تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الخارجية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء. أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4)و(5) و(6) و(7) و(10) و(12) و(14) و(15) و(17) و(18) و(22) و(25) و(44) و(45) و(46) و(47) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) و(54) و(55) و(58) و(60) و(63) و(64) و(65) و(68) و(69) و(70) و(71) و(72) و(75) و(76) و(77) و(78) و(79) و(81) و(87) و(90) و(92) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 المشار إليه النصوص التالية: المادة (4): إذا منح من يشغل منصب سفير في الخارج درجة وزير يستحق راتب الوزير ومزايا وبدلات السفير. وفي حالة نقل المعينين بكوادر عامة أو خاصة بالدولة إلى إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي، تحدد الوظيفة المناسبة المنقول إليها باقتراح من الوزير وموافقة السلطة المختصة بالتعيين وتطبيق عليه لائحة الرواتب والبدلات الإضافية المعمول بها شريطة عدم نقصان راتبه الإجمالي ما لم يوافق المنقول كتابة على ذلك. المادة (5): 1) يكون تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض فما فوق بمرسوم بناء على عرض الوزير ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس. 2) يوضع من يعين في درجة سكرتير ثالث أو ملحق تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل تثبت خلالها صلاحيته للعمل بما يقدم عنه من تقارير عن رؤسائه وتدخل مدة الاختبار في حساب مدة خدمته أما إذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته فيعرض أمره على الوزير لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. 3) يمنح الوزراء المفوضين من الدرجة الأولى والوزراء المفوضون الذين يعينون في وظائف رؤساء البعثات التمثيلية أو إلى إحدى وظائف مديري إدارات بالديوان العام لقب سفير خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف ويخصص لهم علاوة تحدد في اللائحة أثناء شغلهم لتلك الوظائف. المادة (6): 1) يشرف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي على أعمال البعثة الدبلوماسية ويشرف القنصل العام على أعمال القنصلية العامة ويجوز لهما أن يفوضا خطيا كل أو بعض صلاحياتهما الإدارية أو المالية لأحد أعضاء السلك أو الموظفين المواطنين العاملين في البعثة أو القنصلية. 2) في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الدرجة وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة. 3) ويجوز بمرسوم أن يعهد إلى رئيس البعثة الدبلوماسية باختصاصات الأعمال القنصلية وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى احد أعضاء البعثة الدبلوماسية. 4) يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام سفير أو رئيس بعثة بصفة مؤقتة أو أداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة أو وزير مفوض من الدرجة الأولى أو وزير مفوض. وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتزول عنه هذه الصفة الدبلوماسية المؤقتة ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه. 5) تتبع الملحقات الفنية البعثة الدبلوماسية للدولة في البلد أو البلاد المعتمدة لديها ويعتبر الملحق الفني ومساعدوه وهيئة مكتبه جزءا من البعثة التمثيلية ولرئيس البعثة أو من ينوب عنه حق الإشراف المباشر والكامل على أعمال هذه الملحقيات والعاملين بها ويتقيد الملحق الفني ومساعدوه وهيئة مكتبه بما يصدره رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي من قرارات وتعليمات وتوجيهات دون إخلال بما للوزارات المختصة من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين. المادة (7): يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية: 1) أن يكون من مواطني الدولة. 2) ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قراراها الصادر في هذا الشأن نهائيا. 3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. 5) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي أو عزل من الوظيفة. 6) ألا يكون متزوجا بغير من يحمل جنسية الدولة إلا وفقا للشروط والأحوال التي يقررها الوزير. 7) أن تثبت لياقته الصحية بواسطة اللجنة الطبية الحكومية المختصة ويستثنى من ذلك المعيدون في درجة وزير مفوض فما فوق. 8) أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها. 9) أن يجتاز الاختبارات المقررة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء المعينين مباشرة في وظيفة وزير مفوض فما فوق من شرط الحصول على المؤهل العلمي. المادة (10): يؤدي رؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج عند تعيينهم لأول مرة اليمين القانونية أمام رئيس الدولة ويؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام الوزير وتكون صفة اليمين القانونية كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن احترم دستور الدولة وقوانينها وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار وأن أودي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على أسرارها" المادة (12): 1) يبلغ العضو المعين بصورة من القرار الصادر بتعيينه وعليه اتخاذ إجراءات مباشرة العمل في الوزارة فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر مقبول أعتبر القرار لاغيا. ويخضع المعين للدورات التدريبية المقررة. 2) ويمنح العضو المعين أول مربوط الدرجة المعين عليها ويستحق الراتب الإجمالي من تاريخ مباشرته العمل في الوزارة بعد صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة ويجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس منح العضو المعين الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوب توفرها للتعيين في الدرجة الدبلوماسية علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها تضاف إلى أول مربوط الدرجة وبشرط ألا يزيد راتبه على نهاية مربوطها. المادة (14): تكون ترقية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وفق الأسس الآتية :- 1) الكفاءة. 2) الأقدمية. 3) انقضاء المدة القانونية للترقية وذلك على النحو الآتي: أ. إلى سكرتير ثالث بعد عامين على الأقل في درجة ملحق. ب. إلى سكرتير ثان بعد ثلاثة أعوام على الأقل في درجة سكرتير ثالث. ج. إلى سكرتير أول بعد أربعة أعوام على الأقل في درجة سكرتير ثان. د. أما الترقية إلى درجة وزير مفوض فما فوق فتكون بترشيح من الوزير بناء على توصية المجلس. 4) ويجوز بصفة استثنائية الترقية لأكثر من درجة واحدة: أ. بمرسوم بناء على عرض الوزير بالنسبة للترقية إلى درجة وزير مفوض أو ما يعادلها فما فوق. ب. بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس بالنسبة للترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها فما دون، وبشرط أن يكون قد قدم عن المرشح تقريران بالكفاءة عن السنتين الأخيرتين وذلك وفقا ما تحدده اللائحة المنظمة لذلك. 5) لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة مدة أربع سنوات على الأقل. 6) أما الموجودين في الخدمة وقت صدور هذا القانون ومؤهلاتهم الدراسية دون الثانوية العامة فلا يرقون لأكثر من درجة سكرتير ثان. المادة (15): تكون الترقية حتى درجة مستشار بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس أما الترقية لدرجة وزير مفوض فما فوق فتكون بمرسوم بناء على عرض الوزير. ويمنح المرقى أول مربوط للدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا. ويكون تاريخ المرسوم أو قرار الوزير أساسا لنفاذ الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخا آخر ذلك. المادة (17): 1) يستحق العضو العلاوة الدورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيين أو من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة أيهما أسبق، ويكون منح العلاوات الدورية بناء على موافقة المجلس ووفقا لمعايير الكفاءة المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لذلك. 2) يجوز أن يمنح العضو تقديرا لكفاءته وحسن أدائه علاوة استثنائية بفئة علاوته الدورية وفي ميعاد استحقاقها وذلك بناء على توصية من رئيسه إذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية. المادة (18): يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لغاية درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى لنظام التقارير السنوية وتحدد اللائحة الخاصة بذلك نظام ومعايير وطريقة إعداد التقارير السنوية لتقييم مدى كفاية العضو في عمله. المادة (22): يتم نقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ما بين البعثات التمثيلية وديوان عام الوزارة وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير في هذا الشأن عدا رؤساء البعثات التمثيلية فيكون نقلهم بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء. المادة (25): 1) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة أعضاء السلك إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الدولة. وتكون الإعارة بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت الإعارة خارج الدولة أو كانت لحكومات أجنبية أو لمنظمة دولية أو إقليمية في الداخل أو الخارج. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة وتدخل مدة الإعارة فقرة حساب معاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون الراتب الإجمالي للمعار بأكمله على الجهة المستعيرة كما يحصل على أجازاته منها. ويجوز شغل درجة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول درجة تخلو من ذات الدرجة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة الراتب الإجمالي للعضو المعار خلال فترة إعارته. 2) يتقاضى العضو المعار للسلطات الدولية والإقليمية الراتب الإجمالي بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة. المادة (44): يجب على عضو السلك: 1) أن يلتزم بأحكام دستور الدولة وقوانينها. 2) أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بالدقة والأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك. 3) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بالدقة والأمانة وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها 4) أن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. 5) أن يظهر بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلها وأن يمتنع عن كل سلوك يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة. 6) أن يقيم في المدينة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم خارجها إلا لأسباب يقرها الوزير. المادة (45): يحضر على عضو السلك: 1) أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت ويستثنى من ذلك الهيئات أو المنظمات الثقافية والرياضية والخيرية داخل الدولة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك. 2) أن يقضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتض تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انتهاء الخدمة. 3) أن يدلي بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام أو أن يقوم بأي نشاط إعلامي آخر بما يتنافى مع السياسة العامة للدولة. 4) أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي تساهم فيها الدولة وكذلك عضوية مجالس الإدارات داخل الدولة أو المجالس الاستشارية أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك. 5) أن يؤدي للغير أعمالا براتب أو بدون راتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير ومع ذلك يجوز أن يتولى العضو أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصايا أو الغائب ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب. 6) أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الوزارة أو الجهة التي ينتدب بها أو يعار إليها. 7) أن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدي فيه أعمال وظيفته. 8) أن يحتفظ لنفسه بأصل أو نسخ أو صور عن أية وثائق رسمية سرية سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أقلاما أو غيرها تتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. المادة (46): كل عضو يخل بالواجبات أو يرتكب أيا من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ويعفى العضو من الجزاء التأديبي إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه بالرغم من توضيح العضو كتابة لرئيسه بالمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر. وعلى لجنة التحقيق أو مجلس التأديب - بحسب الأحوال - إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية أن يقوم بإبلاغ النيابة العامة المختصة. المادة (47): للوزير أو من يفوضه حق تنبيه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي شفاهة أو كتابة إلى ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ولا يعتبر التنبيه من الجزاءات التأديبية ويكون توجيه التنبيه بعد الاستماع لأقوال العضو والتأكد من وقوع المخالفة. المادة (48): لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العضو إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويستوفي حقه في الدفاع عن نفسه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. ويتم التحقيق عن طريق لجنة تشكل بقرار من الوزير على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن درجة العضو المحال إلى التحقيق وتوصي اللجنة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (51) أو بإحالة العضو إلى مجلس التأديب. المادة (49): 1) للوزير أو من يفوضه أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف راتبه الأساسي والعلاوات والبدلات ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك. 2) يجوز لرئيس البعثة التمثيلية عند وجود أسباب خطيرة وموجبه للاستعجال أن يوقف مؤقتا عن العمل أي عضو من أعضاء البعثة التابعين له وعلى ألا تجاوز درجته سكرتير أول ويخطر الوزير في الحال بذلك وللوزير الحق في إلغاء الإيقاف. المادة (50): كل عضو يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مده حبسه ويوقف صرف نصف الراتب وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو برأته المحكمة من التهمة التي حبس من اجلها وإلا حرم منه كما يوقف العضو الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله بقوة القانون ويحرم من الراتب الإجمالي عن مدة حبسه فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن أو العلاوة الاجتماعية للأبناء وفي جميع الأحوال يعرض أمره فورا على المجلس لتقرير وضعه الوظيفي مع مراعاة الفقرة (7) من المادة (76) من هذا القانون. المادة (51): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو السلك هي: 1) الإنذار. 2) الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة أو الحرمان من الترقية لمدة سنة. 3) الخصم من الراتب في حدود الربع في المرة الواحدة وعلى ألا يزيد في المجموع على الراتب الأساسي لثلاثة اشهر كاملة خلال سنة. 4) الوقف عن العمل بدون الراتب الإجمالي أو بنصف الراتب الإجمالي فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن والعلاوة الاجتماعية للأبناء لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. 5) خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع الجزاء الأقدمية في هذه الدرجة وراتب العضو فيها. 6) الفصل من الوظيفة وسحب اللقب الدبلوماسي الذي يتمتع به مع حفظ الحق في المعاش أو مكافأة التقاعد أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع وفي حالة وفاة العضو يستحق ورثته معاشا أو مكافأة التقاعد دون خصم. المادة (52): مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون للوزير أو من يفوضه توقيع أحد الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (51) بناء على توصية لجنة التحقيق أما الجزاءات التأديبية الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب. المادة (54): يصدر بإحالة العضو إلى مجلس التأديب قرار من الوزير ويعتبر العضو محالا إلى مجلس التأديب من تاريخ صدور قرار الإحالة على أن يتضمن بيانا بالوقائع المسندة إلى العضو ويخطر العضو بهذا القرار كتابة وبتاريخ الجلسة المحددة للنظر في المخالفات وذلك قبل ميعاد انعقاد مجلس التأديب بخمسة عشرة يوما على الأقل وتزاد هذه المدة إلى شهر بالنسبة إلى من يعمل بإحدى البعثات التمثيلية. المادة (55): يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة وتنقطع هذه المدة بمباشرة إجراءات التحقيق أو بإحالة العضو إلى مجلس التأديب وتسرى مدة جديدة من تاريخ أخر إجراء اتخذ في المخالفة وإذا تعدد الأعضاء المحالون إلى مجلس التأديب يترتب على انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. المادة (58): يكون تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير من عدد فردي من موظفي الوزارة أو من غيرهم بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة على ألا تقل درجة رئيس مجلس التأديب عن درجة العضو المحال للتأديب. المادة (60): للعضو المحال لمجلس التأديب حق الإطلاع على التحقيقات والوثائق المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه والدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه. المادة (63): تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حصره جميع أعضائه وتصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات ويشتمل القرار على الأسباب التي أقيم عليها وينطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويبلغ العضو بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. المادة (64): يجوز الطعن على قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع جزاء الفصل من الوظيفة أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ العقوبة. المادة (65): يحتفظ العضو الموقوف بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا وكذلك العضو المحال لمجلس التأديب بدوره في الترقية إذا حلت خلال الوقف أو أثناء نظر الدعوى التأديبية وإذا انتهى التحقيق أو مجلس التأديب إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب بنسبة لا تزيد على ربع الراتب وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. المادة (68): إذا قدمت عن العضو الذي تم توقيع الجزاءات التأديبية التالية عليه تقارير تفيد أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين جاز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارا بمحو تلك العقوبات التأديبية بانقضاء الفقرات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار أو الحرمان من العلاوة الدورية أو الترقية. 2- سنتين في حالة الخصم من الراتب. 3- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل أو في حالة خفض الدرجة وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. المادة (69): ينشأ بالوزارة مجلس دائم يسمى (مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي) ويشكل من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس بناء على قرار من الوزير. ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أحد أعضاء السلك ويكون مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة. ويصدر بتنظيم الأمانة العامة قرار من الوزير. المادة (70): 1) يجتمع المجلس بصفة دورية أو بدعوة من رئيسه ويتم اختيار نائبا للرئيس في أول اجتماع له ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على الأقل وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس. 2) تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوى عدد الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات وقرارات وتوصيات المجلس سرية ولا يجوز إعلانها إلا إذا رأي المجلس ضرورة لذلك. 3) تكون لاجتماعات المجلس محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليه والقرارات والتوصيات والاقتراحات التي انتهى إليها ويوقع على المحضر كل من رئيس ومقرر المجلس بعد إطلاع الأعضاء عليه وينشأ سجل خاص تثبت فيه هذه المحاضر. 4) يحظر الإطلاع على محاضر المجلس أو استخراج صورة منها إلا بناء على أمر صادر من الوزير أو رئيس المجلس أو من جهة قضائية أو لجنة تحقيق أو مجلس تأديب. المادة (71): إضافة إلى اختصاص المجلس المنصوص عليه في قانون تنظيم وزارة الخارجية يمارس المجلس الاختصاصات الآتية: 1) اقتراح القوانين والنظم واللوائح والقواعد التنظيمية التي تكفل حسن سير العمل بإدارات وأقسام الديوان العام والبعثات التمثيلية والمجلس. 2) الإشراف على تنفيذ القوانين ولوائح العمل المعمول بها ومراقبة تطبيقها. 3) النظر في احتياجات الوزارة ودراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية وغيرها ومتابعتها. 4) النظر في طلبات التوظيف بالسلك الدبلوماسي والقنصلي المقدمة إلى الوزارة من راغبي العمل في الوظائف المقرر شغلها وله في سبيل ذلك أن يعقد المقابلات الشخصية أو الاختبارات التحريرية للتأكد من صلاحية المتقدمين لشغل تلك الوظائف. 5) اعتماد تقارير الكفاءة والعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. 6) التوصية في شأن الترقية والندب والإعارة والنقل وإنهاء الخدمة وإعادة التعيين وفقا لأحكام القانون. 7) التوصية بالتنقلات فيما بين إدارات الديوان العام والبعثات التمثيلية أو فيما بين البعثات التمثيلية وإصدار قرار بشأن التنقلات فيما بين إدارات الديوان العام. 8) التوصية بشأن الإيفاد في دورات تدريبية أو أجازات دراسية سواء داخلية أو خارجية وإعداد خطط وبرامج التدريب. 9) تشكيل لجنة تكون بمثابة لجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وترفع توصياتها إلى المجلس. 10) النظر في شكاوى الأعضاء وتظلماتهم فيما يختص بشؤونهم وتقديم التوصيات بشأنها فيما عدا أحكام مجلس التأديب. 11) النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى الوزير دراستها وتقديم المشورة أو التوصية بشأنها. 12) تشكيل لجان التحقيق بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى الموظفين مع مراعاة أقدميتهم. المادة (72): للمجلس في سبيل تأدية مهمته أن يطلع على جميع السجلات والوثائق والمستندات الرسمية والمعلومات التي لها صلة بالاختصاصات المنوه عنها في المادة السابقة وان يستدعى أيا من موظفي الوزارة أو الاستعانة بالخبراء في سبيل استيفائه للأمور المعروضة عليه. المادة (75): يحضر على أعضاء السلك الزواج بغير من يحمل جنسية الدولة إلا بموافقة مسبقة من الوزير ويعد العضو مستقيلا من وظيفته في حالة عدم حصوله على تلك الموافقة وذلك اعتبارا من تاريخ عقد الزواج. المادة (76): تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب الآتية: 1) بلوغ سن الإحالة للتقاعد. 2) عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة وتنتهي الخدمة من تاريخ قيام الوزارة بتبليغ العضو بقرار الهيئة. 3) الفصل أو العزل من الوظيفة. 4) الاستقالة. 5) سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 6) الإحالة إلى التقاعد للصالح العام بقرار من السلطة المختصة بالتعيين مع تقرير معاش التقاعد باعتبار أن العضو قد أكمل عشرين عاما بشرط ألا تزيد المدة الاعتبارية المضافة على خمس سنوات وتتحمل الوزارة ضمن ميزانيتها تكاليف المدة الاعتبارية المضافة. 7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل في هذه الحالة جوازيا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8) الوفاة. ويصدر قرار بإنهاء خدمة أعضاء السلك من الوزير في الحالات المشمولة بالبنود (1، 2، 4، 5، 7، 8) أما بالنسبة إلى الحالات المشمولة بالبندين (3، 6 فيكون ذلك من اختصاص مجلس الوزراء. المادة (77): يجوز مد خدمة العضو بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد ويكون مد الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. أما أعضاء السلك من درجة سفير فيجوز مد خدمتهم دون التقيد بالمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة (78): يعتبر العضو الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء أجازته بثلاثين يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو انتهاء الأجازة. ويجوز للوزير عدم اعتبار العضو مستقيلا إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ انقطاعه أو انتهاء الأجازة وتحسب مدة الانقطاع من أجازاته الدورية إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا حسبت انقطاعا عن العمل بدون الراتب الإجمالي فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن أو العلاوة الاجتماعية للأبناء. المادة (79): للعضو أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العضو إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويتم البت في الاستقالة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة. ويجب على العضو أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه. المادة (81): تعتبر خدمة العضو منتهية بحكم القانون إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية أو أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت. المادة (87): باستثناء المحال للتقاعد للمصلحة العامة يصرف للعضو الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا مكافأة تقاعد على النحو الآتي: 1- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3- راتب أربعة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويكون حساب المكافأة على أساس أخر راتب أساسي شهري استحقه العضو عند انتهاء خدمته مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية عن الأولاد. المادة (90): يجوز بقرار من الوزير منح الأعضاء أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية كما يجوز منحهم مكافأة مالية مقابل الخدمات المميزة التي يؤدونها ويجوز تقرير بدلات إضافية بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة بناء على توصية المجلس. المادة (92): فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (2) : تلغى المواد أرقام (19) و(20) و(21) و(23) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن