بشأن تنظيم جمع القمامة ونقلها والتخلص منها.
المادة (1) : يحظر قطعيا وضع القمامة والقاذورات أو المخلفات, من أي نوع كان, أو المياه القذرة, في غير الأماكن ال ...
المادة (2) : يجب على شاغلي العقارات المبنية وعلى أصحاب ومديري المحال العامة والملاهي , والمحال الصناعية ...
المادة (3) : يشترط أن تكون أوعية القمامة من الصاج المجلفن أو البلاستيك المقوى , أو من أكياس البولتين . وأ ...
المادة (4) : يحظر على الأفراد إيداع أو رمي أي نوع من القمامات أو الأوساخ أو القاذورات بجميع أنواعها في ...
المادة (5) : يجب على البلدية أن تقوم بتوفير سلال كافية وافية لضم المهملات والفضلات التي يلقي بها فيها الم ...
المادة (6) : لا تعد من قبيل القمامة التي يناط بالبلدية تأدية خدمات جمعها ونقلها والتخلص منها : مخلفات ا ...
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص ممارسة جمع القمامة وما شاكلها إلا بعد الحصول على إذن من البلدية , وينظم ذلك ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها ديناران عن كل مخالفة .
ويتبع ...
المادة (9) : إذا وقعت أية مخالفة لأحكام هذا القرار من الفنادق أو المطاعم أو المقاهي أو محلات التسلية أو ا ...
المادة (10) : يكون تطبيق أحكام هذا القرار تدريجيا على كافة أجزاء دولة البحرين بدءا بمدينة المنامة .
...
المادة (11) : يلغى كل نص يخ ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار بعد شهر ...
التوقيع : عبد الله بن محمد أل خليفة - رئيس البلدية