بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنه 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتليفزيون.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5) و (7) و (13) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون النصوص التالية :
" مادة (5) : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام، وعضوية عدد من الأعضاء على الوجه الآتي :
1- الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
2- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- أربعة أعضاء من العاملين في الحكومة.
4- ستة أعضاء من الشخصيات العامة من المهتمين بالنشاط الفكري والعلمي والاقتصادي، وكذلك المهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات.
ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته ".
" مادة (7) : يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على شئون الهيئة وإدارتها المختلفة والتنسيق بينها، والوقوف على حسن سير العمل، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح فيما يختص بالشئون المالية والإدارية بالنسبة لموظفي الهيئة، وله على وجه الخصوص.
1- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، وفى المؤتمرات والاتحادات الدولية والعربية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون.
2- عرض تقارير الإدارات المختلفة بالهيئة على مجلس الإدارة، وعلى الأخص التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية، متضمنا مؤشرات مستويات الأداء.
3- تحديد الإدارات فيما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها ".
" مادة (13) : يخضع موظفو الهيئة للقوانين والنظم المعمول بها بشأن الموظفين الحكوميين، كما يسري عليهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993، بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، مـــــادة جديدة برقم (5) مكرر نصها الآتي:
" يكــون للهيئـــة رئيس تـــنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، ويكون مسئولا ً عن أعماله أمام مجلس إدارة الهيئة".
المادة (3) : تـُستبــدل عبــارة " وزير شئون مجلس الوزراء والإعــلام " بعبارة " وزير الإعلام " أينما وردت في القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين