بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ...
المادة (1) : أ ) لا يجوز الترخيص في إشغال الميادين والطرق العامة للمحلات الآتية:
1- الكراجات ومداخلها.
2- ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (2) : لا يجوز الترخيص بإشغال الميادين والطرق العامة على مسافة تقل عن عشرة أمتار من نقاط عبور المشاة، أو ت ...
المادة (3) : يشترط للترخيص بإشغال الميادين والطرق العامة في أعمال الهدم والبناء أو المسح أو الترميم، إقامة سور ع ...
المادة (4) : يجوز للجهة المختصة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة أن تشترط للترخيص بالإشغال في الميادين والطرق ال ...
المادة (5) : يشترط عند الترخيص بمظلة متحركة مقامة على واجهات المحلات ألا يزيد بروزها عن عرض الرصيف وبحد أقصى ثلا ...
المادة (6) : لا يجوز الترخيص بإنشاء مظلات على مداخل العمارات أو المحلات التجارية أو الفنادق إلا إذا كان بروزها ل ...
المادة (7) : مع مراعاة حكم المادة (8) من هذه اللائحة، لا يجوز الترخيص ببروز لمنصات العرض (الفترينات) المخصصة لعر ...
المادة (8) : يجب ألا يزيد بروز منصات العرض (الفترينات) الموضوعة في واجهات المباني والتي ليست جزءاً من المتجر، وا ...
المادة (9) : يجوز الترخيص بوضع منصات العرض (فترينات) أو عمل بروزات في الميادين والطرق العامة التي لا توجد فيها أ ...
المادة (10) : يجوز إشغال الميادين والطرق العامة بعربات البيع وعرض البضائع، والمواد الغذائية، وذلك ...
المادة (11) : أ - يجوز الترخيـــص فــي المياديــن والطرق العامة التي لا يقل عرض الرصيف فيها عن ثلاثة أمتار، بوضع ...
المادة (12) : على المرخص له بالإشغال في الميدان أو الطريق العام إصلاح كل تلف يحدث فيهما بسبب الأعمال المرخص بها م ...
المادة (13) : على المرخص له إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة كتابة عند طلب الترخيص عن أ ...
المادة (14) : تقسـم المياديــن والطرق العامة من حيث الرسوم التي تستحق عن الترخيص بالإشغال فيها إلى ثلاثة أنواع.
...
المادة (15) : تكون رسوم إشغال الميادين والطرق العامة بمواد البناء والهدم أو المعدات بجميع أنواعها طبقاً للجدول ال ...
المادة (16) : تحصل الرسوم والتأمينات بالفئات المنصوص عليها في المــادة (15) على الإشغال بالسقايل المرتكزة أمام ا ...
المادة (17) : تكون رسوم الإشغال بالأنابيب من أي نوع والأسلاك والكابلات وما شابه ذلك كالآتي:
دينار واحد في السنة ...
المادة (18) : رسوم الإشغالات لمنصات العرض
الفترينات والمظلات والسقايف والأكشاك
تكون رسوم إشغال الميادين والطرق ...
المادة (19) : إذا أجرت وزارة الإسكان والبلديات والبيئة مزاداً للترخيص في إشغال بعض موا ...
المادة (20) : تكون رسوم الإشغال للأنفاق والممرات والسراديب المنشأة قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 وا ...
المادة (21) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (1) من هذه اللائحة تكون رسوم الإشغال في جميع المداخل بصفة عامة إذا كان ...
المادة (22) : تكون رسوم الإشغال الجائز الترخيص به والتي لم ينص على فئات رسومها في هذه اللائحة كالتالي:
5 دنانير ...
المادة (23) : عند حساب الرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة تعتبر كسور المتر ا ...
المادة (24) : عند إزالة الإشغال يخصم من التأمين المبالغ التالية:
1- ضعف رسم الإشغال المستحق.
2- مصاريــف إزال ...
المادة (25) : مع مراعاة المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 لوزير الإسكان والبلديات والبيئة أن يصرح ب ...
التوقيع : خالد بن عبد الله آل خليفة - وزير الاسكان والزراعة