بشأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب الاستشارية العاملة فى مجال التقويم البيئى للمشروعات والدراسات البيئية .
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
(1) المكاتب الاست ...
المادة (2) : يجوز للمكاتب الاستـشارية أن تطلب من جهاز البيئة اعتمادها لديه بوصفها مكاتب متخصصة في مجالات البيئة ...
المادة (3) : يشترط لقبول اعتماد المكاتب الاستـشارية لدى جهاز البيئة أن يتوفر لدى المكتب عدد مناسب من الإستشاريين ...
المادة (4) : يكون اعتماد المكاتب الاستـشارية لدى ج ...
المادة (5) : على المكاتب الاستـشارية التي ترغب في اعتمادها لدى جهاز البيئة للغرض المنصوص عليه في المادة الثانية ...
المادة (6) : يتولى جهاز البيئة البت في طلبات الاعتماد التي تقدم إليه من المكاتب الاستـشارية خلال ثلاثين يوماً من ...
المادة (7) : يجوز للمكاتب الاستـشارية التي رفض جهاز البيئة طلبات اعتمادها لديه، أن تتقدم بطلبات جديدة لهذا الغرض ...
المادة (8) : لا تخضع المكاتب الاستـشارية المعتمدة لدى جهاز البيئة للتقييم من قبل هذا الجهاز طالما اعتمادها لديه ...
المادة (9) : إذا تبين لجهاز البيئة من خلال فحصه لأي من تقارير تقويم التأثير البيئي للمشروعات سواء من قبل أو بعد ...
المادة (10) : يكون المكتب الاستشاري سواء كان معتمداً لدى جهاز البيئة أو غير معتمد، مسئولاً عن الأضرار البيئية الت ...
المادة (11) : يخضع اعتماد المكاتب الاستـشارية لدى جهاز البيئة لرسوم القيد والتجديد الت ...
المادة (12) : تسري أحكام هذا القرار على جميع المكاتب الاستـشارية القائمة وما قد يستجد منها سواء كانت تزاول نشاطه ...
المادة (13) : على مدير عام شئون البيئة تـنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : خالد بن عبد الله الخليفة - وزير الاسكان والبلديات والبيئة