بشأن تنظيم وزارة استصلاح الأراضى.
المادة (1) : تتولى وزارة استصلاح الأراضي مباشرة الاختصاصات والمسئوليات التالية :
- وضع السياسة العامة في مجال ا ...
المادة (2) : يتكون البناء التنظيمي للوزارة على النحو الآتي :
(1) مكتب الوزير .
(2) قطاع التخطيط والمشروعات وال ...
المادة (3) : يتبع وزير استصلاح الأراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
ويكون وزير استصلاح ال ...
المادة (4) : يكون وزير الزراعة هو الوزير المختص بالنسبة إلى الشركات الزراعية التي تنتهي أعمال الاستصلاح بأراضيها ...
المادة (5) : ينقل إلى وزارة استصلاح الأراضي والأجهزة التابعة لها الجهات التالية :
(أ) صندوق أراضي الاستصلاح - ن ...
المادة (6) : تنقل جميع الاختصاصات المتعلقة بري الصحاري واستصلاح الأراضي المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رق ...
المادة (7) : يعتبر وزير استصلاح الأراضي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه , ...
المادة (8) : ينقل إلى وزارة استصلاح الأراضي جميع العاملين الذين كانوا في خدمتها أو الجهات التابعة لها قبل إدماجه ...
المادة (9) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المتعلقة بأنشطة استصلاح الأراضي ا ...
المادة (10) : تعاد إلى وزارة استصلاح الأراضي والجهات التابعة لها الموجودات الثابتة والمنقولة التي كانت ...
المادة (11) : يلغي كل نص يخالف ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية