بشأن إعفاء أفراد الطوائف غير الإسلامية من شرط انقضاء المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وعلى ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : يقوم خلاف بين بعض أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس بها، وبين بطريركياتهم حول امتناع الأخيرة عن قيد أسمائهم في جداول الانتخابات التي تجريها لعضوية مجالسها الملية، باعتبار أنه لم يمضي على منح هؤلاء الجنسية المصرية مدة السنوات الخمس التي نصت عليها المادة العاشرة (فقرة أولى) من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية حتى يمكنهم التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين.
ولما كان عدد أفراد بعض هذه الطوائف قليل ومحصور مما يحتمل معه إذا اتبع القيد الزمني المشار إليه – أن يظل عدد كبر منهم ممن اكتسبوا الجنسية المصرية من طريق التجنس محروم من المساهمة في شئون الطائفة والاشتراك في الانتخابات الخاصة بعضوية مجالسها الملية.
فقد أصدرت الوزارة مشروع القانون المرافق وتسعى به إلى إعفاء أبناء الطوائف غير الإسلامية التي تحدد فيما بعد بمرسوم من شرط انقضاء المدة الواردة في المادة العاشرة فقرة أولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية.
وتقدم الوزارة هذه المذكرة ومعها مشروع القانون الذي أعدته في هذا الصدد وعرضته على مجلس الدولة – رجاء العمل على إصداره.
المادة (1) : يعفى من شرط انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية، أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية التي تعين بمرسوم، وذلك فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس الملية التي يتبعونها وعضويتهم بها.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية