بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يبن من ...
المادة (2) : يندب الموظفون الآتية أسماؤهم للقيام بأعمال التفتيش اللازمة لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام المرسوم ...
المادة (3) : يكون للموظفين المنتدبين للتفتيش البيئي سلطة وصلاحية القيام بكافة الأعمال اللازمة لهذا التفتيش المب ...
المادة (4) : يجوز أن يتم التفتيش على المشروع في أي يوم من أيام الأسبوع في النهار أو في الليل دون الحاجة إلى إخطا ...
المادة (5) : يجب على المفتش عند تحرير محضر بالمخالفة البيئية مراعاة ما يلي :
( أ ) أن يتم تحرير المحضر في مكا ...
المادة (6) : على المفتش تسليم نسخة طبق الأصل من الإخطار بالمخالفة البيئية أو المحضر المحرر بشأنها إلى الموظف الم ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، فإنه اذا تبين عند ال ...
المادة (8) : يحمل المفتش بطاقة تحمل صورته تعتمد من وزير الإسكان والبلديات والبيئة وتختم بخاتم البيئة لإثبات صفة ...
المادة (9) : على المفتش الاحتفاظ بسرية اسم أو أسماء مقدمي الشكاوى البيئية وعدم إطلاع صاحب المشروع أو الشخص المسئ ...
المادة (10) : على الإدارات المعنية في جهاز البيئة الاحتفاظ بسجل خاص بأعمال التفتيش البيئي تقيد فيه البيانات والمع ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1996 بشأن ندب الموظفي ...
المادة (12) : على المدير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : خالد بن عبد الله آل خليفة - وزير الاسكان والزراعة