بشأن تنظيم استقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية الأجنبية ومراقبة أعمالهم.
المادة (1) : على كل مؤسسة سياحية ترغب في استقدام أي فنان أجنبي أو أية فرقة فنية أجنبية أن تتقدم بطلب إلى إدارة ...
المادة (2) : يجب أن يتضمن الطلب اسم الفنان الأجنبي أو اسم الفرقة الفنية الأجنبية وصورة من الترخيص الصادر له أو ل ...
المادة (3) : بعد موافقة إدارة السياحة والآثار على الطلب المقدم، تقوم بإحالته للإدارة العامة للهجرة والجوازات لمن ...
المادة (4) : تحدد إقامة الفنان الأجنبي وأعضاء الفرق الفنية الأجنبية بمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد.
ويتم تجديد ...
المادة (5) : على الشخص أو المؤسسة التي تستقدم الفنان الأجنبي أو الفرق الفنية الأجنبية أن تخصص سكنا مناسبا لأعضاء ...
المادة (6) : لا يجوز بغير إذن مسبق من إدارة السياحة والآثار لأي فنان أجنبي أو فرقة فنية أجنبية تقديم العروض الفن ...
المادة (7) : لا يجوز السماح للفنان الأجنبي أو الفنانة الأجنبية وللعاملين والعاملات ضمن الفرق ال ...
المادة (8) : لا يجوز السماح للفنانة الأجنبية وللعاملات ضمن الفر ...
المادة (9) : يكون الشخص أو المؤسسة التي استقدمت الفنان الأجنبي أو الفرقة الفنية الأجنبية مسئولة عن نصوص الأغاني ...
المادة (10) : لموظفي إدارة السياحة والآثار الذين يندبهم وزير الإعلام سلطة التحقق من تطبيق الإحكام الواردة في هذا ...
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (15) ...
المادة (12) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للسياحة والآثار تنفيذ ...
التوقيع : طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام