تصرفه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة هو ما يعادل راتب الموظف أو المستخدم قبل وقوع الإصابة دون العلاوات، ويتم صرف هذا التعويض طوال مدة تخلف الموظف أو المستخدم عن عمله إذا ما أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك على أن تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات سواء بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقيات إلى ما يصرفه الموظف أو المستخدم من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة، وتتحمل الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم راتب اليوم الذي وقعت فيه الإصابة. ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الرواتب، ويستمر صرفه إلى تاريخ عودة الموظف أو المستخدم إلى العمل أو إلى ثبوت عجزه أو وفاته أيها أقرب، ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته. ويجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب التعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها. وتعتبر في حكم إصابة العمل كل حالة انتكاس أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة. وتدخل مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة مهما طالت هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها سواء من جانب الحكومة أو من المصاب عدا اشتراك تأمين إصابة العمل. المادة الحادية والستون: إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 4/3 الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون. المادة الثانية والستون: إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ 30% فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة الحادية والستين. وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه اعتبر العجز عجزاً كلياً مستديماً ويسوى معاشه على هذا الأساس. المادة الثالثة والستون: إذا نتج عن إصابة الموظف أو المسـتخدم عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم وذلك عن 36 شهراً. المادة الرابعة والستون: تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية: 1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المستديم المبينة به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف أو المستخدم من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. 3- إذا كان للعجز تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في وظيفته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. المادة الخامسة والستون: تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص أخر خلال الجهة التي يعمل بها وذلك دون الإخلال بما قد يكون للموظف أو للمستخدم من حق قبل الشخص المسئول. كما تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة وفاة أو مغادرة المصاب غير البحريني المستحق لمعاش الإصابة طبقاً لأحكام الفصل التاسع أو مغادرة المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية، بصرف التعويض المقرر بالمادة الثالثة والستين من هذا القانون بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة، بالإضافة إلى جملة المعاشات المنصرفة - إن وجدت - عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة وحتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً. ولا يستحق الموظف أو المستخدم التعويض إذا ثبت من التحقيق ما يلي: 1- إذا تعمد الموظف أو المستخدم إصابة نفسه. 2- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه. 3- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود ويعتبر في حكم ذلك كل إصابة تقع نتيجة تعاطي الخمر أو المخدرات. ويستثنى من ذلك حالات الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة أو تخلف عجز مستديم لديه تصل نسبته 25% فأكثر. المادة السادسة والستون: لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية تعويضات تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر. المادة السابعة والستون: تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية. ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2) المرافق والخاص بتقدير درجات العجز. وتستحق التعويضات ومعاشات العجز المستديم بصورة مؤقتة، ويجب على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقدر اللجنة الطبية المختصة عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز المستديم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب وعودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. المادة الثامنة والستون: في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية: أ - إذا كان المصاب صاحب معاش إصابي يعدل معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقصان حسب الحالة. ب- فإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لحكم المادة الثالثة والستين. ج- إذا كـان المصـاب سـبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى بشأنه ما يلي: 1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والراتب المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه إليه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار. 2- وإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% فأكثر استحق المصاب معاش العجز الإصابي محسوباً وفقاً لحكم المادة الثانية والستين على أساس الراتب عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف هذا المعاش إلى المصاب اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى التي تقل عن 30 %، وذلك عن المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق وبما لا يجاوز ربع المعاش. المادة التاسعة والستون: إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد التالية: 1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة. 2- وإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة 30% فأكثر فيعامل المصاب على الوجه التالي: أ - إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه الجديد على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة. ب - إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة السابقة. المادة السبعون: للموظف أو المستخدم المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل أو من تاريخ إثبات عدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره. وعلى الهيئة إحالة الطلب المشار إليه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وإخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها. المادة الحادية والسبعون: استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الراتب أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وذلك وفقاً لما يلي: 1- يكون الجمع بين معاش الإصابة وبين الراتب بدون حدود. 2- يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في هذا الفصل والمعاش المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون وذلك بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش أو الراتب الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين بحسب الأحوال. المادة الثانية والسبعون: في حالة إصابة الموظف أو المستخدم الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على الجهة التابع لها إبلاغ الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض خلال 48 ساعة إلى: 1- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة. 2- الهيئة العامة لصندوق التقاعد. المادة الثالثة والسبعون: تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف أو المستخدم المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو بأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال العادية من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج أو مصاريف وسائل الانتقال الخاصة متى قررت جهة العلاج أن حالة المصاب تستوجب استعمال وسائل الانتقال الأخيرة. المادة الرابعة والسبعون: تتحمـل الهيئة العامـة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الســكن إلى: 1- المكان الذي يتلقى فيه العلاج. 2- المكان الذي يجري فيه الفحوصات الطبية والتشخيصات من أي نوع. 3- مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله. 4- اللجان الطبية. وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصـاب، وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني - بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة - قواعد تقدير وفترات صرف هذه النفقات. المادة الخامسة والسبعون: تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض. المادة السادسة والسبعون: للموظف أو للمستخدم المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز وللهيئة الحق في وقف معاشه إذا رفض المصاب إعادة الفحص. الفصل العاشر استبدال المعاش المادة السابعة والسبعون: يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشــات في معاشــاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية. المادة الثامنة والسبعون: تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الإدارة، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر بهذا القانون. ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال. المادة التاسعة والسبعون: يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل، ويقتطع القسط مقدماً من الراتب أو المعاش الشهري بحسب الأحوال. المادة الثمانون: تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه. المادة الحادية والثمانون: يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه في المادة الثالثة والثمانين. المادة الثانية والثمانون: لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز. المادة الثالثة والثمانون: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.
المادة () : cf7765a2-7f49-48da-9421-57e57a2b5af4 نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص أو إحدى مركبات الرصاص أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأدخنة أو غبار أو أبخرة الرصاص أو إحدى مركباته أو أية مادة 2 التسمم بالمنجنيز أو مركبات المنجنيز أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لغازات أو مسحوق أو أبخرة المنجنيز أو إحدى مركبات المنجنيز أو أية 3 التسمم بالفوسفور أو الفوسفين أو إحدى مركبات أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة أو غازات أو مسحوق الفوسفور أو إحدى مركبات الفوسفور أو أية مادة 4 التسمم بالزرنيج أو مركبات الزرنيخ أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض إلى أبخرة أو مسحوق أو غازات الزرنيخ أو إحدى مركبات الزرنيخ أو 5 التسمم بالزئبق أو مركبات الزئبق أي عمل يستدعي استعمال تداول أو التعرض إلى أبخرة أو مسحوق أو غازات الزئبق أو إحدى مركبات الزئبق أو أية 6 التسمم بالبيريليم أو إحدى مركباته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة البريليم أو إحدى مركباته أو أية مادة يدخل 7 التسمم بالكادميم التعرض لأدخنة الكادميم 8 التسمم بالكبريت أو الكاربون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأبخرة أو غبار أو مسحوق الكبريت أو إحدى مركباته أو غازات أو مسحوق الكاربون بيسلفيد أو إحدى مركباته أو أية مادة يدخل 9 التسمم بالبترول أو إحدى مشتقاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للبترول أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك 10 التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو إحدى مركباته الأزوتية أو الأميدية أو الكلورية أو إحدى مشتقاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة هذه المواد. 11 التسمم بالأنتيمون أو إحدى مضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض 12 التسمم برابع كلور الاثين - ثالث كلور الاثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات - أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأدخنة أو أبخرة هذه المواد. 13 سرطان الأغشية المخاطية للأنف أو الجيوب الأنفية أو القصبة الهوائية أو الرئة نتيجة التأثر بالنيكل أي عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك 14 التهابات الجلد غير الوبائية من مصدر خارجي ويشمل ذلك التأثر بالكروم أي عمل يستدعي التعرض لغبار سائل أو أبخرة أية مادة خارجية تسبب تهيج الجلد ويشمل ذلك الكروم، الاحتكاك 15 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للزرنيخ، القار، القطران، البيتمين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارافين) أو أية مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد 16 التهابات تقرحات سرطان خبيث بالجلد أو العظام أو الدم أو الإصابة بالكاناراكت أي عمل يستدعي التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية 17 كتاراكت الحرارة أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر من معادن مصهورة أو حمراء نتيجة درجة 18 أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) أ- غبار السليكا. ب- غبار أسبستوس. أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمواد السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الأسبستوس 19 الدرن العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض وكذلك 20 تشنج عضلات اليد والذراع الاستعمال المتواصل والمتكرر للأصابع أو اليد. 21 الجمرة الخبيئة (انتراكس) والسقاوة كل عمل يستدعي الإتصال بحيوانات مصابة بهذه الأمراض أو تداول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ 22 مرض الدوالي كافة الأعمال التي تتطلب الوقوف الدائم في مختلف المهن 23 الصمم بدرجاته المختلفة سائر الأعمال والمهن والصناعات المصحوبة بأحداث ضجة وأصوات عالية تؤثر على السمع 24 التسمم بغاز أول أكسيد الكربون كل عمل يستدعي التعرض لغاز أول أكسيد الكربون ويشمل ذلك عمليات تحضيره أو استعماله أو توليده 25 التسمم بحامض السيانور كل عمل يستدعي تحضيره أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذلك كل عمل يستدعي التعرض 26 التسمم بالكلور والفلور والبروم ويشمل ذلك ايثيل بروميد أو إحدى مركباتها أي عمل يستدعي استعمال أو تحضير أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذلك أي عمل يستدعي 27 التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم رابع كلورور الكربون وكذلك أي عمل يستدعي التعرض 28 التسمم بالديوكسان أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو أبخرة محتوية على الديوكسان. 29 التسمم بكلورنياتد نفثالين أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكلورنياتد نفثالين 30 التسمم بدخان النيترس أي عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض النيترس أو التعرض لأدخنة النيترس 31 أمراض الحميات المعدية العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات 32 أمراض سرطانية بالجهاز البولي 1) العمل في أي مصنع يستعمل أو يتداول أو ينتج المواد التالية: أ- ألفا أو بيتا نافثيل أمين. ب- دي فينيا أو إحدى مشتقاته. ج- إحدى أملاح المواد السابقة. د- الأورامين أو الماجنتا
المادة () : الرقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25 % 30 % بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % 12 بتر السبابة 10 % 12 % بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % 13 بتر الوسطى 4 % 8 % بتر السلامية الطرفية الوسطى 6 % 6 % بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 5 % 3 % 14 بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام 2.5 % والوسطى 5 % بتر السلاميتين الطرفيتين 4 % 5 % 15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60 % 16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50 % 17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45 % 18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35 % 19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30 % 20 بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم 10 % 21 بتر إبهام القدم وعظمة مشطه 10 % 22 بتر إصبع بخلاف السبابة 5 % 23 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 4 % 24 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 3 % 25 بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام 3 % درجة الإبصار (1) نسبة قوة الإبصار (2) نسبة فقد الإبصار (3) درجة العجز للعين المصابة (4) 6/6 100.0 - - 6/ 9 91.5 8.5 2.90 6/ 12 83.6 16.4 5.74 6/ 18 69.9 30.0 10.53 6/ 24 58.5 41.5 14.52 6/ 36 40.0 60.0 24.00 6 / 60 20.0 80.0 28.00 5/ 60 14.0 86.0 30.10 4/ 60 8.2 91.0 32.13 3/ 60 2.1 97.9 34.26 2/ 60 0.6 99.4 34.79 1/ 60 فأقل - 100.0 35.00 الحالة المرضية نسبة العجز من العجز الكلي المستديم أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ ينتج عنه : % شلل نصفي غير قابل للشفاء 100 خزل نصفي مع فقد النطق 80 خزل نصفي مع صعوبة في النطق 60 خزل نصفي أيمن 20 - 40 خزل نصفي أيسر 15 - 30 شلل بالطرف العلوي الأيمن 70 شلل بالطرف العلوي الأيسر 50 خزل بالطرف العلوي الأيمن 35 خزل بالطرف العلوي الأيسر 25 فقد النطق 10 -50 ب- انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه تلف عضلات القلب 10 -20 بعض أعراض ظاهرة 20 - 60 عدم تكافؤ القلب 60 - 80 ج- الوفــــاة سواء كانت فجائية أو متراخية نتيجة ( أ – ب) أو إحداهما 100
المادة () : السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنة فلس دينار فلس دينار فلس دينار حتى سن 40 300 53 800 94 600 126 41 250 53 600 94 100 126 42 200 53 400 94 600 125 43 150 53 300 94 100 125 44 100 53 - 94 100 124 45 50 53 700 93 100 124 46 950 53 400 93 500 123 47 850 52 100 93 700 122 48 750 52 800 92 900 121 49 650 52 400 92 - 121 50 550 52 900 91 - 120 51 450 52 400 91 900 118 52 300 52 800 91 700 117 53 150 52 200 90 400 116 54 - 52 500 89 900 114 55 800 51 800 88 300 113 56 600 51 - 88 600 111 57 350 51 100 87 800 109 58 100 51 100 86 900 107 59 800 50 100 85 800 105 60 500 50 - 84 600 103 61 150 50 800 82 - - 62 800 49 400 81 - - 63 350 49 900 79 - - 64 900 48 300 78 - - 65 400 48 700 76 - -
المادة (1) : يعدل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بإضافة فصلين جديدين إلى هذا القانون هما الفصل التاسع بعنوان "تأمين إصابات العمل" والفصل العاشر بعنوان "استبدال المعاش" وذلك وفقاً للنصوص المرافقة لهذا القانون على أن تعدل تسمية الفصل التاسع الحالي من القانون إلى الفصل الحادي عشر بعنوان "أحكام عامة وانتقالية" ويعدل ترقيم المواد به من أرقام (54، 55، 56، 57، 58، 59، 60) إلى أرقام (84، 85، 86، 87، 88، 89، 90).
المادة (2) : يلغى العمل بنظام النقد الاحتياطي، ونظام الخدمة السابقة المشار إليهما في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. وتصفى حقوق المشتركين في هذين النظامين بأن يصرف لكل مشترك عند العمل بهذا القانون ما كان يستحقه في النظام المشترك فيه في تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. ويتم الصرف وفقاً لأحكام هذا القانون: وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الجداول أرقام 1، 2، 3 المرافقة لهذا القانون. ويجوز تعديل هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة وزير الصحة على تعديل الجدولين 1، 2.
المادة (4) : تسري أحكام الفصل التاسع بشأن إصابات العمل المضاف بموجب المادة الأولى من هذا القانون إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة على النحو الآتية: 1- الموظفون والمستخدمون البحرينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكذلك الذين يعينون بعد سن الستين. 2- المتدربون والتلاميذ الصناعيون والطلاب المشتغلون خلال العطلة الصيفية. 3- الموظفون والمستخدمون غير البحرينيين العاملين بالحكومة وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (5) : تلتزم الخزانة العامة بأن ترد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المصروفات الفعلية الخاصة بإصابات العمل التي حدثت للعاملين في الحكومة وبأجهزة الدولة المختلفة من المؤمن عليهم لدى الهيئة المذكورة وذلك عن الفترة من أول يناير 1986 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : تلغى المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون سواء ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له أو في أي قانون آخر.
المادة (7) : يصدر وزير المالية الاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن