تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت الفقرة الأولى في المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور للخصوم بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية, وقد نصت المادة السابعة من القانون الأخير على أن يكون الإعلان بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد كانت قضايا البلدية من اختصاص المحاكم المركزية قبل إلغائها وكانت عملية تنفيذ وإعلان الوراق الجنائية حينذاك مسندة إلى ضباط صف وعساكر البوليس وفقا للمادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 1904 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1930 الخاص بإنشاء محاكم المراكز والتي كانت تنص على ما يأتي: أعمال الكتبة والمحضرون في المواد الجنائية يقوم بها في محاكم المراكز الموظفون الذين يعينهم لهذا الغرض ناظر الحقانية بالاتفاق مع ناظر الداخلية ولما كانت هذه المحاكم قد ألغيت بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانتون الإجراءات الجنائية فقد أصبحت من المتعين القيام بكل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ بواسطة المحضرين وفقا للمادة السابعة من قانون المرافعات. ولما كان محضرو محكمة مصر الابتدائية مرهقين بسبب الزيادة المستمرة في أعمالهم مع نقص عددهم وكان في تكليفهم بإعلان الأوراق الخاصة ببعض محاكم الجنح والمخالفات من تكليف بالحضور وأحكام غيابية وأوامر إرهاق لهم بسبب قلة عددهم ووفرة عدد تلك القضايا, وكان التأخير في إعلان تلك الأوراق قد يؤدى إلى سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في كثير من القضايا أو سقوط الأحكام الصادرة فيها بمضي المدة الأمر الذي يستحيل معه إضافة هذا العبء إلى أعمالهم. كما أنه لا ريب في أن استمرار قيام محضري المحاكم بإعلان وتنفيذ تلك الأوراق يستلزم زيادة عدد المحضرين زيادة كبيرة ولما كان تعيين هذا العدد الكبير غير ميسور في الظروف المالية الحالية. لذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون من الجائز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في مواد المخالفات عموما وكذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية, ويجوز لوزير العدل تعيين مواد الجنح المشار إليها أما بنوعها أو بدخولها في اختصاص محاكم معينة. كما رؤى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 326 من القانون بحيث تجيز إعلان الأمر الجنائي بواسطة قلم المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 398 من القانون سالف الذكر بحيث تجيز إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 في مواد المخالفات عموما بواسطة أحد رجال السلطة العامة وفى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه, بعد موافقة وزير الداخلية كذلك, وهذا كله على غرار ما نصت عليه المادتان 111 و 128 من قانون الإجراءات الجنائية من جواز إعلان الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق وإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم بواسطة رجال السلطة العامة وما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية من جواز إعلان ورقة تكليف الشهود بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو إحدى رجال الضبط حسب الأحوال. كما كان قرار وزير العدل الصادر في 27 أبريل سنة 1904 والمعدل في 20 ديسمبر 1904 ينص على أن يكون إعلان طلبات الحضور أمام المحاكم المركزية وإعلان الأحكام الصادرة فيها بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد صف ضباط البوليس. وكذلك كانت المادة 11 من قانون المرافعات الملغى تجيز ندب أي شخص من غير المحضرين لإجراء الإعلان.وقد كان العمل يجرى إلى تاريخ إلغاء المحاكم المركزية وصدور قانون المرافعات الجديد على إعلان الأوراق المتعلقة بمحاكم المراكز ومحاكم المخالفات بدائرة محافظة القاهرة بواسطة صف ضباط البوليس ومن ذلك كله يبدو أن الإعلان بواسطة رجال السلطة العامة ليس غريبا على التشريع المصري. ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمحامى المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه. ويبين من هذا النص أن المشروع أغفل النص على حق الخزانة العامة بعد أداء الأتعاب المقدرة في الرجوع على المتهم إذا ما زالت حالة فقره وقد أقر المشروع هذا المبدأ بالنسبة للمحامى المنتدب التي يقوم بالدفاع عن المتهم الفقير مجانا وأجاز له الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره وذلك وفقا لنص المادة 35 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية. وسبق للمشرع أيضا أعمال المبدأ ذاته قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية. فقد كانت الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الملغى تنص على أنه " وفى جميع الأحوال تقدر المحكمة للمحامى في الحكم أو بأمر مستقل مبلغا لا يقل عن جنيهين ول يزيد على خمس جنيهات نظير المصاريف ويؤخذ المبلغ من الخزانة العامة على أن ترجع به على المتهم إذا زالت حالة إعساره". لهذا رؤى تعديل نص المادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح للخزانة العامة بالرجوع على المتهم الذي زالت حالة فقره بما سبق أن أدته من الأتعاب المقدرة للمحامى المعين عنه وذلك بالسماح لها بأن تستصدر على المتهم من رئيس غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة حسب الأحوال أمرا بأداء الأتعاب المقدرة متى ثبت زوال حالة فقره وقد أعد مشروع القانون المرافق, وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى كما تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 398، وذلك بالنصين الآتيين: "مادة 234 فقرة ثانية - ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية". "مادة 398 فقرة ثالثة - ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 326 من القانون المشار إليه النص الآتي: "ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة".
المادة (3) : تضاف إلى المادة 376 من القانون سالف الذكر فقرة ثالثة نصها الآتي: "ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه من الأمر بالتقدير أمراً بأداء الأتعاب المذكورة".
المادة (4) : على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن