بشأن تخويل بعض موظفي الإدارة الصحية بمجلس الإسكندرية البلدي اختصاص مأموري الضبط القضائي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الأمر العالي الصادر في 6 سبتمبر سنة 1914 بإعطاء صفة مأموري الضبطية القضائية لبعض الموظفين والعمال بالمجلس البلدي بالإسكندرية،
وعلى المرسوم الصادر في 4 أكتوبر سنة 1950 بمنح المعاونين الصحيين التابعين لبلدية الإسكندرية صفة رجال الضبط القضائي،
وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة مجلس الوزراء،
المادة () : أعطى الأمر العالي الصادر في 6 سبتمبر سنة 1914 صفة مأموري الضبطية القضائية لبعض الموظفين والعمال بالمجلس البلدي بالإسكندرية وقد نص في البند "خامسا" منه على "الطبيب المساعد الأول في تفتيش الصحة والطبيب المساعد الثاني والملاحظ الفني الصحي".
كما أن المرسوم الصادر في 4 أكتوبر سنة 1950 منح المعاونين الصحيين التابعين لبلدية الإسكندرية صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين ولوائح خاصة.
ولما كان هذا المرسوم قد انصرف إلى قوانين صحية على وجه التحديد مما يتعذر معه انسحاب صفة الضبطية القضائية إلى ما عداها من قوانين.
لذلك رأت بلدية الإسكندرية العمل على استصدار قانون يخول موظفي الإدارة الصحية لمجلس الإسكندرية البلدي اختصاص مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يكون لموظفي الإدارة الصحية بمجلس الإسكندرية البلدي المبينة وظائفهم فيما يلي اختصاص مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم،
(أ) مدير عام الإدارة الصحية ووكيله.
(ب) مدير عام القسم الطبي الوقائي ووكيله وأطباؤه وأطباء المكاتب الصحية ومراقبو الأوبئة والمعاونون الصحيون به.
(جـ) مدير القسم الطبي العلاجي ومديرو المستشفيات والوحدات العلاجية وأطباؤها وأطباء الملاجئ.
(د) مدير قسم التراخيص الصحية ووكيله وأطباؤه والمعاونون الصحيون.
(هـ) مدير قسم الأغذية ومفتشوه.
(و) رئيس قسم الصيدلة ووكيله.
المادة (2) : يلغى البند (خامسا) من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 6 سبتمبر سنة 1914 والمرسوم الصادر في 4 أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما.
المادة (3) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية