بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (1) : تلتزم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية، والشركات التي تساهم فيها الحكومة بن ...
المادة (2) : تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% وعلى ...
المادة (3) : أ - في حالة كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين ، تقوم ...
المادة (4) : مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم ، تلتزم جميع الأجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشت ...
المادة (5) : تراعى الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو ...
المادة (6) : تلتزم كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشرو ...
المادة (7) : يجب أن تتضمن عقود الأجهزة الحكومية النص على أنه لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكو ...
المادة (8) : تقوم الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال ...
المادة (9) : أ - يعتبر الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها بالمادتين ( 6 ، 7 ) من قبل الاستشاري أو المقاول ا ...
المادة (10) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء بالنيابة