تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 401 لسنة 1953 منذ سنة 1917 أنشأت بالمحاكم الشرعية وظائف أطلق على شاغليها "الموظفون القضائيون" وجعل لها مربوط خاص وقد أدرجت بالميزانية على هذا الوجه وهي معتبرة من أولى درجات القضاء الشرعي ومنها تكون الترقية إلى وظائف قضاء الدرجة الثانية وقد جعل مرتبها في كادر سنة 1950 من 240 بـ 360 ج في السنة. وقد حددت أعمال هذه الوظائف بما يتضمن تكليفهم بأعمال تدخل في صميم العمل القضائي كتلخيص الأحكام وكتابة المذكرات القضائية وحضور المجالس الحسبية أيام وجودها وغير ذلك مما عدا مبررا لإلحاق وظائفهم بكادر القضاء في الميزانيات المتعاقبة وعند التفكير في وضع مشروع لاستقلال القضاء الشرعي في سنة 1946 الحقوا فيه كذلك بكادر رجال القضاء. وقد جرت وزارة العدل منذ إنشاء هذه الوظائف على اختيار شاغليها من كتاب المحاكم العلماء والعلماء المتخصصين والعلماء الحاصلين على إجازة القضاء ممن أظهروا في عملهم وماضي خدمتهم استعدادا خاصا ولم تقف في الاختيار عند حد التفوق العلمي وحده بل اتخذته أساسا للتفضيل عند توفر الميزات التي تؤهل لولاية القضاء أما عن الكفاية فقد اتجهت في تقديرها اتجاهات مختلفة رأتها محققة لهذا الغرض كان أخرها امتحان تحريري قرره الوزير في شهر أبريل سنة 1952 وأخرى في شهر يوليه سنة 1952 وأسفر عن نجاح 37 من بين من تقدموا له. ولما كانت المادة 15 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 توجب أن يكون التعيين بامتحان تحريري وشخصي في وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري وكانت الترقية إلى هذه الدرجات في حكم التعيين وتخضع لنظام الامتحان. وقد نصت المادة 17 منه على جواز الاستغناء عن الامتحان التحريري في حالات ثلاثة منها حالة ما إذا كانت الوظائف الحالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والأجازات العلمية. ثم صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 بشأن إضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 17 من القانون المذكور إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج. ولم كانت بداية مرتب الدرجة للموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية تدخل في حدود الدرجة السادسة فهم يخضعون لنظام الامتحان طبقا لنص المادة 15 من القانون المذكور ويجوز إعفاؤهم من الامتحان بنوعيه بقرار من مجلس الوزراء طبقا لنص المادة 17 مكررا في الحالة المنصوص عليها في تلك المادة. ولما كانت وزارة العدل لا ترى أن يكون الامتحان أساسا لاختيار الموظفين القضائيين من بين الكتبة المؤهلين الذين اتصلت أعمالهم بأعمال القضاء فحصلوا بذلك على قسط من المران وإنما ترى أن تكون من بين أسس التفضيل طول مدة الخدمة وكفاية المران وما يجب أن يتحقق لشاغلي هذه الوظائف من حسن السمعة والنزاهة والبعد عن الشبهات وهي أمور لا يفيد الامتحان في الكشف عنها ولذلك ترى الوزارة إعفاء هؤلاء الموظفين من نظام الامتحان بنوعيه. ولما كان القيد الوارد بالمادة 17 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يتفق أيضا مع ما تراه الوزارة من ضرورة توافر أسس معينة للاختيار من غير التقيد أيضا بترتيب التخرج. لذلك أعد المشروع المرافق وهو يتضمن تعديل المادة 17 مكررا بإضافة حكم إليها من مقتضاه أنه يجوز بمقتضى قرار من مجلس الوزراء عدم الالتزام بترتيب التخرج في التعيين إذا كان المرشح موظفا بالفعل ويراد تعيينه في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي والإداري تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان من الكشف عنها - والمقصود بذلك تطبيقها على الموظفين القضائيين المشار إليهم. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار هذا القانون. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل المادة 17 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج. ومع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد في التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفا بالفعل ويراد تعيينه في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي والإداري تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن