بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1 ...
المادة (1) : تنشا هيئة عامة تسمى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تتب ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى توفير فرص النمو المتكامل, والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والاجتماعي للنشء والشباب ...
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على الوجه الآتي:
وزير الدولة للشباب والرياضة................. ر ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ثلاث مرات سنوياً على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك, ويكون الاجتماع صح ...
المادة (5) : يكون للمجلس لجنة دائمة للتخطيط العام برئاسة رئيس المجلس, كما يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا دائمة أو مؤق ...
المادة (6) : يكون للمجلس جهاز وظيفي لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ويتكون على النحو الآتي:
(أولا) قطاع الأجهزة ال ...
المادة (7) : يكون للجهاز الوظيفي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة لوزارة ا ...
المادة (8) : يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات ال ...
المادة (9) : ينشأ مجلس للشباب والرياضة بكل محافظة، ويشكل برئاسة المحافظ وعضوية مسئولي أجهزة الوزارات والهيئات ال ...
المادة (10) : تنشأ مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة تتولى مباشرة الاختصاصات المقررة للجهاز الوظيفي للمجلس الأعلى ...
المادة (11) : ينشأ بقرار من المحافظ مجلس للشباب والرياضة بكل حي ومركز ويشكل برئاسة رئيس الحي أو المركز وعضوية مسئ ...
المادة (12) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين بجهاز الشباب وبجهاز الرياضة وغيرهم من العام ...
المادة (13) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1977 بتنظيم ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية