تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة أملاك للتمويل - ...
المادة (1) : يكون اسم الشركة هو: شركة أملاك للتمويل ش.م.ع وه ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وي ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : تكون مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من صدور السجل التجاري للشركة. وتجدد بعد ذلك ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم إماراتي (1.500.000.000 درهم) موزع على مليار وخمس ...
المادة (6) : جميع أسهم الشركة أسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية ...
المادة (7) : عند الاكتتاب تم دفع نسبة مائة بالمائ ...
المادة (9) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة ال ...
المادة (10) : تكون الأسهم غير قابلة للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعد ...
المادة (11) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها ...
المادة (13) : أ- مع مراعاة أحكام المادة 173 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (15) : وفقاً لأحكام المادة 23 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالي ...
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للشركة بالاقتراع ال ...
المادة (20) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة تعي ...
المادة (21) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويشترط أن يكون الرئيس من موظفي الدولة. يمث ...
المادة (22) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غيرهم رئيساً تنفيذياً و/ أو مديراً عاماً للشركة، ويح ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه ...
المادة (24) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم على اختلاف درجا ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو أي مكان آخر يوافق عليه المجلس كلما دعت الحاجة إلى انع ...
المادة (27) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من (3) ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس أعتبر ...
المادة (28) : أ- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من وقت لآخر عضواً منتدباً للشركة ويجب أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام هذا النظام لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ا ...
المادة (31) : بدون إخلال بأحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديل ...
المادة (32) : 1-يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه اللجان اللازمة على أن تشكل اللجان التالية على الأقل: أ- لجنة الم ...
المادة (33) : يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر ...
المادة (34) : تعين الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها ع ...
المادة (36) : لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية حق الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر وسجلات ومستندات الشركة والعقود ال ...
المادة (37) : تنتخب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد ت ...
المادة (38) : لا يجوز وقف أي من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة إذا ثبت أنه قد خالف ...
المادة (39) : لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، ولا يجوز لعضو الهيئة أن ينيب عنه غيره من أعض ...
المادة (40) : في حال حدوث خلاف بين أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة يتعلق بم ...
المادة (45) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسمائهم في السجل ...
المادة (46) : يجب أن يتم إغلاق سجل الأسهم في الشركة طبقاً للقواعد ...
المادة (48) : أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال نصف ساعة من الزمن المحدد للاجتماع (إذا كان اجتماع جمعية عمومية ...
المادة (49) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (50) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (51) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل ...
المادة (52) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناء ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك هيئة الفتوى والرقابة الشرعي ...
المادة (54) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس دعوتها للاجتماع إذا طلب ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وف ...
المادة (57) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ال ...
المادة (58) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى منصبه اعتباراً ...
المادة (59) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (60) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (61) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة الم ...
المادة (62) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (63) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (64) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الدخل السنوي الإجمالي للوعاء الاستثماري المشترك (وعاء المضاربة) نسبة يحدد ...
المادة (65) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض ع ...
المادة (66) : توزع الأرباح السنوية الصافية للوعاء الاستشاري المشترك بين المودعين والمساهمين بنسبة الأموال المستثم ...
المادة (67) : يخصص بعد ما تقدم من اقتطاع وبعد موافقة الجمعية العمومية مبلغ لا يزيد عن عشرة بالمائة (10%) كحد أقصى ...
المادة (69) : أ- تنشئ الشركة صندوقاً للزكاة، ويضع مجلس الإدارة لائحة لتنظيم العمل في هذا الصندوق، ويعين لإدارته ...
المادة (70) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (72) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (75) : على الشركة التقيد ومراعاة قانون الشركات التجارية وكافة القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها في إمار ...
المادة (76) : في حال وجود أي تعارض بين النص العربي وال ...
المادة (77) : يودع هذا النظام و ...
المادة (78) : ما لم ينص السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً بالإحا ...
المادة (80) : ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، يكون للعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها على النحو المذكور أدناه ...
المادة (81) : أ- تشمل الكلمات المستخدمة بصيغة الفرد صيغة الجمع أيضاً كما تشمل الكلمات المستخدمة في صيغة المذكر صي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن